683
الكافي ج11

> ۱ وَلَاذَنَنَّ ۲ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ ، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ ۳ يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذلِكَ لِزَوْجِهَا، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَكَانَتْ ۴ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً» وَقَالَ : «يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا ۵ » .
وَقَالَ : «لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا ، لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً ۶ إِلَا لِلْعِدَّةِ ۷ » . ۸

۱۰۹۹۱.وَعَنْهُ۹، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً۱۰، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ ؟

1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۴۰

2.في الفقيه والتهذيب والاستبصار : «و لاُوذننّ» .

3.في الفقيه : + «عنده» .

4.في «ن ، بن» والفقيه والتهذيب والاستبصار : «وكانت» .

5.في الاستبصار : «غيرها» .

6.في التهذيب : «طلاقها» .

7.في المرآة : «بغير إذنك ، كناية عن الزنى أو مقدّماته أو القتل وفتح الباب للسارق . «وقد كان الناس يرخّصون» أي كان عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع ، وفي الأخذ منها زائدا على ما اُعطيت بأقلّ من هذا النشوز وهذه الأقول . «يكون الكلام» أي ناشئا من كراهتها من غير أن تعلم أن تقول ذلك . «طلاقا إلّا للعدّة» أي في طهر غير المواقعة . ثمّ اعلم أنّ مذهب الأصحاب أنّ الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج ، فلو خالعها من دون كراهتها له وقع باطلاً ، ويستفاد من الروايات أنّه لا يكفي بمجرّد تحقّق الكراهة ، بل لا بدّ من انتهائها إلى الحدّ المذكور فيها ، وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره حتّى قال ابن إدريس في سرائره : إنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع إلّا بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره من قولها : «لا أغتسل لك من جناية» أو يعلم ذلك منها فعلاً» . وانظر : السرائر ، ج ۲ ، ص ۷۲۴ .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۵ ، ح ۳۲۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۵ ، ح ۱۱۲۱ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۳ ، ح ۴۸۲۱ ، معلّقا عن حمّاد ، إلى قوله : «ويكون الكلام من عندها» مع زيادة في أوّله . قرب الإسناد ، ص ۱۵۴ ، ح ۵۶۵ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية فيه : «أنّ عليّا عليهم السلام كان يقول في المختلعة : إنّما تطليقة واحدة» . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۶۷ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى قوله : «حلّ له ما أخذ منها» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۵ ، ح ۲۲۳۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۰ ، ح ۲۸۵۹۰ ، إلى قوله : «حلّ له ما أخذ منها» .

9.في «ن ، بخ ، بف ، جت» : «عنه» بدل «وعنه» .

10.في التهذيب والاستبصار : - «جميعا» .


الكافي ج11
682

لِأَحَدٍ ، وَإِنَّمَا خَيَّرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِمَكَانِ عَائِشَةَ ۱ ، فَاخْتَرْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ۲ أَنْ يَخْتَرْنَ غَيْرَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله » . ۳

63 ـ بَابُ الْخُلْعِ ۴

۱۰۹۹۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۵، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا : وَاللّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ ۶ أَمْراً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ۷ ،

1.في الوافي : «لمكان عائشة ، كأنّ المراد أنّه صلى الله عليه و آله كان يهواها وفي علمه أنهنّ كنّ يخترن اللّه ورسوله ؛ إذ لم يكن لهنّ أن يخترن غيرهما ، كيف ولو فعلن لكفرن ؛ وهذا في الحقيقة ليس بتخيير . ويحتمل أن يكون لقوله عليه السلام : لمكان عائشة معنى آخر لا نفهمه والعلم عند اللّه ثمّ عند قائله» . وأضاف في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۳ : «... أو أنّ السبب الأعظم في هذه القضيّة كان سوء معاشرة عائشة وقلّة احترامها له صلى الله عليه و آله . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ولم يكن لهنّ أن يخترن، أنّه لو كنّ اخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق إلّا بأن يطلّقهنّ الرسول صلى الله عليه و آله ، كما هو الظاهر من أكثر الأخبار ، وإن كان خلاف المشهور» .

2.في «بف» : - «لهنّ» .

3.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۳۳ ، ح ۲۲۹۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۹۲ ، ح ۲۸۱۰۴ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۳ ، ح ۴۶ .

4.«الخُلع» أن يطلّق الرجل زوجته على عوض تبذله له ، وهو استعارة من خلع اللباس . و فائدة الخُلع إبطال الرجعة إلّا بعقد جديد . النهاية ، ج ۲ ، ص ۶۵ (خلع) .

5.في الاستبصار : - «عن أبيه» . وهو سهو واضح .

6.في «بح» : - «لك» .

7.في الوافي والتهذيب : + «من تكرهه» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۴ : «لا أبرّ لك ، أي لا اُطيعك فيما تأمر وإن كان مؤكّدا باليمين . «ولا أغتسل لك» لعلّه كناية عن عدم تمكينه من الوطئ» . و قال ابن الأثير : «وفي حديث النساء : ولكم عليهنّ ألّا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهنّ ، فيتحدّث إليهنّ . وكان ذلك من عادة العرب ، لا يعدّونه ريبة ، ولا يرون به بأسا ، فلمّا نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك» . النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۰۱ (وطأ) .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249960
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي