الْأَشْهُرِ ۱ ، يُجْبَرُ عَلى أَنْ يَفِيءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ ۲ » . ۳
۱۰۹۵۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :۴سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ـ وَالْاءِيلَاءُ ۵ أَنْ يَقُولَ : وَاللّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ يَقُولَ ۶ : وَاللّهِ ۷ لَأَغِيضَنَّكِ ، ثُمَّ يُغَاضِبَهَا ـ ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ ـ وَالْاءِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ ، أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذلِكَ ـ وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتّى يُوقَفَ وَإِنْ كَانَ ۸ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ۹ حَتّى يَفِيءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ» . ۱۰
10959.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
1.في «بح ، بن» والوافي : «أشهر» .
2.في تفسير العيّاشي : «وإن عزم الطلاق فهي تطليقة» بدل «وإن كان أيضا ـ إلى ـ أو يطلّق» .
3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲ ، ح ۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۲ ، ح ۹۰۴ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۴ ، ح ۴۸۲۴ ، معلّقا عن حمّاد . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۴۳ ، عن الحلبي : من قوله : «أيّما رجل آلى من امرأته» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۳ ، ح ۲۲۵۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۴۱ ، ذيل ح ۲۸۷۴۳ ؛ وفيه ، ص ۳۴۴ ، ح ۲۸۷۴۹ ، ملخّصا .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۳۱
5.في التهذيب والاستبصار : «وهو» .
6.هكذا في «بح ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ و المطبوع : «ويقول» .
7.في «بخ» : - «ويقول واللّه » .
8.في الاستبصار : «فإن كان أيضا» بدل «وإن كان» .
9.في «بح ، بن ، جد» والوافي والتهذيب والوسائل : «أشهر» . وفي التهذيب : + «حبس» . وفي الاستبصار : «أربعة أشهر» بدل «الأربعة الأشهر» .
10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲ ، ح ۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۳ ، ح ۹۰۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۴ ، ح ۲۲۵۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۰ ، ح ۲۸۷۶۴ .