705
الكافي ج11

طَلَاقُهُ ؛ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يَأْتِهَا مِنْهُ ۱ كِتَابٌ وَلَا خَبَرٌ ، فَإِنَّهَا تَأْتِي الْاءِمَامَ ، فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَيُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ ؛ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ ۲ حَتّى تَمْضِيَ ۳ أَرْبَعُ ۴ سِنِينَ ، أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ ۵ ؛ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ؛ وَإِنْ قَدِمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا» . ۶

69 ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهَا فَتَعْتَدُّ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيَجِيءُ زَوْجُهَا ۷

۱۱۰۳۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا نُعِيَ ۸ الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ ، أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا ۹ بَعْدُ ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هذَا ۱۰ الْاخِرِ ۱۱ ـ

1.في «بح ، بخ ، جت» : «أو لم يأتها منه» . وفي «بف» : «أو لم يأتها فيه» .

2.في التهذيب : «خبر» .

3.في «م ، بخ ، جد» والوافي : «يمضي» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «الأربع» .

5.في التهذيب : «للأزواج» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۷۹ ، ح ۱۹۲۳ ، بسنده عن سماعة الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۴۱ ، ح ۲۱۸۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۰۶ ، ذيل ح ۲۶۲۱۴ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۴۹

8.في الوافي : «نعي الرجل ، على البناء للمفعول . والنَّعي والإنعاء : خبر الموت» . وانظر : لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۳۳۳ (نعي) .

9.في الوافي والتهذيب : + «الأوّل» .

10.في «بح ، بخ ، بف» : - «هذا» .

11.في «م ، جد» والتهذيب : «الأخير» . وفي الوسائل : «الرجل» .


الكافي ج11
704

إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَلَمْ يُنْفَقْ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْرى 1 أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ ، أَ يُجْبَرُ وَلِيُّهُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَهَا ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ» .
قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ : أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا ؟
قَالَ : «فَلَا يُجْبَرُ عَلى طَلَاقِهَا» .
قَالَ : قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ ، إِنْ قَالَتْ : أَنَا أُرِيدُ مِثْلَ 2 مَا تُرِيدُ 3 النِّسَاءُ ، وَلَا أَصْبِرُ ، وَلَا أَقْعُدُ كَمَا أَنَا ؟
قَالَ : «لَيْسَ لَهَا ذلِكَ 4 ـ وَلَا كَرَامَةَ ـ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا 5 » . 6

۱۱۰۳۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى :عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۷ عَنِ الْمَفْقُودِ ؟
فَقَالَ : «إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ ، فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ ۸ لَهُ أَبَداً حَتّى تَأْتِيَهَا ۹ مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا

1.في «م ، بح» : «و لم يُدرَ» . وفي «بن ، جت» والوسائل : «و لم تدر» . وفي «ن ، بخ ، بف» : «ولا تدري» .

2.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : - «مثل» .

3.في «بح» : «ما يريد» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

4.في «م ، ن ، جد» : «ذاك» .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۷ : «أقول : مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب يمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام والحاكم بين أمرها بعدّة الوفاة بدون الطلاق ، وبين أمر الوليّ بالطلاق ، فتعتدّ عدّة الطلاق ، أو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له وليّ ، وأخبار عدّة الوفاة على عدمه» .

6.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۴۰ ، ح ۲۱۸۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۸۲۶۸ .

7.في «بخ» : «سألت» .

8.في الوافي : «ينتظر» .

9.في «م ، بن ، جت ، جد» والوافي والتهذيب : «يأتيها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207437
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي