679
الكافي ج11

قَالَ : «فَأَنِفَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِرَسُولِهِ ۱ ، فَأَنْزَلَ : «يا أَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ» إِلى قَوْلِهِ : «أَجْراً عَظِيماً»۲ » .
قَالَ : «فَاخْتَرْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ۳ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ ۴ ، وَإِنِ اخْتَرْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ۵ » . ۶

۱۰۹۸۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله قَالَتْ : أَ يَرى مُحَمَّدٌ ۷ أَنَّهُ إِنْ ۸ طَلَّقَنَا لَا نَجِدُ الْأَكْفَاءَ مِنْ قَوْمِنَا ؟» قَالَ : «فَغَضِبَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ۹ ـ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ ، فَأَمَرَهُ ، فَخَيَّرَهُنَّ حَتَّى انْتَهى إِلى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَقَامَتْ وَقَبَّلَتْهُ ۱۰ ، وَقَالَتْ : أَخْتَارُ اللّهَ وَرَسُولَهُ» . ۱۱

10987.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ 12 ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ

1.في «بف» : «لرسول اللّه » .

2.الأحزاب (۳۳) : ۲۸ و ۲۹ .

3.في الفقيه : + «فلم يقع الطلاق» .

4.في الوافي : «لبنّ ، أي بالطلاق بينونة لا رجعة فيها» .

5.في الفقيه : - «وإن اخترن اللّه ورسوله فليس بشيء» . و في المرآة : «اعلم أنّ ظاهر تلك الأخبار أنّ مع اختيار الفراق يقع بائنا لا رجعيّا . ويحتمل أن يكون المراد أنّه صلى الله عليه و آله لم يكن ليرجع بعد ذلك و إن جاز له الرجوع . ويحتمل أن يكون البينونة من خواصّه صلى الله عليه و آله على تقدير عموم التخيير» .

6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۱۷ ، ح ۴۸۱۰ ، معلّقا عن أبي الصبّاح الكناني ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۳۰ ، ح ۲۲۹۰۱ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۳ ، ح ۴۴ .

7.في «بح ، بخ ، بف» وحاشية «جت» : «أترى محمّدا» .

8.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي : «لو» .

9.في «ن ، بح ، بخ ، جت» والبحار : + «له» .

10.في «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والبحار : «فقبّلته» .

11.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۳۱ ، ح ۲۲۹۰۳ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۳ ، ح ۴۵ .

12.في «بح ، بن ، جد» : - «بن زياد» .


الكافي ج11
678

وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ۱ فِي مَشْرَبَةِ ۲ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ، ثُمَّ دَعَاهُنَّ ، فَخَيَّرَهُنَّ ، فَاخْتَرْنَهُ ، فَلَمْ ۳ يَكُ شَيْئاً ۴ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَقَالَةِ الْمَرْأَةِ ، مَا هِيَ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «إِنَّهَا قَالَتْ : يَرى ۵ مُحَمَّدٌ ۶ أَنَّهُ لَوْ ۷ طَلَّقَنَا أَنَّهُ لَا يَأْتِينَا ۸ الْأَكْفَاءُ مِنْ قَوْمِنَا يَتَزَوَّجُونَّا» . ۹

۱۰۹۸۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۱۰، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ زَيْنَبَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا تَعْدِلُ ۱۱ وَأَنْتَ رَسُولُ اللّهِ ؟ وَقَالَتْ ۱۲ حَفْصَةُ : إِنْ طَلَّقَنَا ۱۳ وَجَدْنَا أَكْفَاءَنَا فِي ۱۴
قَوْمِنَا ۱۵ ، فَاحْتُبِسَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله عِشْرِينَ يَوْماً» ۱۶ .

1.في الوافي : «كأنّ الوجه في تخصيص هذه المدّة حصول حالة لنسائه جُمَع يصحّ معها الطلاق ، فإنّه لو اخترن أنفسهنّ لم يجز تأخير طلاقهنّ وإمساكهنّ على ما هنّ عليه ، ولا طلاقهنّ ؛ لعدم حصول شرائط الصحّة» .

2.المشربة ، بفتح الراء وضمّها : الغرفة ، و مشربة اُمّ إبراهيم ، وهي مارية القبطية : غرفتها التي ولدت إبراهيم فيها ، وهي مسكن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و مصلّاه . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۵۵ (شرب) ؛ روضة المتّقين ، ج ۵ ، ص ۳۵۱ .

3.في «م» : «ولم» .

4.في المرآة : «فلم يك شيئا ، أي طلاقا ، ردّا على مالك» .

5.في «بح ، بف» : «ترى» .

6.في «بف» : «محمّدا» .

7.في «بن» : «إذا» .

8.في «م» : «لا يأتينّ» .

9.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۲۹ ، ح ۲۲۹۰۰ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۲ ، ح ۴۳ .

10.في «ن ، بخ ، بف» : - «بن يحيى» .

11.في الوافي : «لا تعدل ، أي في قسمة الغنائم ، حيث لم تعطنا من غنيمة خيبر شيئا ، أو في القسمة بين الأزواج ، وكلاهما مرويّان في سبب نزول الآية» .

12.في «بف» : «قالت» بدون الواو .

13.في «بف» وحاشية «م» : «طلّقتنا» .

14.في «م ، بن ، جد» والبحار : «من» .

15.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي والفقيه : «في قومنا أكفاءنا» . وفي الفقيه : + «من قريش» .

16.في الفقيه : «تسعة وعشرين يوما» بدل «عشرين يوما» . و في الوافي : «عشرين يوما : كأنّ لفظة التسعة والواو [أي تسعة و عشرين ]سقطتا من قلم النسّاخ ؛ لمخالفته سائر الأخبار . ولعلّ السرّ في احتباس الوحي هذه المدّة ما أشرنا إليه في الاعتزال ، فإنّه كان تابعا للاحتباس» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250622
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي