677
الكافي ج11

مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟
قَالَ : فَقَالَ 1 : «وَلَّى الْأَمْرَ 2 مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ 3 ، وَخَالَفَ السُّنَّةَ ، وَلَمْ يُجِزِ النِّكَاحَ» . 4

62 ـ بَابُ كَيْفَ كَانَ أَصْلُ الْخِيَارِ

۱۰۹۸۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :۵سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنِفَ ۶ لِرَسُولِ اللّهِ ۷ صلى الله عليه و آله مِنْ مَقَالَةٍ قَالَتْهَا بَعْضُ نِسَائِهِ ۸ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ آيَةَ التَّخْيِيرِ ، فَاعْتَزَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله نِسَاءَهُ تِسْعاً

1.في «بن» والوسائل : + «لي» .

2.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۰ : «ولّى الأمر ، أي شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة ، ولا يكون للزوج خيار في ذلك ، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنّة ، وبطلانِ النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد . وهذا لا يناسب الباب إلّا أن يكون غرضه من العنوان أعمّ من التخيير المشروط في العقد ، أو حمل الخبر على التخيير المعهود ، فالمراد بقوله : «لم يجز النكاح» من باب الإفعال أنّه لم يجز ولم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة . ولا يخفى بعده ، مع ورود الأخبار الكثيرة المصرّحة بما ذكرناه أوّلاً» .

3.في «ن» : «بأهله» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۸۸ ، ح ۳۰۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۱۱۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۴۸ ، ح ۲۱۶۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۹۳ ، ح ۲۸۱۰۷ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۳۸

6.أَنِفَ من الشيء أنفا من باب تَعِب ، والاسم : الأنفة ، مثل قصبة ، أي استنكف ، وهو الاستكبار . وأنف منه : تنزّه عنه . المصباح المنير ، ص ۲۶ (أنف) .

7.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والبحار : «لرسوله» .

8.في الوافي : «بعض نسائه ، هي حفصة وزينب كما سيأتي» .


الكافي ج11
676

هذَا شَيْءٌ خَصَّ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ رَسُولَهُ ۱ صلى الله عليه و آله » . ۲

۱۰۹۸۲.حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، بَانَتْ مِنْهُ ؟
قَالَ : «لَا، إِنَّمَا هذَا شَيْءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله خَاصَّةً ، أُمِرَ بِذلِكَ ، فَفَعَلَ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَّ ۳ ، وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۴ : «قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا»۵ » . ۶

10983.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ 7 بْنِ

1.في «بن ، جد» وحاشية «م» والوافي : «رسول اللّه » .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۸۸ ، ح ۳۰۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۱۱۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۱۷ ، ح ۴۸۱۵ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، من قوله : «وما للناس وللخيار» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۲۸ ، ح ۲۲۸۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۹۲ ، ح ۲۸۱۰۵ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۲ ، ح ۴۱ .

3.في «م ، جت» والتهذيب والاستبصار : «لطلّقن» . وفي «بخ ، بف» : «لطلّق» . وفي الوافي : «خيّر امرأته ، أي في اختيار زوجها وبقائها على زوجيّته ، أو اختيار نفسها والبينونة منه . «إنّما هذا شيء» أي هذا التخيير ووجوب الطلاق عليه . «لو اخترن أنفسهنّ» وحصول البينونة بهذا الطلاق ـ من دون جواز رجعة ـ لو وقع ممّا خصّ به رسول اللّه صلى الله عليه و آله ليس لغيره . «لطلّقهنّ» أي لأتى بطلاقهنّ ، ولم يكتف في بينونتهنّ باختيار أنفسهنّ من دون إتيان بصيغة الطلاق ، كما زعمته العامّة وبنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب . قال في التهذيبين بعد نقل هذا الخبر : قال الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر نأخذ في الخيار . أقول : يعني به أنّ ما ينافيه من الأخبار الواردة فيه وردت مورد التقيّة ، لا يجوز الأخذ بها» . وانظر : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۸۷ ، ذيل ح ۲۹۹ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۲ ، ذيل الحديث ۱۱۱۱ .

4.في الاستبصار : + «يَا أيُّهَا النَّبِيّ» .

5.الأحزاب (۳۳) : ۲۸ .

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۸۷ ، ح ۲۹۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۱۱۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۲۷ ، ح ۲۲۸۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۹۳ ، ح ۲۸۱۰۶ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۲ ، ح ۴۲ .

7.هكذا في «بخ ، بف ، جت» والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» والمطبوع والوسائل : «هارون» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى الحسن بن عليّ بن فضّال كتاب مروان بن مسلم ـ كما في الفهرست للطوسي ، ص ۴۷۴ ، الرقم ۷۶۲ ـ وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۸ ، ص ۴۰۹ ـ ۴۱۱ . وأمّا ما ورد في بعض الأسناد . من رواية الحسن بن عليّ بن فضّال ـ أو ابن فضّال ـ عن هارون بن مسلم فمحرّف ، يعرف ذلك بمقارنة الأسناد ومتون الأخبار .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250056
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي