659
الكافي ج11

۱۰۹۵۳.مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ ۱ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ ، وَخَرَجَ الرَّجُلُ ، فَبَدَا لَهُ ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَأَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِي ذلِكَ .
قَالَ : «فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ ، وَلْيُعْلِمِ الْوَكِيلَ» . ۲

۱۰۹۵۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْاخَرُ «فَأَبى عَلِيٌّ عليه السلام أَنْ يُجِيزَ ذلِكَ حَتّى يَجْتَمِعَا عَلَى الطَّلَاقِ جَمِيعاً» .
وَرُوِيَ : «أَنَّهُ لَا تَجُوزُ ۳ الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ» . ۴

۱۰۹۵۵.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ۵، عَنْ زُرَارَةَ :۶

1.في «بن» : «يطلّق» .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۹ ، ح ۱۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۸ ، ح ۹۸۸ ، معلّقا عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن مسكان ؛ التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۱۴ ، ح ۵۰۵ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عبد اللّه بن مسكان . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۸۳ ، ح ۳۳۸۲ ، معلّقا عن عبد اللّه بن مسكان الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۲۴ ، ح ۲۲۸۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸۹ ، ح ۲۸۰۹۸ .

3.في «بح» : «لا يجوز» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۹ ، ح ۱۱۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۹ ، ح ۹۹۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۲۴ ، ح ۲۲۸۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۹۰ ، ح ۲۸۰۹۹ .

5.هكذا في «م ، ن ، بن» وحاشية «جت» والوافي . وفي «بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل والتهذيب والاستبصار : «حمّاد بن عثمان» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد تكرّرت رواية ابن سماعة ـ بعناوينه المختلفة ـ عن جعفر بن سماعة عن أبان [بن عثمان] في الأسناد . وأمّا رواية جعفر بن سماعة أو جعفر بن محمّد بن سماعة عن حمّاد بن عثمان ـ سواء أكان في هذا الطريق أو طريق آخر ـ فلم نجدها في غير سند هذا الخبر . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۴ ، ص ۴۱۳ ـ ۴۱۶ . ويؤيّد ذلك أنّ طريق الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن [الحسن بن عليّ] الوشّاء عن أبان [بن عثمان ]من الطرق المشهورة في أسناد الكافي .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۳۰


الكافي ج11
658

اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ ۱ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلى فُلَانٍ ۲ : أَ يَجُوزُ ذلِكَ لِلرَّجُلِ ۳ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ۴ » . ۵

۱۰۹۵۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلى رَجُلٍ ، فَقَالَ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلى فُلَانٍ ، فَيُطَلِّقُهَا : أَ يَجُوزُ ذلِكَ لِلرَّجُلِ ؟
قَالَ ۶ : «نَعَمْ» . ۷

۱۰۹۵۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْاخَرُ ، فَأَبى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنْ يُجِيزَ ذلِكَ حَتّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلى طَلَاقٍ ۸ » . ۹

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : - «قد» .

2.في الوافي والوسائل والتهذيب: + «فيطلّقها».

3.في الاستبصار : «لذلك الرجل» بدل «ذلك للرجل» .

4.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۸ : «لا خلاف بين الأصحاب في جواز التوكيل في الطلاق للغائب ، والمشهور جوازه للحاضر أيضا ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى المنع فيه ، وعلى قول الشيخ تتحقّق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق ، وإن كان في البلد ، وحمل خبر عدم الجواز على الحاضر جمعا بين الأخبار ، ولا يخفى عدم صلاحيّته ؛ لمعارضة سائر الأخبار ، ويمكن حمله على الكراهة» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۸ ، ح ۱۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۸ ، ح ۹۸۶ ، معلّقا عن الحسن بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۲۳ ، ح ۲۲۸۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸۸ ، ح ۲۸۰۹۶ .

6.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «فقال» .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۹ ، ح ۱۱۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۸ ، ح ۹۸۷ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۲۳ ، ح ۲۲۸۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸۸ ، ذيل ح ۲۸۰۹۶ .

8.في حاشية «م» والوافي والتهذيب والاستبصار : «الطلاق» .

9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۹ ، ح ۱۱۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۹ ، ح ۹۸۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۲۴ ، ح ۲۲۸۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸۹ ، ح ۲۸۰۹۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215253
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي