693
الكافي ج11

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۱ : «لَا يَكُونُ ۲ طَلَاقٌ وَلَا تَخْيِيرٌ وَلَا مُبَارَأَةٌ إِلَا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ» . ۳

۱۱۰۰۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ ۴ : قَالَ : «لَا طَلَاقَ وَلَا خُلْعَ وَلَا مُبَارَأَةَ وَلَا خِيَارَ إِلَا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ» . ۵

۶ 65 ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ وَنَفَقَتِهِمَا وَسُكْنَاهُمَا

۱۱۰۱۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ ۷ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ، وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا». ۸

1.في «بف ، جت» : «قالا» .

2.في «بف» : «لا تكون» . وفي «م ، ن ، جد» والوسائل : - «يكون» . وفي حاشية «جت» : «لا طلاق» بدل «لا يكون طلاق» .

3.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۱۸ ، ذيل ح ۴۸۱۲ ؛ و التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۹ ، صدر ح ۳۳۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . و فيه ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۴۷ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، من قوله : «لا مباراة» . راجع : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۸۹ ، ح ۳۰۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۱۱۶ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۹ ، ح ۲۲۳۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۱ ، ح ۲۸۶۲۱ .

4.في «بح» : - «قال» .

5.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۹ ، ح ۲۲۳۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۱ ، ح ۲۸۶۲۲ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۴۴

7.في «بخ ، بف» والفقيه : - «مثل» .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳۶ ، ح ۴۷۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۲۰۰ ، بسندهما عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير وزيادة . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۳ ، صدر ح ۴۸۲۱ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۵۷ ، ح ۲۳۱۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۸ ، ح ۲۸۶۴۲ .


الكافي ج11
692

قَالَ : قُلْتُ ۱ : قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِينُ مِنْهُ حَتّى يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ ۲ ؟
قَالَ : «فَلَيْسَ ذلِكَ إِذاً خُلْعاً ۳ » .
فَقُلْتُ : تَبِينُ مِنْهُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۴

۱۱۰۰۷.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : هَلْ يَكُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاةٌ إِلَا بِطُهْرٍ ؟
فَقَالَ : «لَا يَكُونُ إِلَا بِطُهْرٍ» . ۵

۱۱۰۰۸.صَفْوَانُ۶، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ؛ وَ۷صَفْوَانُ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

1.في «م ، جد» : + «له» .

2.في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «بالطلاق» .

3.هكذا في «بخ ، بف ، بي» والوافي . وفي أكثر النسخ والتهذيب : «إذا خلع» . وفي «خ ، جع» والمطبوع والوسائل و الاستبصار : «إذا خلع» . والخبر نقله السيّد العاملي رحمه الله في نهاية المرام ، و فيه أيضا : «إذن خلع» ثمّ قال : «كذا وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب ، والصواب : «خلعا» بإثبات الألف ليكون خبر ليس . وذكر الشهيد في شرح الإرشاد أنّه وجده مضبوطا في خطّ بعض الأفاضل : «إذا خَلَع» بفتح الخاء واللام ، وفي بعض نسخ التهذيب : «خلعا» على القانون اللغوي ، قال : وهو الأصحّ» . نهاية المرام ، ج ۲ ، ص ۱۲۹ .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۸ ، ح ۳۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۱۳۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۴۶ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و تمام الرواية هكذا : «المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۹۳ ، ح ۲۲۳۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۶ ، ذيل ح ۲۸۶۰۷ .

5.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۹ ، ح ۲۲۳۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۰ ، ح ۲۸۶۲۰ .

6.السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى صفوان .

7.مفاد العطف وقوع تحويل آخر في السند ، كما لا يخفى .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207521
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي