675
الكافي ج11

۱۰۹۸۱.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ۱، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَابْنِ رِبَاطٍ۲، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۳، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله خَيَّرَ نِسَاءَهُ ، فَاخْتَرْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ ۴ يُمْسِكْهُنَّ عَلى طَلَاقٍ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ ۵ » .
۶ فَقَالَ : «إِنَّ هذَا حَدِيثٌ كَانَ ۷ يَرْوِيهِ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ ، وَمَا لِلنَّاسِ وَلِلْخِيَارِ ۸ ؟ إِنَّمَا ۹

1.في «م ، بن ، جد» والبحار : - «بن زياد» .

2.في «بن» والوسائل : «ابن رباط ومحمّد بن زياد» بدل «محمّد بن زياد وابن رباط» .

3.هكذا في «ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «م» والمطبوع والبحار والتهذيب والاستبصار : «الخزّاز» . وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ۷۵ .

4.في «بخ» : «ولم» .

5.في الوافي : «فلم يمسكهنّ على طلاق؛ يعني لمّا اخترن اللّه ورسوله أمسكهنّ بعقودهنّ الاُول من دون حصول بينونة ثمّ رجعة ليكنّ عنده على طلاق ، ولو اخترن أنفسهنّ لبنّ بينونة لا يجوز معها رجعة بمجرّد الاختيار من دون احتياج إلى طلاق منه . وهذا الحديث حجّة على مالك من > العامّة حيث زعم أنّ المرأة إن اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۳۷

7.في «م ، بف» : - «كان» .

8.في الوافي والوسائل والبحار والاستبصار : «الخيار» . وفي الفقيه : «التخيير» .

9.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : «إنّ» .


الكافي ج11
674

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ ، وَأَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ ۱ ، وَأَنْتِ ۲ مِنِّي بَرِيئَةٌ ؟
قَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ» . ۳

۱۰۹۷۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ ۴ خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ ۵ ، أَوْ حَرَامٌ ؟
قَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ» . ۶

61 ـ بَابُ الْخِيَارِ

۱۰۹۸۰.مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۷، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْخِيَارِ ؟
فَقَالَ : «وَمَا هُوَ ؟ وَمَا ذَاكَ ؟ إِنَّمَا ذَاكَ ۸ شَيْءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ۹ » . ۱۰

1.في التهذيب : - «وأنت منّي خليّة» .

2.في التهذيب : «أو أنت» .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۱ ، ح ۱۲۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۵ ، ح ۲۲۵۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۸ ، ح ۲۷۹۶۶ .

4.في الوافي والفقيه : + «منّي» .

5.في الوافي والفقيه : + «أو بائن» .

6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۹ ، ح ۴۸۸۹ ، معلّقا عن حمّاد بن عثمان وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ، ح ۱۰۹۷۶ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۵ ، ح ۲۲۵۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۷ ، ح ۲۷۹۶۳ .

7.هكذا في «ن ، بح ، بف ، جت» والوسائل . وفي «م ، بخ ، بن ، جد» والمطبوع والبحار : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۷۵ .

8.في «ن ، بف» : «كان» .

9.قال الشهيد الثاني قدس سره : «اتّفق علماء الإسلام ممّن عدا الأصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة ، وتخييرها في نفسها ناويا به الطلاق ، ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها ، وكون ذلك بمنزلة توكيلها في الطلاق ... وأمّا الأصحاب فاختلفوا ، فذهب جماعة ـ منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيّد المرتضى ، وظاهر ابني بابويه ـ إلى وقوعه به أيضا إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق من الاستبراء وسماع الشاهدين ذلك وغيره . وذهب الأكثر ـ ومنهم الشيخ والمتأخّرون ـ إلى عدم وقوعه بذلك ... ووجه الخلاف اختلاف الروايات الدالّة على القولين ، إلّا أنّ أكثرها وأوضحها سندا ما دلّ على الوقوع ... وأجاب المانعون عن الأخبار الدالّة على الوقوع بحملها على التقيّة ، ولو نظروا إلى أنّها أكثر وأوضح سندا وأظهر دلالة لكان أجود ... وأمّا حمل العلّامة في المختلف لأخبار الوقوع على ما إذا طلّقت بعد التخيير فغير سديد ... [ثمّ] إنّ القائلين بوقوعه به اختلفوا في أنّه هل يقع طلاقا رجعيّا أو بائنا ؟ فقال ابن أبي عقيل يقع رجعيّا لرواية زرارة ... وفصّل ابن الجنيد ، فقال : إن كان التخيير بعوض كان بائنا كالطلاق به ، وإلّا كان رجعيّا ، وفيه جمع بين الأخبار . ويمكن الجمع بينهما بحمل البائن على تخيير من لا عدّة لها كغير المدخول بها واليائسة ، والرجعي على ما لها عدّة رجعيّة» . مسالك الأفهام ، ج ۹ ، ص ۸۰ ـ ۸۴ .

10.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۲۸ ، ح ۲۲۸۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۹۲ ، ح ۲۸۱۰۳ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۲ ، ح ۴۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215248
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي