669
الكافي ج11

مُغَاضَبَةٍ أَوْ يَمِينٍ ، فَلَيْسَ بِمُؤْلٍ» . ۱

۱۰۹۶۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ۲، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِذَا أَبَى الْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ ، جَعَلَ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ ، وَأَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتّى يُطَلِّقَ» . ۳

58 ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْاءِيلَاءُ إِلَا بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ

۱۰۹۶۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَقَعُ الْاءِيلَاءُ إِلَا عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا» . ۴

۱۰۹۷۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟
قَالَ : «لَا يَقَعُ الْاءِيلَاءُ حَتّى يَدْخُلَ بِهَا» . ۶

1.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۷ ، ح ۲۲۵۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۸۷۴۴ .

2.في «م» : «بيان» بدل «بنان» .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶ ، ح ۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۷ ، ح ۹۲۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۶ ، ح ۲۲۵۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۴ ، ح ۲۸۷۷۴ .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷ ، ح ۱۶ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ۱۱۰۶۰ ؛ والفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۵ ، ح ۴۸۲۶ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱ ، ح ۶۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله . وفي التهذيب ، ح ۶۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۱ ، ح ۲۲۵۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۴۵ ، ح ۲۸۷۵۲ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۳۴

6.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۲ ، ح ۲۲۵۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۴۶ ، ح ۲۸۷۵۴ .


الكافي ج11
668

الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ حَتّى يُطَلِّقَ ۱ » . ۲

۱۰۹۶۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ ۳ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمُؤْلِي : «إِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ ؛ فَإِنْ فَعَلَ ، وَإِلَا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ» . ۴

۱۰۹۶۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۵، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ يَقْرَبْهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَاسْتَعْدَتْ ۶ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ۷ ، فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ

1.قال الشهيد قدس سره : «أمّا المرأة فإن صبرت فلا اعتراض لأحد ، وليس له أن يحملها على المرافعة . وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين العود والتكفير وبين الطلاق ، فإن أبى منهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب ، بأن يمنعه ممّا زاد على ما يسدّ الرمق ، ويشقّ معه الصبر إلى أن يختار أحد الأمرين . ولا يجبره على أحدهما عينا ، بل يخيّره بينهما» . مسالك الأفهام ، ج ۹ ، ص ۵۳۶ .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶ ، ح ۱۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۷ ، ح ۹۲۰ ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۴۸ ، عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۴ ، ذيل ح ۴۸۲۴ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۶ ، ح ۲۲۵۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۳ ، ح ۲۸۷۷۲ .

3.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «يرفعه» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶ ، ح ۱۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۷ ، ح ۹۲۲ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۷ ، ح ۲۲۵۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۳ ، ح ۲۸۷۷۳ .

5.في «بن» : - «بن إبراهيم» .

6.في «م ، بح ، بخ ، بن» والوسائل : «استعدت» . أي استغاثت واستنصرت . اُنظر : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۷۱۷ (عدا) .

7.في «ن» : «أو يطلّق» . وفي الوافي : «فإمّا أن يفيء وإمّا أن يطلّق ، يعني يجبر على أحد الأمرين ؛ لأنّ حكمه حكم المؤلي في ذلك وإن لم يجب عليه الكفّارة ، بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة ولا يمين ؛ فإنّه ليس بمؤلٍ ولا في حكم المؤلي» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249839
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي