فَكَانَتْ ۱ بَائِناً ۲ بِذلِكَ ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ» . ۳
۱۰۹۹۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ۴ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ۵ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ ذلِكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِهَا ، وَحَتّى تَقُولَ : لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ ۶ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ، وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللّهِ ۷ ، فَإِذَا كَانَ هذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا» . ۸
۱۰۹۹۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۹عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ يَحِلُّ ۱۰ خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ
1.في «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشية «ن ، جت» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وكانت» .
2.في المرآة : «وكانت بائنا ، أي ليس له الرجوع إلّا أن ترجع في البذل . واختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق هل يقع بمجرّده ، أم يشترط إتباعه بالطلاق ؟ الأشهر الأوّل ، وذهب الشيخ وجماعة إلى الثاني» .
3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۵ ، ح ۳۲۴ ، والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۵ ، ح ۱۱۲۳ ، معلّقا عن الكليني . تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، صدر الحديث ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۶ ، ح ۲۲۳۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۰ ، ح ۲۸۵۹۱ ، إلى قوله : «حلّ له ما أخذ منها» .
4.في «بف» : «امرأة» .
5.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي والتهذيب والاستبصار : «بائن» .
6.في «بح» : «يكره» . وفي التهذيب : «تكرهه» .
7.في الوافي والتهذيب : + «فيك» .
8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۶ ، ح ۳۲۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۱۲۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۷ ، ح ۲۲۳۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۱ ، ح ۲۸۵۹۳ .
9.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۴۱
10.في «ن» : + «له» . وفي الاستبصار : «لا يحلّ» بدل «ليس يحلّ» .