673
الكافي ج11

قَالَ ۱ : «لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَا طَلَاقٌ» . ۲

60 ـ بَابُ الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيئَةِ وَالْبَتَّةِ ۳

۱۰۹۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ ، أَوْ حَرَامٌ ؟
قَالَ ۴ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ» . ۵

۱۰۹۷۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :۶

1.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل : «فقال» .

2.راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ، ح ۱۰۶۸۹ ؛ وباب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح ۱۰۹۷۷ ـ ۱۰۹۷۹ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ح ۹۵۴ ، ۲۲۵۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۰ ، ح ۲۷۹۷۰ ؛ وج ۲۳ ، ص ۲۷۲ ، ح ۲۹۵۵۶ .

3.هذه الألفاظ الثلاثة من كنايات الطلاق ، يقال : أنْتِ خليّة ، أي خالية من الزوج . أو بريئة ، أي بريئة من الزوج . أو بتّة ، أي منقطعة عن النكاح أو الزوج ، أو مقطوعة الوصلة . و تنكير البتة جائز عند الفرّاء ، والأكثر على أنّه لايستعمل إلّا معرّفا باللام . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۷۵ (خلا) ؛ لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۷ (بتت) ؛ مسالك الأفهام ، ج ۹ ، ص ۷۵ ؛ ملاذ الأخيار ، ج ۱۳ ، ص ۸۸ و ۸۹ ؛ مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۸ .

4.في «م ، بن ، جد» والوافي والتهذيب : «فقال» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۰ ، ح ۱۲۲ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ، ح ۱۰۶۸۹ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۶ ، ح ۱۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۷ ، ح ۹۸۳ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ، ح ۱۰۹۷۶ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۵ ، ح ۲۲۵۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۸ ، ح ۲۷۹۶۵ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۳۶


الكافي ج11
672

أَقُولُ : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَحَلَّهَا ۱ لَكَ ، فَمَا ذَا ۲ حَرَّمَهَا عَلَيْكَ ؟ مَا زِدْتَ عَلى أَنْ كَذَبْتَ ، فَقُلْتَ لِشَيْءٍ أَحَلَّهُ اللّهُ لَكَ : إِنَّهُ حَرَامٌ» . ۳

۱۰۹۷۵.حُمَيْدٌ۴، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ لِي شَبَّةُ ۵ بْنُ عَقَّالٍ ۶ : بَلَغَنِي أَنَّكَ ۷ تَزْعُمُ ۸ أَنَّ ۹ مَنْ قَالَ : مَا أَحَلَّ اللّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَنَّكَ لَا تَرى ذلِكَ شَيْئاً ؟
قُلْتُ ۱۰ : أَمَّا ۱۱ قَوْلُكَ : الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْوَلِيدُ جَعَلَ ذلِكَ ۱۲ فِي أَمْرِ سَلَامَةَ امْرَأَتِهِ ، وَأَنَّهُ بَعَثَ يَسْتَفْتِي أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ الْعِرَاقِ ۱۳ وَأَهْلَ الشَّامِ ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ : إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ» . ۱۴

۱۰۹۷۶.حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ .

1.في «بح ، بف» : «أحلّ» .

2.في «بف» : - «ذا» .

3.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۴ ، ح ۲۲۵۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۹ ، ح ۲۷۹۶۸ .

4.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «بف» والمطبوع : «حميد بن زياد» .

5.في حاشية «جت» : «شيبة» .

6.في «م ، جت» : «غفّال» . وفي «ن ، بف ، بن ، جد» : «غفال» . والظاهر أن شبّة هذا هو شبّة بن عِقال بن صعصعة المجاشعي المذكور في كتب الرجال لأهل السنّة . راجع : الجرح والتعديل ، ج ۴ ، ص ۳۴۹ ، الرقم ۶۷۹۶ ؛ الثقات لابن حبّان ، ج ۶ ، ص ۴۵۲ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۴۰ ، ص ۴۸۰ ، الرقم ۴۷۲۲ .

7.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن ، بح ، جت» : «أنّه» .

8.في «م ، جد» والوافي : «يزعم» .

9.في «بن» : «أنّه» .

10.في الوسائل : «فقلت» .

11.في «جد» : - «أمّا» .

12.في «م ، بح ، بخ ، بف ، جت» : + «عليه» .

13.في «بن» والوسائل : «أهل العراق وأهل الحجاز» .

14.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۴ ، ح ۲۲۵۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۹ ، ح ۲۷۹۶۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250050
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي