665
الكافي ج11

> ۱ فَقَالَ : لَا الَّتِي تَشْكُو ، فَتَقُولُ : يُجْبِرُنِي وَيَضُرُّنِي وَيَمْنَعُنِي مِنَ الزَّوْجِ ۲ يُجْبَرُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، وَالَّتِي تَسْكُتُ وَلَا تَشْكُو إِنْ شَاءَ يُطَلِّقُهَا ۳ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ . ۴

۱۰۹۶۱.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ ۵ غُلَاماً ، وَإِنِّي قُلْتُ : وَاللّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتّى تَفْطِمِيهِ ۶ . فَقَالَ : لَيْسَ فِي الْاءِصْلَاحِ إِيلَاءٌ ۷ » . ۸

۱۰۹۶۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا ؟
فَقَالَ : «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ حِينٍ ، فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَهِيَ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۳۲

2.في الوافي : «يجبرني ، يعني على الإمساك والترك . ويمنعني من الزوج ، يعني أن تتزوّج بغيره» .

3.في الوسائل : «طلّقها» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳ ، ح ۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۶ ، ح ۹۱۸ ، معلّقا عن الكليني ، إلى قوله : «يطلّق تطليقة بائنة» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۸ ، ح ۲۲۵۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۲ ، ح ۲۸۷۶۹ .

5.في الجعفريّات : «وضعت» .

6.في الجعفريّات : «تفطمينه مخافة أن تحمل عليه فتقلّه» بدل «تفطميه» .

7.في الوافي : «وذلك لأنّه إنّما أقسم على عدم مقاربتها لمصلحة الغلام ؛ فإنّه خاف أن تحمل امرأته بالوقاع ، فيفسد اللبن» .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷ ، ح ۱۸ ، معلّقا عن الكليني . الجعفريّات ، ص ۱۱۵ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۱ ، ح ۲۲۵۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۴۴ ، ح ۲۸۷۴۸ .


الكافي ج11
664

أَعْيَنَ 1 وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام أَنَّهُمَا قَالَا : «إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَلَيْسَ لَهَا قَوْلٌ وَلَا حَقٌّ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ 2 ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي كَفِّهِ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ 3 ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ 4 قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسَكَتَتْ 5 وَرَضِيَتْ ، فَهُوَ فِي حِلٍّ وَسَعَةٍ ، فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا ، قِيلَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَفِيءَ فَتَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ ؛ وَعَزْمُ الطَّلَاقِ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ 6 ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، فَهذَا الْاءِيلَاءُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللّهِ 7 صلى الله عليه و آله » . 8

۱۰۹۶۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۹، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً .
وَ عَنْ غَيْرِ ۱۰ مَنْصُورٍ : أَنَّهُ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ .
فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : إِنَّ هذَا مُنْتَقِضٌ ۱۱ .

1.في «بح» : - «بن أعين» .

2.في «بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «أشهر» .

3.في «بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «أشهر» .

4.في «بح ، بن ، جد» : «أشهر» .

5.في «بف» والوافي : «فما سكتت» . و في المرآة : «إنّ الكلام فيه يقع في مقامين : الأوّل : انتظار الحيض والطهر بعد الأربعة الأشهر ، وانتقالها من طهر المواقعة إلى غيره . وعلى أيّ حالٍ لا يخلو من إشكال ، إلّا أن يحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا طلّق في أثناء المدّة ، أو على ما إذا وطأ في أثناء المدّة ، وقلنا بعدم بطلان الإيلاء بذلك ، كما قيل وإن كان ضعيفا . الثاني : ذهب معظم الأصحاب إلى أنّه يقع طلاق المولي منها رجعيا ، وفي المسألة قول نادر بوقوعه بائنا ؛ لصحيحة منصور ، ويمكن حملها على أنّ المراد ببينونتها خروجها عن الزوجيّة المحضة وإن كان الطلاق رجعيا ؛ جمعا بين الأدلّة» .

6.في «ن» : «لم يمض» .

7.في «ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «رسوله» .

8.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۵ ، ح ۲۲۵۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۴۲ ، ح ۲۸۷۴۵ .

9.في «م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «ن» والوسائل : - «بن إبراهيم» .

10.في «بف» : «عنه من» .

11.في الوافي : «ينتقض» . وفي المرآة : «قال الوالد العلّامة قدس سره : الظاهر أنّ جميلاً روى مرّة عن منصور عنه عليه السلام أنّه يطلّقها بائنا ، ومرّة عن غيره رجعيّا ، فقال أحد تلامذته : إنّ الخبرين متناقضان ، ولا يجوز التناقض في أقوالهم ، فأجاب جميل . ويمكن أن يكون المقول له الإمام عليه السلام ، وإن كان جميل فهو أيضا لا يقول من قبل نفسه . وقال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الإمام إجباره على أن يطلّق تطليقة ثانية ، بأن يقاربها ثمّ يطلّقها ، أو أن يكون الرواية مختصّة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة . ولعلّ مراد الشيخ بالتطليقة الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات» . وانظر : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴ ، ذيل الحديث ۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250717
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي