711
الكافي ج11

۱۱۰۳۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَطَلَّقَهَا ، وَطَلَّقَهَا الْاخِرُ ، قَالَ ۱ : فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ .
فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، فَقَالَ : «عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ» . ۲

71 ـ بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِّ

۱۱۰۳۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَفَرَضَ لَهَا صَدَاقاً ۳ ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ ؟
فَقَالَ : «جَائِزٌ» .
فَقِيلَ : إِنَّهُ ۴ مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللّهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؟

1.في «بن» والوسائل : - «قال» .

2.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۵۵ ، ح ۲۳۱۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۴ ، ح ۲۸۵۲۸ .

3.في الفقيه : - «وفرض لها صداقا» .

4.في «بن» والوسائل ، ح ۲۸۵۲۹ : «فإنّه» .


الكافي ج11
710

قَالَ : «الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْاخِرِ ـ دَخَلَ بِهَا ۱ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ۲ ـ وَلَهَا مِنَ الْاخِرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» . ۳

70 ـ بَابُ الْمَرْأَةِ ۴ يَبْلُغُهَا نَعْيُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَتَزَوَّجُ ۵ فَيَجِيءُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيُفَارِقَانِهَا جَمِيعاً

۱۱۰۳۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ،۶عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، وَتَزَوَّجَتْ ۷ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَفَارَقَهَا ، وَفَارَقَهَا ۸ الْاخِرُ : كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ ۹ ؟
قَالَ : «ثَلَاثَةَ ۱۰ قُرُوءٍ ، وَإِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا ۱۱ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ» .
قَالَ زُرَارَةُ : وَذلِكَ أَنَّ أُنَاساً ۱۲ قَالُوا : تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ : مِنْ كُلِّ ۱۳ وَاحِدٍ عِدَّةً ، فَأَبى ذلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ ۱۴
: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ ۱۵ » . ۱۶

1.في «بف» : - «بها» . وفي التهذيب والاستبصار : + «الأوّل» .

2.في التهذيب والاستبصار : + «وليس للآخر أن يتزوّجها أبدا» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۹ ، ح ۱۹۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۰ ، ح ۶۸۹ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۴۳ ، ح ۲۱۸۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۳ ، ح ۲۸۵۲۴ .

4.في «م» : + «التي» .

5.في «ن ، جت» : «فتزوّج» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۵۱

7.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «فتزوّجت» .

8.في التهذيب : «فطلّقها ففارقها» بدل «ففارقها وفارقها» .

9.في التهذيب : «للثاني» .

10.في الوسائل : «بثلاثة» .

11.في التهذيب : «وتحلّ» . وفي الوافي : «تحلّ» .

12.في «م ، بح ، بن ، جد» : «ناسا» . وفي «بخ ، بف» والوافي : «الناس» .

13.في «بن» : «لكلّ» بدل «من كلّ» .

14.في «م ، بن» والوافي والتهذيب : «وقال» .

15.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۱ : «المشهور عدم تداخل عدّة وطئ الشبهة والنكاح الصحيح ، وتعتدّ لكلّ منهما عدّة ، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني رحمه اللهاتّفاق الأصحاب على ذلك ، لكن تردّد فيما إذا كان وطئ الشبهة متقدّما على الطلاق في تقديم عدّة الشبهة أو الطلاق ، فيمكن حمل الخبر على ما إذا لم يدخل بها الزوج ، فيحنئذٍ تكون العدّة عدّة وطئ الشبهة فقط . لكنّ الظاهر من هذا الخبر والذي بعده أنّ تعدّد العدّة مذهب العامّة» . و راجع : مسالك الأفهام ، ج ۹ ، ص ۲۶۵ .

16.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۹ ، ح ۱۹۶۳ ، بسنده عن عليّ بن الحكم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۸ ، ح ۴۸۸۸ ، معلّقا عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى قوله : «تحلّها للناس كلّهم» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۵۵ ، ح ۲۳۱۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۴ ، ح ۲۸۵۲۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207483
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي