71
الكافي ج11

سِرْحَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ يَكُونُ 1 لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ .
فَقَالَ 2 : «لَا يَصْلُحُ 3 أَنْ يَطَأَهَا حَتّى يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ 4 ، ثُمَّ يَأْخُذَهَا 5 ، وَيَكُونُ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا» . 6

۱۰۰۲۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ۷:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ تَكُونُ ۸ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ ۹ أَنْ يَطَأَهَا ؟
فَقَالَ ۱۰ : «يُقَوِّمُهَا ۱۱ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يَأْخُذُهَا ، وَيَكُونُ ۱۲ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا ۱۳
» . ۱۴

۱۰۰۲۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ج ۷ والاستبصار ص ۱۵۴ . وفي المطبوع : «تكون» .

2.في «بن ، جد» والوسائل : «قال» .

3.في الوسائل : + «له» .

4.في الاستبصار ، ص ۱۵۴ : «عادلة» .

5.في التهذيب ، ج ۷ والاستبصار ، ص ۱۵۴ : «ويأخذها» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۱ ، ح ۱۱۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۴ ، ح ۵۶۲ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۴۵ ، ذيل ح ۹۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۰ ، ذيل ح ۱۶۳ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۸۳ ، ح ۲۱۷۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۰ ، ح ۲۶۷۳۷ .

7.في «جت» : + «الكناني» .

8.في «م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «يكون» .

9.في «م ، ن ، بح ، بف ، بن» والوسائل والاستبصار : - «له» .

10.في الاستبصار : «قال» .

11.في «ن» : + «عليه» .

12.في التهذيب ، ج ۷ : «فيكون» .

13.في التهذيب ، ج ۷ والاستبصار : «قيمتها» .

14.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۱ ، ح ۱۱۶۳ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۰۴ ، ح ۷۲۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۴ ، ح ۵۶۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۸۳ ، ح ۲۱۷۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۰ ، ح ۲۶۷۳۴ .


الكافي ج11
70

الْفَرْجَ ، حَلَّ لَهُ جَمِيعُهَا ۱ » . ۲

۱۰۰۲۱.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ ، قَالَ :عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ ، قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ وَنَحْنُ عِنْدَهُ ـ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ ۳ ؟
فَقَالَ ۴ : «حَرَامٌ» ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا ، ثُمَّ قَالَ ۵ : «لكِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ۶ لِأَخِيهِ» . ۷

113 ـ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ ۸ لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا ۹

10022.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ

1.في «بح» : «جميعا» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۴۵ ، ح ۱۰۶۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۹۳ ، ح ۲۱۷۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۲۶۷۲۰ .

3.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۶۳ : «لاخلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم وقوع التحليل بلفظ العاريّة» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «لا فرق في النتيجة بين عاريّة الفرج وتحليله إلّا أنّ مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر ، فيجوز بهذا اللفظ ولا يجوز بذاك ، كما مرّ نظيره في الهبة والنكاح ، والحاصل أنّ الشارع جعل أحكاما لمفاهيم معيّنة ، كالنكاح والتحليل والمتعة والبيع والعاريّة ، فإذا صرّح المتعاملان بعين تلك المفاهيم ثبت الأحكام ، وأمّا إذا عبّرا بمفهوم آخر لا يعلم أنّه قصد ذلك المعنى الشرعي ذا الأحكام المخصوصة فلا حكم له» .

4.في «م ، بن» والوسائل ، ح ۲۶۷۱۱ : «قال» .

5.في الاستبصار ، ص ۱۴۰ : «وقال» .

6.في التهذيب والاستبصار : «جاريته» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۴۴ ، ح ۱۰۶۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴۰ ، ح ۵۰۵ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۹۱ ، ح ۲۱۴ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۴۱ ، ح ۱۰۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۳۶ ، ح ۴۸۶ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه» . راجع : التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۴۶ ، ح ۱۰۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۳۸ ، ح ۴۹۸ ؛ و ص ۱۴۱ ، ح ۵۰۶ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۹۰ ، ح ۲۰۹ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۹۳ ، ح ۲۱۷۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۳۱ ، ح ۲۶۷۱۱ ؛ و فيه ، ص ۱۲۶ ، ح ۲۶۶۹۷ ، من قوله : «لا بأس بأن يحلّ» .

8.في «م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوافي : «يكون» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۷۱

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250206
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي