عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۱ : «لَا يَكُونُ ۲ طَلَاقٌ وَلَا تَخْيِيرٌ وَلَا مُبَارَأَةٌ إِلَا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ» . ۳
۱۱۰۰۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ ۴ : قَالَ : «لَا طَلَاقَ وَلَا خُلْعَ وَلَا مُبَارَأَةَ وَلَا خِيَارَ إِلَا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ» . ۵
۶ 65 ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ وَنَفَقَتِهِمَا وَسُكْنَاهُمَا
۱۱۰۱۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ ۷ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ، وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا». ۸
1.في «بف ، جت» : «قالا» .
2.في «بف» : «لا تكون» . وفي «م ، ن ، جد» والوسائل : - «يكون» . وفي حاشية «جت» : «لا طلاق» بدل «لا يكون طلاق» .
3.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۱۸ ، ذيل ح ۴۸۱۲ ؛ و التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۹ ، صدر ح ۳۳۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . و فيه ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۴۷ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، من قوله : «لا مباراة» . راجع : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۸۹ ، ح ۳۰۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۱۱۶ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۹ ، ح ۲۲۳۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۱ ، ح ۲۸۶۲۱ .
4.في «بح» : - «قال» .
5.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۹ ، ح ۲۲۳۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۱ ، ح ۲۸۶۲۲ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۴۴
7.في «بخ ، بف» والفقيه : - «مثل» .
8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳۶ ، ح ۴۷۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۲۰۰ ، بسندهما عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير وزيادة . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۳ ، صدر ح ۴۸۲۱ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۵۷ ، ح ۲۳۱۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۸ ، ح ۲۸۶۴۲ .