> ۱ فَقَالَ : لَا الَّتِي تَشْكُو ، فَتَقُولُ : يُجْبِرُنِي وَيَضُرُّنِي وَيَمْنَعُنِي مِنَ الزَّوْجِ ۲ يُجْبَرُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، وَالَّتِي تَسْكُتُ وَلَا تَشْكُو إِنْ شَاءَ يُطَلِّقُهَا ۳ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ . ۴
۱۰۹۶۱.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ ۵ غُلَاماً ، وَإِنِّي قُلْتُ : وَاللّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتّى تَفْطِمِيهِ ۶ . فَقَالَ : لَيْسَ فِي الْاءِصْلَاحِ إِيلَاءٌ ۷ » . ۸
۱۰۹۶۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا ؟
فَقَالَ : «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ حِينٍ ، فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَهِيَ
1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۳۲
2.في الوافي : «يجبرني ، يعني على الإمساك والترك . ويمنعني من الزوج ، يعني أن تتزوّج بغيره» .
3.في الوسائل : «طلّقها» .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳ ، ح ۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۶ ، ح ۹۱۸ ، معلّقا عن الكليني ، إلى قوله : «يطلّق تطليقة بائنة» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۸ ، ح ۲۲۵۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۲ ، ح ۲۸۷۶۹ .
5.في الجعفريّات : «وضعت» .
6.في الجعفريّات : «تفطمينه مخافة أن تحمل عليه فتقلّه» بدل «تفطميه» .
7.في الوافي : «وذلك لأنّه إنّما أقسم على عدم مقاربتها لمصلحة الغلام ؛ فإنّه خاف أن تحمل امرأته بالوقاع ، فيفسد اللبن» .
8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷ ، ح ۱۸ ، معلّقا عن الكليني . الجعفريّات ، ص ۱۱۵ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۱ ، ح ۲۲۵۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۴۴ ، ح ۲۸۷۴۸ .