697
الكافي ج11

فَقَالَ : «إِذَا كَانَ كَذلِكَ ، فَهَمَّ ۱ بِطَلَاقِهَا ، قَالَتْ ۲ لَهُ : أَمْسِكْنِي وَأَدَعَ لَكَ ۳ بَعْضَ مَا عَلَيْكَ ، وَأُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، حَلَّ لَهُ ذلِكَ ۴ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» . ۵

۱۱۰۲۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» ؟
فَقَالَ : «هِيَ الْمَرْأَةُ ۶ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَيَكْرَهُهَا ، فَيَقُولُ لَهَا : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ ، فَتَقُولُ لَهُ : لَا تَفْعَلْ ؛ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ ۷ بِي ، وَلكِنِ انْظُرْ ۸ فِي ۹ لَيْلَتِي ، فَاصْنَعْ بِهَا ۱۰ مَا شِئْتَ ، وَمَا كَانَ سِوى ذلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكَ ، وَدَعْنِي عَلى حَالَتِي ، فَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً»۱۱ وَهُوَ هذَا ۱۲ الصُّلْحُ» . ۱۳

1.في «بخ» : «فيهمّ» . وفي «بف» : «يهمّ» .

2.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن ، جت» : «فقالت» .

3.في «بف» : - «لك» .

4.في تفسير العيّاشي ، ح ۲۸۲ : «كلّ ذلك له» بدل «حلّ له ذلك» .

5.تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۷۸ ، ح ۲۸۲ ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ح ۲۸۱ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير . تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۱ ، ح ۲۲۳۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۲۷۲۲۶ .

6.في التهذيب : + «التي» .

7.في الوافي والتهذيب وتفسير العيّاشي : «أن يشمت» .

8.في «بخ» : «انظرني» .

9.وفي «بف» والتهذيب : - «في» .

10.في «بخ» : «لها» .

11.النساء (۴) : ۱۲۸ . وفي تفسير العيّاشي : + «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» .

12.في التهذيب : «و هذا هو» بدل «و هو هذا» .

13.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۴۸ ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۲۸۴ ، عن الحلبي الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۱ ، ح ۲۲۳۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۲۷۲۶۵ .


الكافي ج11
696

۱۱۰۱۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۱ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ ۲ ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ۳ » . ۴

66 ـ بَابُ النُّشُوزِ ۵

۱۱۰۱۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً»۶ ؟

1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۴۵

2.في «بف» : - «منه» .

3.قال السيّد العاملي قدس سره : «وهل يجوز للمختلع أن يتزوّج اُخت المختلعة قبل أن تنقضي عدّتها ؟ الأقرب ذلك ، تمسّكا بمقتضى الأصل ، وما رواه الكليني في الصحيح عن أبي بصير ... . ومتى تزوّج الاُخت امتنع رجوع المختلعة في البذل ؛ لما عرفت من أنّ رجوعها مشروط بإمكان رجوعه ، بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين» . وفي المرآة : «ويمكن حمله على مجرّد الخطبة بدون النكاح» . نهاية المرام ، ج ۲ ، ص ۱۴۱ .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳۷ ، ح ۴۷۷ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۳۱ ، باب الجمع بين الاُختين من الحرائر والإماء ، صدر ح ۶ و۷ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۱۲۲ ، ح ۳۱۱ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۶ ، صدر ح ۱۲۰۶ و۱۲۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۰ ، صدر ح ۶۱۷ و۶۲۰ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . النوادر للأشعري ، ص ۱۲۲ ، ح ۳۱۰ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۱ ، ح ۲۱۰۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۷۰ ، ح ۲۸۵۶۹ ؛ وص ۳۰۰ ، ح ۲۸۶۵۰ .

5.قال ابن الأثير : «نشزت المرأة على زوجها ، فهي ناشز وناشزة ، إذا عصت عليه ، وخرجت عن طاعته . ونشز عليها زوجها ، إذا جفاها وأضرّ بها . والنشوز : كراهة كلّ واحد منهما صاحبه ، وسوء عشرته له» . النهاية ، ج ۵ ، ص ۵۶ (نشز) .

6.النساء (۴) : ۱۲۸ . وقال المقدّس الأردبيلي قدس سره : ««وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ» أي علمت . وقيل : ظنّت . «مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا» أي استعلاءً وارتفاعا بنفسه عنها إلى غيرها ، إمّا لبغضه لها أو لكراهته منها شيئا كعلوّ سنّها وغيره ، «أَوْ إِعْرَاضًا» أي انصرافا بوجه أو ببعض منافعه التي كانت منه «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ» أي لا حرج ولا إثم على كلّ من الزوج والزوجة «أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا» بأن تترك المرأة له يومها ، أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك تستعطفهُ بذلك فتستديم المقام في حباله ؛ كذا فسّر . وفيه تأمّل ؛ لأنّه يلزم إباحة أخذ شيء للإتيان بما يجب عليه وبترك ما يحرم عليه» . زبدة البيان ، ص ۵۳۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250109
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي