691
الكافي ج11

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُبَارَأَةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَاتْرُكْنِي ، أَوْ تَجْعَلُ ۱ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً ۲ ، فَيَتْرُكُهَا إِلَا أَنَّهُ يَقُولُ : فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ ، وَلَا يَحِلُّ ۳ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلَا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ ۴ » . ۵

۱۱۰۰۵.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ۶، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا ۷ : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَبَارِئْنِي ، فَيَتْرُكُهَا ۸ » .
قَالَ : قُلْتُ : فَيَقُولُ لَهَا : فَإِنِ ۹ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ» . ۱۰

۱۱۰۰۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا ، أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ : هَلْ تَبِينُ مِنْهُ ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَ ذلِكَ ۱۱ عَلى مَا ذَكَرْتَ ، فَنَعَمْ» .

1.في «بح» : «أو يجعل» .

2.في الفقيه : - «أو تجعل له من قبلها شيئا» .

3.في التهذيب : «فلا يحلّ» .

4.في المرآة : «يدلّ على المشهور ، ويمكن حمل الخبر السابق في قدر المهر على الكراهة جمعا» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۳۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۱۹ ، ح ۴۸۱۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۹۸ ، ح ۲۲۴۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۵ ، ح ۲۸۶۳۴ ؛ وفيه ، ص ۲۸۷ ، ح ۲۸۶۱۱ ، من قوله : «ولا يحلّ لزوجها» .

6.في «بخ ، بف» : - «بن زياد» .

7.في «بف» : + «ما» .

8.هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل . وفي «بف» : «فتتركها» . وفي المطبوع : «ويتركها».

9.في «بخ ، بف» والوافي : «إن» . وفي «بح» : «فإذا» بدل «لها فإن» .

10.راجع : تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۷۵ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۹۸ ، ح ۲۲۴۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۵ ، ح ۲۸۶۳۵ .

11.في «بن» : - «ذلك» .


الكافي ج11
690

۱۱۰۰۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ۱، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنْ بَارَأَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ» . ۲

۱۱۰۰۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَكَ كَذَا وَكَذَا ، وَخَلِّ سَبِيلِي ؟
فَقَالَ : «هذِهِ الْمُبَارَاةُ» . ۳

۱۱۰۰۴.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ۴مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ۵مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً۶
، عَنْ صَفْوَانَ۷، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۸

1.في التهذيب : «الفضل» . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : «الفضيل» .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۴۱ ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۱۳۴ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۹۸ ، ح ۲۲۴۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۶ ، ح ۲۸۶۳۶ .

3.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۹۷ ، ح ۲۲۴۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۸ ، ح ۲۸۶۱۲ .

4.في الوسائل ، ح ۲۸۶۳۴ : «عن» بدل «و» .

5.في التهذيب : «و أبي العبّاس» .

6.في الوسائل ، ح ۲۸۶۱۱ : - «محمّد بن إسماعيل ـ إلى ـ جميعا» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «سفيان» . وصفوان هذا ، هو صفوان بن يحيى ، تكرّرت رواية المصنّف عنه بهذه الطرق الأربعة في ح ۱۰۷۱۷ و ۱۰۸۲۲ و ۱۰۹۱۴ و ۱۰۹۳۱ و ۱۰۹۶۴ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۴۳

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207533
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي