685
الكافي ج11

فَكَانَتْ ۱ بَائِناً ۲ بِذلِكَ ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ» . ۳

۱۰۹۹۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ۴ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ۵ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ ذلِكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِهَا ، وَحَتّى تَقُولَ : لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ ۶ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ، وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللّهِ ۷ ، فَإِذَا كَانَ هذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا» . ۸

۱۰۹۹۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۹عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ يَحِلُّ ۱۰ خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ

1.في «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشية «ن ، جت» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وكانت» .

2.في المرآة : «وكانت بائنا ، أي ليس له الرجوع إلّا أن ترجع في البذل . واختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق هل يقع بمجرّده ، أم يشترط إتباعه بالطلاق ؟ الأشهر الأوّل ، وذهب الشيخ وجماعة إلى الثاني» .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۵ ، ح ۳۲۴ ، والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۵ ، ح ۱۱۲۳ ، معلّقا عن الكليني . تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، صدر الحديث ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۶ ، ح ۲۲۳۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۰ ، ح ۲۸۵۹۱ ، إلى قوله : «حلّ له ما أخذ منها» .

4.في «بف» : «امرأة» .

5.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي والتهذيب والاستبصار : «بائن» .

6.في «بح» : «يكره» . وفي التهذيب : «تكرهه» .

7.في الوافي والتهذيب : + «فيك» .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۶ ، ح ۳۲۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۱۲۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۷ ، ح ۲۲۳۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۱ ، ح ۲۸۵۹۳ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۴۱

10.في «ن» : + «له» . وفي الاستبصار : «لا يحلّ» بدل «ليس يحلّ» .


الكافي ج11
684

فَقَالَ ۱ : «لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا حَتّى تَقُولَ : لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللّهِ فِيكَ ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ، وَلَأُدْخِلَنَّ ۲ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ ۳ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ هذَا ، وَلَا يَتَكَلَّمُونَهُمْ ۴ ، وَتَكُونُ ۵ هِيَ الَّتِي تَقُولُ ذلِكَ ، فَإِذَا ۶ هِيَ اخْتَلَعَتْ فَهِيَ بَائِنٌ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ كُلَّ الَّذِي أَعْطَاهَا ۷ » . ۸

۱۰۹۹۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۹، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ۱۰، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُخْتَلِعَةُ ۱۱ الَّتِي تَقُولُ لِزَوْجِهَا : اخْلَعْنِي ۱۲ وَأَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ» فَقَالَ ۱۳ : «لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتّى تَقُولَ : وَاللّهِ لَا أُبِرُّ ۱۴ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ، وَ لَاذَنَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ ۱۵ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَهَا ، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا ،

1.في «بن» والوسائل ، ح ۲۸۵۹۲ والتهذيب والاستبصار : «قال» .

2.في «م ، جد» وحاشية «ن» : «واُدخلنّ» .

3.في «ن ، بخ ، بف ، جت» والوافي : «تكرهه» .

4.في الوسائل ، ح ۲۸۵۹۲ والتهذيب : + «هم» . وفي الاستبصار : «لا يتكلّم هو» .

5.في التهذيب : «فتكون» .

6.في «بن ، جد» : «وإذا» .

7.في المرآة : «ولا يتكلّمونهم ، أي أقارب المرأة . «وليس له» يدلّ على ما ذهب إليه الصدوق وجماعة من المنع من أخذ تمام المهر في المبارأة» .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۵ ، ح ۳۲۳ ، معلّقا عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۵ ، ح ۱۱۲۲ ، معلّقا عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۶ ، ح ۲۲۳۷۶ ؛ الوسائل، ج ۲۲ ، ص ۲۸۸ ، ح ۲۸۶۱۳ ؛ وفيه ، ص ۲۸۱ ، ح ۲۸۵۹۲ ، إلى قوله : «وتكون هي التي تقول ذلك» .

9.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» : - «بن إبراهيم» .

10.في «بن» والوسائل : + «الخرّاز» .

11.في التهذيب : + «هي» .

12.في التهذيب : «اختلعني» .

13.في «بن» : «قال» . وفي التهذيب : «وقال» .

14.في «بح ، جت» : «ولا اُبرّ» .

15.في «بن» والوسائل : - «ولاُوطئنّ فراشك غيرك» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250730
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي