عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُبَارَأَةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَاتْرُكْنِي ، أَوْ تَجْعَلُ ۱ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً ۲ ، فَيَتْرُكُهَا إِلَا أَنَّهُ يَقُولُ : فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ ، وَلَا يَحِلُّ ۳ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلَا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ ۴ » . ۵
۱۱۰۰۵.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ۶، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا ۷ : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَبَارِئْنِي ، فَيَتْرُكُهَا ۸ » .
قَالَ : قُلْتُ : فَيَقُولُ لَهَا : فَإِنِ ۹ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ» . ۱۰
۱۱۰۰۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا ، أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ : هَلْ تَبِينُ مِنْهُ ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَ ذلِكَ ۱۱ عَلى مَا ذَكَرْتَ ، فَنَعَمْ» .
1.في «بح» : «أو يجعل» .
2.في الفقيه : - «أو تجعل له من قبلها شيئا» .
3.في التهذيب : «فلا يحلّ» .
4.في المرآة : «يدلّ على المشهور ، ويمكن حمل الخبر السابق في قدر المهر على الكراهة جمعا» .
5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۳۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۱۹ ، ح ۴۸۱۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۹۸ ، ح ۲۲۴۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۵ ، ح ۲۸۶۳۴ ؛ وفيه ، ص ۲۸۷ ، ح ۲۸۶۱۱ ، من قوله : «ولا يحلّ لزوجها» .
6.في «بخ ، بف» : - «بن زياد» .
7.في «بف» : + «ما» .
8.هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل . وفي «بف» : «فتتركها» . وفي المطبوع : «ويتركها».
9.في «بخ ، بف» والوافي : «إن» . وفي «بح» : «فإذا» بدل «لها فإن» .
10.راجع : تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۷۵ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۹۸ ، ح ۲۲۴۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۵ ، ح ۲۸۶۳۵ .
11.في «بن» : - «ذلك» .