۱۱۰۱۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۱ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ ۲ ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ۳ » . ۴
66 ـ بَابُ النُّشُوزِ ۵
۱۱۰۱۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً»۶ ؟
1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۴۵
2.في «بف» : - «منه» .
3.قال السيّد العاملي قدس سره : «وهل يجوز للمختلع أن يتزوّج اُخت المختلعة قبل أن تنقضي عدّتها ؟ الأقرب ذلك ، تمسّكا بمقتضى الأصل ، وما رواه الكليني في الصحيح عن أبي بصير ... . ومتى تزوّج الاُخت امتنع رجوع المختلعة في البذل ؛ لما عرفت من أنّ رجوعها مشروط بإمكان رجوعه ، بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين» . وفي المرآة : «ويمكن حمله على مجرّد الخطبة بدون النكاح» . نهاية المرام ، ج ۲ ، ص ۱۴۱ .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳۷ ، ح ۴۷۷ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۳۱ ، باب الجمع بين الاُختين من الحرائر والإماء ، صدر ح ۶ و۷ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۱۲۲ ، ح ۳۱۱ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۶ ، صدر ح ۱۲۰۶ و۱۲۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۰ ، صدر ح ۶۱۷ و۶۲۰ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . النوادر للأشعري ، ص ۱۲۲ ، ح ۳۱۰ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۱ ، ح ۲۱۰۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۷۰ ، ح ۲۸۵۶۹ ؛ وص ۳۰۰ ، ح ۲۸۶۵۰ .
5.قال ابن الأثير : «نشزت المرأة على زوجها ، فهي ناشز وناشزة ، إذا عصت عليه ، وخرجت عن طاعته . ونشز عليها زوجها ، إذا جفاها وأضرّ بها . والنشوز : كراهة كلّ واحد منهما صاحبه ، وسوء عشرته له» . النهاية ، ج ۵ ، ص ۵۶ (نشز) .
6.النساء (۴) : ۱۲۸ . وقال المقدّس الأردبيلي قدس سره : ««وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ» أي علمت . وقيل : ظنّت . «مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا» أي استعلاءً وارتفاعا بنفسه عنها إلى غيرها ، إمّا لبغضه لها أو لكراهته منها شيئا كعلوّ سنّها وغيره ، «أَوْ إِعْرَاضًا» أي انصرافا بوجه أو ببعض منافعه التي كانت منه «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ» أي لا حرج ولا إثم على كلّ من الزوج والزوجة «أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا» بأن تترك المرأة له يومها ، أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك تستعطفهُ بذلك فتستديم المقام في حباله ؛ كذا فسّر . وفيه تأمّل ؛ لأنّه يلزم إباحة أخذ شيء للإتيان بما يجب عليه وبترك ما يحرم عليه» . زبدة البيان ، ص ۵۳۸ .