مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ۱ » . ۲
۱۰۹۹۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِي قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ ۳ » . ۴
64 ـ بَابُ الْمُبَارَاةِ ۵۶
۱۱۰۰۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
1.في التهذيب والاستبصار : «عدّتها» . وقال السيّد العاملي قدس سره : «هذه الرواية متروكة الظاهر ؛ لتضمّنها أنّ المختلعة يتبعها بالطلاق مادامت في العدّة ، والشيخ لا يقول بذلك ، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بغير فصل ، فما تدلّ عليه الرواية لا يقول به ، وما يقول به لا تدلّ عليه الرواية» . نهاية المرام ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ .
وفي المرآة : «قال الوالد رحمه الله : لعلّ المراد بأنّ الخلع وإن كان بائنا يمكن أن يصير رجعيّا بأن ترجع المرأة في البذل ، فيرجع إليها ثمّ يطلّقها للعدّة» .
2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۷ ، ح ۳۲۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۷ ، ح ۱۱۲۹ ، بسندهما عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «المختلعة يتبعها الطلاق مادامت في عدّتها» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۹۳ ، ذيل ح ۲۲۳۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۳ ، ح ۲۸۵۹۹ ، من قوله : «المختلعة يتبعها الطلاق» .
3.في المرآة : «محمول على الاستحباب ، أو كناية على الرجوع في البذل . وفيه تأييد للقول بوجوب الخلع مع تحقّق شرائطه ، بل يمكن حمله عليه» .
4.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۹۵ ، ح ۲۲۳۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۳ ، ح ۲۸۶۲۷ .
5.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۸ : «المبارأة بالهمز ـ وقد تقلب ألفا ـ وأصلها المفارقة . قال الجوهري : تقول : بارأت شريكي إذ فارقته . والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتّب على كراهة كلّ من الزوجين ، وهي كالخلع لكنّها تترتّب على كراهة كلّ منهما لصاحبه ، ويترتّب الخلع على كراهة الزوجة . ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها ، ولا تحلّ الزيادة ، وتقف الفرقة في المبارأة على التلفّظ بالطلاق اتّفاقا منّا على ما نقل عن بعض ، وفي الخلع على الخلاف . ويظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة ، بل يقتصر على الأقلّ» . وانظر : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۶ (برأ) .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۴۲