709
الكافي ج11

مَاتَ ۱ ، فَتَزَوَّجَتْ ۲ ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ۳ ، قَالَ : «يُضْرَبَانِ الْحَدَّ ، وَيُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ ۴
، ثُمَّ تَعْتَدُّ ، وَتَرْجِعُ ۵ إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ۶ » . ۷

۱۱۰۳۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ۸؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ ، أَوْ خَبَّرُوهَا ۹ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ؟

1.في الكافي ، ح ۱۴۵۰۰ والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «أو مات» . وفي الوسائل : + «عنها» .

2.في «بح ، بف» : «وتزوجت» .

3.في الوافي والكافي ، ح ۱۴۵۰۰ والتهذيب والاستبصار : + «فأنكر الطلاق» .

4.في الكافي ، ح ۱۴۵۰۰ والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «بما غرّاه» .

5.في الكافي ، ح ۱۴۵۰۰ والتهذيب والاستبصار : «ثمّ ترجع» بدل «وترجع» .

6.في المرآة : «اعلم أنّه اختلف الأصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما ، فالمشهور أنّه إن كان بعد الدخول لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمّى للزوج الأوّل ، ولا يردّ حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ، ولا تردّ المرأة إلى الزوج الأوّل . وذهب الشيخ في النهاية إلى أنّها لو تزوّجت بعد الحكم بالطلاق ثمّ رجعا ردّت إلى الأوّل بعد العدّة ، وغرم الشاهدان المهر للثاني ، واستند إلى موثّقة إبراهيم بن عبد الحميد ، وردّ الأكثر الخبر بضعف السند ، ومنهم من حمله على ما لو تزوّجت بمجرّد الشهادة من غير حكم الحاكم . وعلى التقادير لا بدّ من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرّد إنكار الزوج كما هو ظاهر الخبر ، والحدّ محمول على التعزير» . و راجع : النهاية ، ص ۵۳۸ ـ ۵۳۹ .

7.الكافي ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح ۱۴۵۰۰ ، عن ابن أبي عمير . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۸ ، ح ۱۲۸ ، معلّقا عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۰ ، ح ۶۸۹ ، معلّقا عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۸ ، ح ۴۸۸۷ ، معلّقا عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۴۶ ، ح ۲۱۸۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۳ ، ح ۲۸۵۲۵ .

8.في «بخ ، جت» والوسائل : - «بن زياد» .

9.في الاستبصار : «وأخبروها» .


الكافي ج11
708

وَتَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ ، فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ ۱ مِنْهُمَا ۲ مِنْ زَوْجِهَا ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، وَمَوْلَى السُّرِّيَّةِ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «يَأْخُذُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَيَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ وَوَلَدَهَا ، أَوْ يَأْخُذُ عِوَضاً ۳ مِنْ ۴ ثَمَنِهِ ۵ » . ۶

۱۱۰۳۴.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ۷:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ ۸ فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ

1.في الوسائل : «واحد» .

2.في «م ، جد» وحاشية «ن ، جت» : «منهنّ» .

3.في «م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ح ۱۹۵۹ والاستبصار : «رضا» . وفي التهذيب ، ج ۸ : «رضاه» .

4.في حاشية «م ، جد» : «ضامن» بدل «عوضا من» .

5.في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۸ وج ۸ والاستبصار ، ح ۷۹۱ : «من الثمن ثمن الولد» . وفي الاستبصار ، ح ۷۳۸ : «من ثمن الولد» كلاهما بدل «من ثمنه» . وفي التهذيب ، ح ۱۴۳۰ : «أو يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد» بدل «أو يأخذ عوضا من ثمنه» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۸ ، ح ۱۹۵۹ ؛ وج ۸ ، ص ۱۸۳ ، ح ۶۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۴ ، ح ۷۳۸ ، بسند آخر عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وفي الأخير هكذا : «عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى عليّ عليه السلام في رجل ظنّ أهله أنّه قدمات ...» . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۸ ، ح ۴۸۸۶ ، معلّقا عن عاصم بن حميد . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۴۳۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۸ ، ح ۷۹۱ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۴۴ ، ح ۲۱۸۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۳ ، ح ۲۸۵۲۳ .

7.في الكافي ، ح ۱۴۵۰۰ والتهذيب والاستبصار : - «عن أبي بصير وغيره» . وقد عُدَّ إبراهيم بن عبدالحميد من أصحاب أبي عبداللّه و أبي الحسن عليهماالسلام . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۰ ، الرقم ۲۷ ؛ رجال البرقي ، ص ۲۷ و ص ۴۸ ؛ رجال الطوسي ، ص ۱۵۹ ، الرقم ۱۷۷۴ ؛ و ص ۳۳۱ ، الرقم ۴۹۲۵ .

8.في الكافي ، ح ۱۴۵۰۰ والتهذيب والاستبصار : - «أنّه قال» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207500
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي