689
الكافي ج11

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ : كَيْفَ هِيَ ؟
فَقَالَ : «يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ شَيْءٌ عَلى زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ ۱ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ ، فَيَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ۲ ، فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ۳ : مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي ، وَمَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ ، وَأُبَارِئُكَ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا : فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَرَكْتِ ، فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِكِ» . ۴

۱۱۰۰۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۵، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُبَارِئَةُ ۶ يُؤْخَذُ ۷ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ ۸ ، وَالْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ ۹ مِنْهَا مَا شِئْتَ ۱۰ أَوْ مَا تَرَاضَيَا ۱۱ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ ۱۲ أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ ۱۳ مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ ۱۴ وَالْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ ۱۵ مِنْهَا مَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ ، وَتَكَلَّمُ ۱۶ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهَا» . ۱۷

1.في «ن ، بح» والتهذيب : «صداقها» . وفي «بن» والوسائل : «مهر» . وفي «بف» : «من صداقها على زوجها» بدل «على زوجها من صداق» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : - «صاحبه» .

3.في التهذيب : - «لزوجها» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۴۲ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۴۴ ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۹۷ ، ح ۲۲۴۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۴ ، ح ۲۸۶۳۳ .

5.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» : - «بن إبراهيم» .

6.في «م ، بخ ، بن» : «المباراة» .

7.في «بخ» : «تؤخذ» .

8.في «بح» : «المهر» .

9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «ما شاء» . وفي التهذيب والوسائل : «ما شاءت» .

10.في «بف» : «وما تراضيا» .

11.في «م» : «الصداق» .

12.في «بخ» : «المباراة تؤخذ» .

13.في «بخ ، بن» والوسائل : «الصداق» .

14.في التهذيب : «و تتكلّم» .

15.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۴۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۹۶ ، ح ۲۲۳۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۷ ، ح ۲۸۶۱۰ .


الكافي ج11
688

مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ۱ » . ۲

۱۰۹۹۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِي قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ ۳ » . ۴

64 ـ بَابُ الْمُبَارَاةِ ۵۶

۱۱۰۰۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

1.في التهذيب والاستبصار : «عدّتها» . وقال السيّد العاملي قدس سره : «هذه الرواية متروكة الظاهر ؛ لتضمّنها أنّ المختلعة يتبعها بالطلاق مادامت في العدّة ، والشيخ لا يقول بذلك ، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بغير فصل ، فما تدلّ عليه الرواية لا يقول به ، وما يقول به لا تدلّ عليه الرواية» . نهاية المرام ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ . وفي المرآة : «قال الوالد رحمه الله : لعلّ المراد بأنّ الخلع وإن كان بائنا يمكن أن يصير رجعيّا بأن ترجع المرأة في البذل ، فيرجع إليها ثمّ يطلّقها للعدّة» .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۷ ، ح ۳۲۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۷ ، ح ۱۱۲۹ ، بسندهما عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «المختلعة يتبعها الطلاق مادامت في عدّتها» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۹۳ ، ذيل ح ۲۲۳۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۳ ، ح ۲۸۵۹۹ ، من قوله : «المختلعة يتبعها الطلاق» .

3.في المرآة : «محمول على الاستحباب ، أو كناية على الرجوع في البذل . وفيه تأييد للقول بوجوب الخلع مع تحقّق شرائطه ، بل يمكن حمله عليه» .

4.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۹۵ ، ح ۲۲۳۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۳ ، ح ۲۸۶۲۷ .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۸ : «المبارأة بالهمز ـ وقد تقلب ألفا ـ وأصلها المفارقة . قال الجوهري : تقول : بارأت شريكي إذ فارقته . والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتّب على كراهة كلّ من الزوجين ، وهي كالخلع لكنّها تترتّب على كراهة كلّ منهما لصاحبه ، ويترتّب الخلع على كراهة الزوجة . ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها ، ولا تحلّ الزيادة ، وتقف الفرقة في المبارأة على التلفّظ بالطلاق اتّفاقا منّا على ما نقل عن بعض ، وفي الخلع على الخلاف . ويظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة ، بل يقتصر على الأقلّ» . وانظر : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۶ (برأ) .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۴۲

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250170
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي