687
الكافي ج11

۱۰۹۹۶.وَبِإِسْنَادِهِ۱:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْخُلْعُ وَالْمُبَارَاةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ۲ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ» . ۳

۱۰۹۹۷.حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : وَاللّهِ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ـ مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ مُفَسَّرٍ ـ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ» . ۴

۱۰۹۹۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ۵، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ :أَنَّ جَمِيلًا شَهِدَ ۶ بَعْضَ أَصْحَابِنَا وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَخْلَعَ ابْنَتَهُ مِنْ ۷ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ جَمِيلٌ لِلرَّجُلِ : مَا تَقُولُ ؟ رَضِيْتَ بِهذَا الَّذِي أَخَذْتَ وَتَرَكْتَهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ۸ ، فَقَالَ لَهُمْ جَمِيلٌ : قُومُوا ، فَقَالُوا ۹ : يَا أَبَا ۱۰ عَلِيٍّ لَيْسَ تُرِيدُ ۱۱ يَتْبَعُهَا ۱۲ الطَّلَاقُ ۱۳ ؟ قَالَ : لَا .
قَالَ ۱۴ : وَكَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ : يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ ، وَيَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : الْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ

1.الظاهر أنّ المراد من «بإسناده» هو الطريق المتقدّم إلى أبي جعفر عليه السلام .

2.في «بح» : «بائنة» .

3.راجع : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۴۳ ؛ وص ۱۰۲ ، ح ۳۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۱۳۵ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۸ ، ح ۲۲۳۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۹۲ ، ح ۲۸۳۵۹ ؛ وص ۲۸۹ ، ح ۲۸۶۱۷ .

4.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۸ ، ح ۲۲۳۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۰ ، ح ۲۸۶۱۸ .

5.في «م ، بن» وحاشية «ن» : - «بن زياد» .

6.في «م ، جد» : «أشهد» .

7.في «بف» : «عن» .

8.في «بف» : - «فقال : نعم» .

9.في «ن ، بح ، بف ، جت» : «فقال» .

10.في «بح» : - «أبا» .

11.في «بح ، بن ، جد» : «يريد» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

12.في «بخ» : «تتبعها» .

13.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «طلاقا» .

14.الضمير المستتر في «قال» راجع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة .


الكافي ج11
686

مَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ ۱ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «وَقَدْ ۲ كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ ۳ دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذلِكَ ۴ حَلَّ ۵ خُلْعُهَا ۶ ، وَحَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَكَانَتْ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ ۷ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً ، وَلَا يَكُونُ ۸ الْكَلَامُ إِلَا مِنْ عِنْدِهَا» .
ثُمَّ قَالَ : «لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا ۹ ، لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ إِلَا لِلْعِدَّةِ ۱۰ » . ۱۱

۱۰۹۹۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ ۱۲ : لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ـ مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ ۱۳ مُفَسَّرٍ ـ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ» . ۱۴

1.في الاستبصار : «أصحابنا» .

2.في الاستبصار : «قد» من دون الواو .

3.في «بن» : - «هو» .

4.في الاستبصار : - «ذلك» .

5.في التهذيب : + «له» .

6.في المرآة : «حلّ خلعها ، يؤمي إلى ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذٍ ، بل جوازه ، وقال الشيخ في النهاية بوجوبه ، وتبعه القاضي وجماعة استنادا إلى أنّ ذلك منكر والنهي عن المنكر واجب ، وإنّما يتمّ بالخلع ، والجواب منع انحصار المنع في الخلع ، والمشهور استحبابه . وقيل : الأقوى حينئذٍ استحباب فراقها ، وأمّا كونه بالخلع فغير واضح» . وانظر : النهاية ، ص ۵۲۹ .

7.في الاستبصار : «فكان» .

8.في «بح ، جت» : «فلا يكون» .

9.في المرآة : «لو كان الأمر إلينا ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : أي كنّا لم نجوّز الخلع بدون الإتباع بالطلاق ، وأمّا اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقا تقيّة . أو المعنى : لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحبابا بأن لا يوقعوا التفريق إلّا بالطلاق العدّي ، أو لم نجوّز الطلاق والخلع وغيرهما إلّا للعدّة ، كما قال تعالى : «فَطَـلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» » .

10.في «بف» : «واحدة» .

11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۶ ، ح ۳۲۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۱۲۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۵ ، ص ۸۸۷ ، ح ۲۲۳۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۱ ، ح ۲۸۵۹۴ ، إلى قوله : «وحلّ لزوجها ما أخذ منها» .

12.في «جد» : - «لزوجها جملة» . وفي «ن» وحاشية «م» : + «واللّه » .

13.في «م ، ن ، بن» : «وغير» .

14.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۷ ، ح ۳۲۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۱۲۷ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۳ ، ح ۴۸۲۳ ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۸ ، ح ۲۲۳۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۷۹ ، ذيل ح ۲۸۵۸۸ ؛ وص ۲۸۹ ، ح ۲۸۶۱۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250288
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي