لِأَحَدٍ ، وَإِنَّمَا خَيَّرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِمَكَانِ عَائِشَةَ ۱ ، فَاخْتَرْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ۲ أَنْ يَخْتَرْنَ غَيْرَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله » . ۳
63 ـ بَابُ الْخُلْعِ ۴
۱۰۹۹۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۵، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا : وَاللّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ ۶ أَمْراً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ۷ ،
1.في الوافي : «لمكان عائشة ، كأنّ المراد أنّه صلى الله عليه و آله كان يهواها وفي علمه أنهنّ كنّ يخترن اللّه ورسوله ؛ إذ لم يكن لهنّ أن يخترن غيرهما ، كيف ولو فعلن لكفرن ؛ وهذا في الحقيقة ليس بتخيير . ويحتمل أن يكون لقوله عليه السلام : لمكان عائشة معنى آخر لا نفهمه والعلم عند اللّه ثمّ عند قائله» . وأضاف في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۳ : «... أو أنّ السبب الأعظم في هذه القضيّة كان سوء معاشرة عائشة وقلّة احترامها له صلى الله عليه و آله . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ولم يكن لهنّ أن يخترن، أنّه لو كنّ اخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق إلّا بأن يطلّقهنّ الرسول صلى الله عليه و آله ، كما هو الظاهر من أكثر الأخبار ، وإن كان خلاف المشهور» .
2.في «بف» : - «لهنّ» .
3.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۳۳ ، ح ۲۲۹۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۹۲ ، ح ۲۸۱۰۴ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۳ ، ح ۴۶ .
4.«الخُلع» أن يطلّق الرجل زوجته على عوض تبذله له ، وهو استعارة من خلع اللباس . و فائدة الخُلع إبطال الرجعة إلّا بعقد جديد . النهاية ، ج ۲ ، ص ۶۵ (خلع) .
5.في الاستبصار : - «عن أبيه» . وهو سهو واضح .
6.في «بح» : - «لك» .
7.في الوافي والتهذيب : + «من تكرهه» .
وفي مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۴ : «لا أبرّ لك ، أي لا اُطيعك فيما تأمر وإن كان مؤكّدا باليمين . «ولا أغتسل لك» لعلّه كناية عن عدم تمكينه من الوطئ» .
و قال ابن الأثير : «وفي حديث النساء : ولكم عليهنّ ألّا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهنّ ، فيتحدّث إليهنّ . وكان ذلك من عادة العرب ، لا يعدّونه ريبة ، ولا يرون به بأسا ، فلمّا نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك» . النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۰۱ (وطأ) .