707
الكافي ج11

امْرَأَتِهِ ۱ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتِ ۲ الْمَرْأَةُ ، وَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَأَكْذَبَ ۳ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ ؟
فَقَالَ : «لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ ۴ عَلَيْهَا ، وَيُؤْخَذُ الصَّدَاقُ ۵ مِنَ الَّذِي شَهِدَ ۶ ، فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ ۷ ، وَالْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا ۸ ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ ۹ ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» . ۱۰

۱۱۰۳۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :۱۱سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ ۱۲ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ، فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ ،

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «امرأة» .

2.في «جت» : «واعتدّت» .

3.في الوسائل : «فأكذب» .

4.في «بخ ، بف» : «للآخر» .

5.في المرآة : «ويؤخذ الصداق ، حمل على أنّه يؤخذ منه بنسبة شهادته» . وقال الشهيد قدس سره : «ولو رجعا عن الطلاق قبل الدخول اُغرما النصف الذي غرمه ؛ لأنّه كان معرّضا للسقوط بردّتها ، أو الفسخ لعيب ، وبعد الدخول لاضمان إلّا أن نقول بضمان منفعة البضع ، فيضمنان مهر المثل ، وأبطل في الخلاف ضمان البضع ، وإلّا حجّر على المريض في الطلاق إلّا أن يخرج البضع من ثلث ماله . وفي النهاية : لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردّت إلى الأوّل ، وضمنا المهر للثاني ، وحمل على تزويجها لا بحكم الحاكم» . الدروس ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ . وانظر : الخلاف ، ج ۳ ، ص ۳۹۴ ، المسألة ۳۹ ؛ النهاية ، ص ۳۳۶ .

6.في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح ۷۸۹ والاستبصار : + «ورجع» . وفي التهذيب ح ۷۹۲ : + «فرجع» .

7.في «بخ ، بف ، جت» : «الآخر» .

8.في الفقيه والتهذيب والاستبصار : «و يفرق بينهما» بدل «و الأوّل أملك بها» .

9.في «بخ» : «الآخر» .

10.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۶۰ ، ح ۳۳۳۵ ؛ التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۵ ، ح ۷۸۹ ؛ وص ۲۸۶ ، ح ۷۹۲ ؛ و الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۸ ، ح ۱۲۹ ، معلقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۴۵ ، ح ۲۱۸۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۲ ، ح ۲۸۵۲۲ .

11.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۵۰

12.في التهذيب و الاستبصار : «ظنّ» .


الكافي ج11
706

دَخَلَ بِهَا ۱ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ۲ ـ وَلَهَا مِنَ الْأَخِيرِ ۳ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» .
قَالَ : «وَلَيْسَ لِلْاخِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً ۴ » . ۵
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ۶ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛
وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مِثْلَهُ . ۷

۱۱۰۳۲.مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ وَأَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلى رَجُلٍ غَائِبٍ ۸ عِنْدَ ۹

1.في التهذيب : + «الأوّل» . وفي الفقيه : + «الآخر» .

2.في الوافي والفقيه والاستبصار : - «بها» .

3.في الوسائل والفقيه : + «الآخر» .

4.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۸ : «يدلّ على اشتراك ذات البعل والمعتدّة في التحريم المؤبّد » . قال الشهيد الثاني قدس سره : «وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدّة ، وجهان أيضا ، من مساواتها لها في المعنى و زيادة علقة الزوجيّة ، فيكون من باب مفهوم الموافقة وانتفاء العدّة التي هي مورد النصّ ، وإمكان اختصاص العدّة بمزيّة خاصّة . ولا إشكال مع العلم بالتحريم ، لاقتضاء الزنى التحريم ، ولا في عدمه مع الجهل وعدم الدخول وإنّما الاشكال مع الجهل الدخول أو عدمه مع عدمه . ويمكن الاستدلال على التحريم بموثّقة زرارة عن الباقر عليه السلام ... وهي تدلّ على مساواة النكاح للعدّة ، لكن مع قطع النظر عن سندها تضمّنت الاكتفاء بعدّة واحدة ، وهم لا يقولون به» . مسالك الأفهام ، ج ۷ ، ص ۳۳۷ .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۸ ، ح ۱۹۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۰ ، ح ۶۸۸ ، بسندهما عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۷ ، ح ۴۸۸۵ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، وبسند آخر أيضا عن زرارة الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۴۳ ، ح ۲۱۸۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۲ ، ح ۲۸۵۲۱ .

6.هكذا في النسخ والوسائل . وفي المطبوع : «أبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر» .

7.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۴۴ ، ح ۲۱۸۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۲ ، ح ۲۸۵۲۱ .

8.في «بخ» : «غاب» . وفي الوافي والتهذيب : «غابت» .

9.في الوافي والتهذيب : «عنه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207547
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي