امْرَأَتِهِ ۱ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتِ ۲ الْمَرْأَةُ ، وَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَأَكْذَبَ ۳ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ ؟
فَقَالَ : «لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ ۴ عَلَيْهَا ، وَيُؤْخَذُ الصَّدَاقُ ۵ مِنَ الَّذِي شَهِدَ ۶ ، فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ ۷ ، وَالْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا ۸ ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ ۹ ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» . ۱۰
۱۱۰۳۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :۱۱سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ ۱۲ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ، فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ ،
1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «امرأة» .
2.في «جت» : «واعتدّت» .
3.في الوسائل : «فأكذب» .
4.في «بخ ، بف» : «للآخر» .
5.في المرآة : «ويؤخذ الصداق ، حمل على أنّه يؤخذ منه بنسبة شهادته» . وقال الشهيد قدس سره : «ولو رجعا عن الطلاق قبل الدخول اُغرما النصف الذي غرمه ؛ لأنّه كان معرّضا للسقوط بردّتها ، أو الفسخ لعيب ، وبعد الدخول لاضمان إلّا أن نقول بضمان منفعة البضع ، فيضمنان مهر المثل ، وأبطل في الخلاف ضمان البضع ، وإلّا حجّر على المريض في الطلاق إلّا أن يخرج البضع من ثلث ماله . وفي النهاية : لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردّت إلى الأوّل ، وضمنا المهر للثاني ، وحمل على تزويجها لا بحكم الحاكم» . الدروس ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ . وانظر : الخلاف ، ج ۳ ، ص ۳۹۴ ، المسألة ۳۹ ؛ النهاية ، ص ۳۳۶ .
6.في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح ۷۸۹ والاستبصار : + «ورجع» . وفي التهذيب ح ۷۹۲ : + «فرجع» .
7.في «بخ ، بف ، جت» : «الآخر» .
8.في الفقيه والتهذيب والاستبصار : «و يفرق بينهما» بدل «و الأوّل أملك بها» .
9.في «بخ» : «الآخر» .
10.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۶۰ ، ح ۳۳۳۵ ؛ التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۵ ، ح ۷۸۹ ؛ وص ۲۸۶ ، ح ۷۹۲ ؛ و الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۸ ، ح ۱۲۹ ، معلقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۴۵ ، ح ۲۱۸۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۲ ، ح ۲۸۵۲۲ .
11.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۵۰
12.في التهذيب و الاستبصار : «ظنّ» .