663
الكافي ج11

الْأَشْهُرِ ۱ ، يُجْبَرُ عَلى أَنْ يَفِيءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ ۲ » . ۳

۱۰۹۵۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :۴سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ـ وَالْاءِيلَاءُ ۵ أَنْ يَقُولَ : وَاللّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ يَقُولَ ۶ : وَاللّهِ ۷ لَأَغِيضَنَّكِ ، ثُمَّ يُغَاضِبَهَا ـ ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ ـ وَالْاءِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ ، أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذلِكَ ـ وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتّى يُوقَفَ وَإِنْ كَانَ ۸ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ۹ حَتّى يَفِيءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ» . ۱۰

10959.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ

1.في «بح ، بن» والوافي : «أشهر» .

2.في تفسير العيّاشي : «وإن عزم الطلاق فهي تطليقة» بدل «وإن كان أيضا ـ إلى ـ أو يطلّق» .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲ ، ح ۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۲ ، ح ۹۰۴ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۴ ، ح ۴۸۲۴ ، معلّقا عن حمّاد . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۴۳ ، عن الحلبي : من قوله : «أيّما رجل آلى من امرأته» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۳ ، ح ۲۲۵۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۴۱ ، ذيل ح ۲۸۷۴۳ ؛ وفيه ، ص ۳۴۴ ، ح ۲۸۷۴۹ ، ملخّصا .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۳۱

5.في التهذيب والاستبصار : «وهو» .

6.هكذا في «بح ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ و المطبوع : «ويقول» .

7.في «بخ» : - «ويقول واللّه » .

8.في الاستبصار : «فإن كان أيضا» بدل «وإن كان» .

9.في «بح ، بن ، جد» والوافي والتهذيب والوسائل : «أشهر» . وفي التهذيب : + «حبس» . وفي الاستبصار : «أربعة أشهر» بدل «الأربعة الأشهر» .

10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲ ، ح ۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۳ ، ح ۹۰۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۴ ، ح ۲۲۵۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۰ ، ح ۲۸۷۶۴ .


الكافي ج11
662

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا ؟
قَالَ : «لِيَأْتِ أَهْلَهُ» وَقَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ ـ وَالْاءِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ ۱ : لَا ۲ وَاللّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا ۳ ، وَيَقُولَ ۴ : وَاللّهِ ۵ لَأَغِيضَنَّكِ ، ثُمَّ يُغَاضِبَهَا ۶ ـ فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ ۷ بِهَا ۸ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ۹ ، فَيُوقَفُ ، فَإِنْ فَاءَ ـ وَالْاءِيفَاءُ ۱۰ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ ۱۱ ـ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، فَإِنْ ۱۲ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلى أَنْ يُطَلِّقَ ۱۳ ، وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ ۱۴ حَتّى يُوقَفَ ۱۵ ، وَإِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ

1.في التهذيب وتفسير العيّاشي : + «الرجل» .

2.في الفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : - «لا» .

3.في المرآة : «كذا وكذا ، أي مدّة زادت على أربعة أشهر» .

4.في الوافي والتهذيب : «أو يقول» .

5.في «بف» : - «واللّه » .

6.في الفقيه : «ثمّ يغائظها» . وفي تفسير العيّاشي : «ثمّ يغائظها ولأسوءنّك ، ثمّ يهجرها ، فلا يجامعها» . وفي الاستبصار : «فغاظبها» .

7.في التهذيب : «فإنّها تتربّص» . والتربّص : المكث والانتظار . النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۸۴ (ربص) .

8.في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : «به» .

9.في الوافي والتهذيب والاستبصار : «أشهر» .

10.في المرآة : «والإيفاء : أن يصالح إمّا بالوطئ أو بأن ترضى الزوجة» .

11.في تفسير العيّاشي : - «أهله» .

12.في «م ، بح ، بخ ، بن ، جد» وحاشية «جت» والفقيه والاستبصار وتفسير العيّاشي : «وإن» .

13.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» والفقيه والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : «على الطلاق» .

14.في «بح» : «طلاق بينهما» .

15.في الوافي : «لعلّ المراد بقوله عليه السلام : ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، أنّه لا يجبر على الطلاق ما لم ترفعه المرأة إلى الإمام وأوقفه الإمام ، وذلك لأنّه لا حاجة إلى الطلاق مادامت المرأة تصبر وتسكت ، ولعلّه يفيء بنفسه من غير ترافع . أو المراد أنّها لا تصير مطلّقة بمجرّد الإيلاء ، بل لا بدّ من إيقاف وتطليق حتّى تبين منه» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۱ : «فيه أبحاث : الأوّل : أنّ المشهور أنّ مدّة التربّص تحتسب من حين المرافعة ، لا من حين الإيلاء . وقال ابن عقيل وابن الجنيد : إنّها من الإيلاء ، واختاره في المختلف ، وهو الظاهر من الآية والروايات . الثاني : قال السيّد في شرح النافع : يستفاد من صحيحة الحلبي أنّ المؤلي لو أراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك إلّا بعد المرافعة ، وإن كان بعد الأربعة الأشهر ، وقد وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير . وأقول : لعلّ المراد بما في الخبرين نفي توهّم كون الإيلاء في نفسه طلاقا بدون أن يعقّب بطلاق . الثالث : ولا خلاف بين الأصحاب في أنّه لا ينعقد الإيلاء إلّا في إضرار ، فلو حلف لصلاح لم ينعقد الإيلاء ، كما لو حلف لتضرّرها بالوطئ ، أو لصلاح اللبن ، ويدلّ عليه قوله عليه السلام : يقول واللّه لاُغيظنّك ثمّ يغاضبها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250920
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي