667
الكافي ج11

وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْاءِيلَاءِ : مَا هُوَ ؟
فَقَالَ 1 : «هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا ، وَيَقُولَ 2 : وَاللّهِ لَأَغِيضَنَّكِ ، فَيُتَرَبَّصَ 3 بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ ، فَيُوقَفُ 4 بَعْدَ 5 الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ 6 ، فَإِنْ فَاءَ ـ وَهُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ ـ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ 7 عَلى أَنْ يُطَلِّقَ ؛ وَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ 8 فِيمَا بَيْنَهُمَا ـ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ 9 ـ مَا لَمْ يَرْفَعْهُ 10 إِلَى الْاءِمَامِ» . 11

۱۰۹۶۵.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :۱۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ فِي الْمُؤْلِي إِذَا أَبى أَنْ يُطَلِّقَ ، قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً ۱۳ مِنْ قَصَبٍ ، وَيَحْبِسُهُ ۱۴ فِيهَا ، وَيَمْنَعُهُ مِنَ

1.في «بخ ، جد» : «قال» .

2.في التهذيب : «أو يقول» .

3.في «بف» : «فتربّص» .

4.في «بخ» : «تؤخذ فتوقف» .

5.في التهذيب : + «ذلك» .

6.في «جد» والوسائل والاستبصار : «أشهر» .

7.في الوسائل : «اُجبر» .

8.في «بخ» : «الطلاق» . وفي الاستبصار : «فلا يطلّق» بدل «ولا يقع طلاق» .

9.في «بن ، جد» والوسائل والاستبصار : «أربعة أشهر» . وفي التهذيب : «أشهر» .

10.في «م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «لم ترفعه» .

11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳ ، ح ۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۳ ، ح ۹۰۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۶ ، ح ۲۲۵۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۴۹ ، ح ۲۸۷۶۳ .

12.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۳۳

13.الحظيرة : جرين التمر ، وهو الموضع الذي يحصر فيه التمر ؛ والمحيط بالشيء خشبا أو قصبا . اُنظر : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۵۳۶ (حظر) .

14.في «م ، ن ، بن ، جت» وحاشية «بح ، جت» والوسائل : «ويجعله» .


الكافي ج11
666

امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ عَزَمَ» .
وَقَالَ : «الْاءِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللّهِ لَأَغِيضَنَّكِ وَلَأَسُوءَنَّكِ ، ثُمَّ يَهْجُرَهَا وَلَا يُجَامِعَهَا حَتّى تَمْضِيَ ۱
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ۲ فَقَدْ وَقَعَ الْاءِيلَاءُ ، وَيَنْبَغِي لِلْاءِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ «فَإِنْ (فَاءَ)۳فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»۴ وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ ۵ » . ۶

۱۰۹۶۳.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ۷ ، فَإِنْ شَاءَ إِمْسَاكٌ ۸ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ۹ بِإِحْسَانٍ ، فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا» . ۱۰

10964.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

1.في «جت» والوافي : «يمضي» .

2.في الوسائل : - «فإذا مضت أربعة أشهر» .

3.كذا في النسخ والمطبوع . وفي المصحف : «فَأْوُوا» .

4.البقرة (۲) : ۲۲۶ و ۲۲۷ .

5.في المرآة : «قال الوالد العلّامة رحمه الله : اعلم أنّ الروايات المستفيضة في باب الإيلاء ليس فيها الكفّارة إلّا في رواية ، وهي غير صحيحة السند ، ويمكن حملها على الاستحباب ، واستدلّ على الكفّارة بآية اليمين ، مع أنّها مخصّصة بالأخبار الكثيرة بالراجح أو التقيّة أو التساوي ، ولا ريب عندنا في عدم انعقاده في المرجوح أنّه يفعله ولا كفّارة . وهنا كذلك ، ونقلوا الإجماع في لزوم الكفّارة في مدّة التربّص ، واختلفوا فيها بعدها ، والمشهور لزوم الكفّارة فيه أيضا ، لكنّ الإجماع الخالي عن الرواية المعتبرة يشكل التمسّك به ، نعم هو أحوط» .

6.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۵ ، ح ۲۲۵۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۰ ، ح ۲۸۷۶۵ .

7.في «بخ ، جد» والتهذيب والاستبصار : «أشهر» .

8.في الوافي : «إمساكا» . وفي التهذيب والاستبصار : «أمسك» .

9.في الوافي : «تسريحا» .

10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵ ، ح ۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۶ ، ح ۹۱۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۵ ، ح ۲۲۵۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۱ ، ح ۲۸۷۶۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250318
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي