661
الكافي ج11

57 ـ بَابُ الْاءِيلَاءِ ۱

۱۰۹۵۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ فِي الْاءِيلَاءِ : «إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَلَا يَمَسَّهَا ، وَلَا يَجْمَعَ ۲ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ۳ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ ۴ أَشْهُرٍ ۵ وُقِفَ ۶ ، فَإِمَّا أَنْ ۷ يَفِيءَ ، فَيَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ ، فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَتَطَهَّرَتْ ۸ مِنْ حَيْضِهَا ۹ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ ۱۰ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ» . ۱۱

۱۰۹۵۷.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

1.الإيلاء لغة : الحلف . وأمّا شرعا ، فهو حلف الزوج الدائم على ترك وطئ الزوجة المدخول بها قُبلاً مطلقا ، أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها ، وكان طلاقا في الجاهليّة كالظهار ، فغيّر الشرع حكمه ، وجعل له أحكاما خاصّة إن جمع شرائطه ، وإلّا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين و يلحقه حكمه . اُنظر : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۶۵۵ ؛ مجمع البحرين ، ج ۴ ، ص ۵۶۱ (ألي) ؛ النهاية ، ص ۵۲۷ ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص ۱۸۸ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۵ .

2.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» : «و لا يجتمع» .

3.في «م ، بح ، بخ ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «أشهر» .

4.في «بح ، جت» والتهذيب وتفسير العيّاشي : «الأربعة» .

5.في تفسير العيّاشي : «مضى الأربعة الأشهر فهو في حلّ ما سكنت عنه ، فإذا طلبت حقّها بعد الأربعة الاشهر» بدل «مضت أربعة شهر» .

6.في الاستبصار : «و وقف» .

7.في الوافي : - «أن» .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي . وفي المطبوع : «وطهرت» .

9.في «بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي : «محيضها» .

10.في «جد» وحاشية «م» : «لم تحض» .

11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳ ، ح ۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۵ ، ح ۹۱۵ ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۴۲ ، عن بريد بن معاوية الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۴ ، ح ۲۲۵۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۱ ، ح ۲۸۷۶۷ .


الكافي ج11
660

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ ۱ قَالَ : «لَا تَجُوزُ ۲ الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ ۳ » .
قَالَ ۴ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : وَبِهذَا الْحَدِيثِ نَأْخُذُ . ۵

1.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «أنّه» .

2.في «م ، ن ، بح ، جد» والوافي : «لا يجوز» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

3.في الوافي : «حمله في التهذيبين على الحاضر في بلده ، أمّا الغائب عن بلده ، فيجوز طلاقه . قال : ولم يفصّل ابن سماعة وينبغي أن يكون العمل على الأخبار كلّها . أقول : للوكالة في الطلاق معنيان ، أحدهما : أن يكل الزوج أمر طلاق امرأته إلى الوكيل من غير عزم منه على الطلاق ولا على عدمه ، فإن اختار وكيله أن يطلّقها عنه طلّقها ، وإن اختار أن يبقيها على الزوجيّة أبقاها . والثاني : أن يكون الزوج عازما على طلاق امرأته من غير تردّد منه فيه فيأمر غيره أن يأتي عنه بصيغة الطلاق . أمّا المعنى الأوّل فقد دلّ على جوازه مطلقا جميع أخبار هذا الباب صريحا ، ما عدا خبر الرازي ؛ فإنّه محتمل للمعنيين متشابه فيهما ، وما عدا خبر اليقطيني ؛ فإنّه صريح في المعنى الثاني ، وما عدا الخبر الأخير ؛ فإنّه صريح في إطلاق عدم الجواز ومتشابه في المعنيين . وأمّا المعنى الثاني فقد دلّ على جوازه خبر اليقطيني صريحا وخبر الرازي محتملاً ، وظاهرهما الإطلاق ؛ فإنّ ورودهما في الغائب لا يقتضي تقييدهما به ، وتفصيل التهذيبين على المعنى الأوّل لا وجه له أصلاً ؛ لعدم التعرّض في أخباره بغيبته ، ولا حضور[ه] بوجه ، وعلى المعنى الثاني لا يخلو من بعد كما لا يخفى ، فالصواب ما فهمه ابن سماعة وصاحب الكافي من التنافي بين الخبر الأخير وسائر الأخبار ؛ ولهذا احتاط الأوّل وتوقّف الثاني . ولو جاز تقييد الخبر الآخر بحال الحضور استنادا إلى ورود بعض ما يخالفه في الغائب لجاز تقييده بالنساء ، أي كلة أمر الطلاق إليهنّ استنادا إلى ورود ما يوافقه فيهنّ» . وانظر : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۰ ، ذيل ح ۱۲۰ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۹ ، ذيل ح ۹۹۱ .

4.في «بخ ، بف» : «وقال» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۹ ، ح ۱۲۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۹ ، ح ۹۹۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۲۵ ، ح ۲۲۸۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۹۰ ، ح ۲۸۱۰۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215241
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي