۱۱۰۲۱.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ۱بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً»۲ ؟
قَالَ : «هذَا تَكُونُ ۳ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَا تُعْجِبُهُ ، فَيُرِيدُ ۴ طَلَاقَهَا ، فَتَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ، وَأَدَعَ لَكَ مَا عَلى ظَهْرِكَ ، وَأُعْطِيَكَ مِنْ مَالِي ، وَأُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، فَقَدْ طَابَ ذلِكَ لَهُ ۵ كُلُّهُ ۶ » . ۷
۸ 67 ـ بَابُ الْحَكَمَيْنِ وَالشِّقَاقِ ۹
11022.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنْ خِفْتُمْ 10 شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا
1.في «بخ ، بف» والتهذيب : «الحسن» . والظاهر أنّ الحسين بن هاشم هو الحسين بن هاشم أبي سعيد المكاري ، له كتاب رواه حميد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عنه . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۸ ، الرقم ۷۸ .
2.النساء (۴) : ۱۲۸ .
3.في «م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والتهذيب : «يكون» . وفي «ن» : بالتاء والياء معا .
4.في «بح» : «فتريد» .
5.في «م ، بح ، بن ، جد» : - «له» .
6.في «ن ، بخ ، بف ، جت» والوافي والتهذيب : - «كلّه» .
7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۴۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۰ ، بسند آخر . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۴۴ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۸۲ ، ح ۲۲۳۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۲۷۲۶۷ .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۴۶
9.«الشقاق» : فعال من الشقّ بمعنى المخالفة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما في شقّ غير شقّ صاحبه ، أي ناحية غير ناحيته . اُنظر : مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۵۳۰ (شقق) .
10.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۴ : «قوله تعالى : «وَإِنْ خِفْتُمْ» قيل : المعنى : إن خفتم استمرار الشقاق ، وإلّا فالشقاق حاصل . وقيل : المراد بالخوف العلم أو الظنّ الغالب . وذهب الأكثر إلى أنّ الباعث للحكمين هو الحاكم ، فالخطاب متوجّه إلى الحكّام . وقيل : إلى الزوجين ، وقيل : إلى أهاليهما . ثمّ اختلفوا في أنّ البعث واجب أو مندوب ؟ قولان ، والمشهور : أنّ بعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتّفقا ، ولا يفرّقان إلّا مع إذن الزوج في الطلاق ، والمرأة في البذل . ويظهر من ابن الجنيد جواز طلاقهما من دون الإذن» .
وقال السيّد العاملي قدس سره : «الأقرب أنّ المرسل لهما إن كان هو الحاكم كان بعثهما تحكيما محضا ، فليس لهما التفريق قطعا ، وإن كان الزوجان كان توكيلاً ، فيجوز لهما التصرّف فيما تعلّقت به الوكالة من صلح أو طلاق أو بذل صداق أو غير ذلك ، وليس لهما تجاوز ما تعلّقت به الوكالة» . نهاية المرام ، ج ۱ ، ص ۴۳۱ .