امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ عَزَمَ» .
وَقَالَ : «الْاءِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللّهِ لَأَغِيضَنَّكِ وَلَأَسُوءَنَّكِ ، ثُمَّ يَهْجُرَهَا وَلَا يُجَامِعَهَا حَتّى تَمْضِيَ ۱
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ۲ فَقَدْ وَقَعَ الْاءِيلَاءُ ، وَيَنْبَغِي لِلْاءِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ «فَإِنْ (فَاءَ)۳فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»۴ وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ ۵ » . ۶
۱۰۹۶۳.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ۷ ، فَإِنْ شَاءَ إِمْسَاكٌ ۸ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ۹ بِإِحْسَانٍ ، فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا» . ۱۰
10964.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
1.في «جت» والوافي : «يمضي» .
2.في الوسائل : - «فإذا مضت أربعة أشهر» .
3.كذا في النسخ والمطبوع . وفي المصحف : «فَأْوُوا» .
4.البقرة (۲) : ۲۲۶ و ۲۲۷ .
5.في المرآة : «قال الوالد العلّامة رحمه الله : اعلم أنّ الروايات المستفيضة في باب الإيلاء ليس فيها الكفّارة إلّا في رواية ، وهي غير صحيحة السند ، ويمكن حملها على الاستحباب ، واستدلّ على الكفّارة بآية اليمين ، مع أنّها مخصّصة بالأخبار الكثيرة بالراجح أو التقيّة أو التساوي ، ولا ريب عندنا في عدم انعقاده في المرجوح أنّه يفعله ولا كفّارة . وهنا كذلك ، ونقلوا الإجماع في لزوم الكفّارة في مدّة التربّص ، واختلفوا فيها بعدها ، والمشهور لزوم الكفّارة فيه أيضا ، لكنّ الإجماع الخالي عن الرواية المعتبرة يشكل التمسّك به ، نعم هو أحوط» .
6.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۵ ، ح ۲۲۵۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۰ ، ح ۲۸۷۶۵ .
7.في «بخ ، جد» والتهذيب والاستبصار : «أشهر» .
8.في الوافي : «إمساكا» . وفي التهذيب والاستبصار : «أمسك» .
9.في الوافي : «تسريحا» .
10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵ ، ح ۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۶ ، ح ۹۱۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۵ ، ح ۲۲۵۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۱ ، ح ۲۸۷۶۸ .