مُغَاضَبَةٍ أَوْ يَمِينٍ ، فَلَيْسَ بِمُؤْلٍ» . ۱
۱۰۹۶۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ۲، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِذَا أَبَى الْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ ، جَعَلَ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ ، وَأَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتّى يُطَلِّقَ» . ۳
58 ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْاءِيلَاءُ إِلَا بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ
۱۰۹۶۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَقَعُ الْاءِيلَاءُ إِلَا عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا» . ۴
۱۰۹۷۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟
قَالَ : «لَا يَقَعُ الْاءِيلَاءُ حَتّى يَدْخُلَ بِهَا» . ۶
1.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۷ ، ح ۲۲۵۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۸۷۴۴ .
2.في «م» : «بيان» بدل «بنان» .
3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۶ ، ح ۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۷ ، ح ۹۲۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۶ ، ح ۲۲۵۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۴ ، ح ۲۸۷۷۴ .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷ ، ح ۱۶ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ۱۱۰۶۰ ؛ والفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۵ ، ح ۴۸۲۶ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱ ، ح ۶۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله . وفي التهذيب ، ح ۶۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۱ ، ح ۲۲۵۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۴۵ ، ح ۲۸۷۵۲ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۳۴
6.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۲ ، ح ۲۲۵۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۴۶ ، ح ۲۸۷۵۴ .