699
الكافي ج11

حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها» 1 ؟
فَقَالَ : «يَشْتَرِطُ 2 الْحَكَمَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ» . 3

۱۱۰۲۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها» ؟
قَالَ : «لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتّى يَسْتَأْمِرَا ۴ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ ، وَيَشْتَرِطَا عَلَيْهِمَا : إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا ، وَإِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا ، فَإِنْ ۵ جَمَعَا ۶ فَجَائِزٌ ، وَإِنْ ۷ فَرَّقَا ۸ فَجَائِزٌ ۹ » . ۱۰

1.النساء (۴) : ۳۵ .

2.في «بح» : «تشترط» .

3.راجع : تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۱۲۶ و۱۲۷ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۲ ، ح ۲۲۳۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۲۷۲۶۴ .

4.في «م ، بح ، بخ ، بف ، جت» وتفسير العيّاشي ، ح ۱۲۴ : «حتّى يستأمر» .

5.في «ن ، جت» : «وإن» .

6.في «بخ ، بف» والوافي : «فرّقا» .

7.هكذا في «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فإن» .

8.في «بخ ، بف» والوافي : «جمعا» .

9.قال الشيخ الصدوق قدس سره : «لمّا بلغت هذا الموضع ذكرت فضلاً لهشام بن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفّين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري ، فأحببت إيراده وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب ، قال المخالف : إنّ الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للإصلاح بين الطائفتين ، فقال هشام : بل كانا غير مريدين للإصلاح بين الطائفتين ، فقال المخالف : من أين قلت هذا ؟ قال هشام : من قول اللّه عزّ وجلّ في الحكمين حيث يقول : «إِن يُرِيدَآ إِصْلَـحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ» فلمّا اختلفا ولم يكن بينهما اتّفاق على أمر واحد ولم يوفّق اللّه بينهما ، علمنا أنّهما لم يريدا الإصلاح . روى ذلك محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم» . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۲ ، ذيل الحديث ۴۸۱۷ .

10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۵۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۱ ، ح ۴۸۱۷ ، معلّقا عن حمّاد . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۱۲۵ ، عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، من قوله : «ويشترط عليهما» وفيهما مع اختلاف يسير . و فيه ، ح ۱۲۴ ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى قوله : «حتّى يستأمر الرجل والمرأة» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۳ ، ح ۲۲۳۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۴۸ ، ذيل ح ۲۷۲۶۳ .


الكافي ج11
698

۱۱۰۲۱.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ۱بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً»۲ ؟
قَالَ : «هذَا تَكُونُ ۳ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَا تُعْجِبُهُ ، فَيُرِيدُ ۴ طَلَاقَهَا ، فَتَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ، وَأَدَعَ لَكَ مَا عَلى ظَهْرِكَ ، وَأُعْطِيَكَ مِنْ مَالِي ، وَأُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، فَقَدْ طَابَ ذلِكَ لَهُ ۵ كُلُّهُ ۶ » . ۷

۸ 67 ـ بَابُ الْحَكَمَيْنِ وَالشِّقَاقِ ۹

11022.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنْ خِفْتُمْ 10 شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا

1.في «بخ ، بف» والتهذيب : «الحسن» . والظاهر أنّ الحسين بن هاشم هو الحسين بن هاشم أبي سعيد المكاري ، له كتاب رواه حميد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عنه . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۸ ، الرقم ۷۸ .

2.النساء (۴) : ۱۲۸ .

3.في «م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والتهذيب : «يكون» . وفي «ن» : بالتاء والياء معا .

4.في «بح» : «فتريد» .

5.في «م ، بح ، بن ، جد» : - «له» .

6.في «ن ، بخ ، بف ، جت» والوافي والتهذيب : - «كلّه» .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۴۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۰ ، بسند آخر . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۴۴ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۲ ، ح ۲۲۳۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۲۷۲۶۷ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۴۶

9.«الشقاق» : فعال من الشقّ بمعنى المخالفة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما في شقّ غير شقّ صاحبه ، أي ناحية غير ناحيته . اُنظر : مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۵۳۰ (شقق) .

10.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۴ : «قوله تعالى : «وَإِنْ خِفْتُمْ» قيل : المعنى : إن خفتم استمرار الشقاق ، وإلّا فالشقاق حاصل . وقيل : المراد بالخوف العلم أو الظنّ الغالب . وذهب الأكثر إلى أنّ الباعث للحكمين هو الحاكم ، فالخطاب متوجّه إلى الحكّام . وقيل : إلى الزوجين ، وقيل : إلى أهاليهما . ثمّ اختلفوا في أنّ البعث واجب أو مندوب ؟ قولان ، والمشهور : أنّ بعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتّفقا ، ولا يفرّقان إلّا مع إذن الزوج في الطلاق ، والمرأة في البذل . ويظهر من ابن الجنيد جواز طلاقهما من دون الإذن» . وقال السيّد العاملي قدس سره : «الأقرب أنّ المرسل لهما إن كان هو الحاكم كان بعثهما تحكيما محضا ، فليس لهما التفريق قطعا ، وإن كان الزوجان كان توكيلاً ، فيجوز لهما التصرّف فيما تعلّقت به الوكالة من صلح أو طلاق أو بذل صداق أو غير ذلك ، وليس لهما تجاوز ما تعلّقت به الوكالة» . نهاية المرام ، ج ۱ ، ص ۴۳۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249960
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي