713
الكافي ج11

73 ـ بَابُ الظِّهَارِ ۱۲

۱۱۰۴۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ الْحَنَّاطِ۳، عَنْ حُمْرَانَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۴ عليه السلام قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَتْ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ ۵ ، إِنَّ فُلَاناً زَوْجِي قَدْ ۶ نَثَرْتُ ۷ لَهُ بَطْنِي ، وَأَعَنْتُهُ عَلى دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ ، فَلَمْ يَرَ مِنِّي مَكْرُوهاً ، وَأَنَا أَشْكُوهُ إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَإِلَيْكَ .
قَالَ : مِمَّا ۸ تَشْتَكِينَهُ ۹ ؟
قَالَتْ ۱۰ لَهُ ۱۱ : إِنَّهُ قَالَ لِيَ الْيَوْمَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَقَدْ أَخْرَجَنِي مِنْ مَنْزِلِي ۱۲ ، فَانْظُرْ فِي أَمْرِي .

1.قال الشهيد الثاني قدس سره : «الظهار مأخوذ من الظهر ؛ لأنّ صورته الأصليّة أن يقول الرجل لزوجته : أنت عليّ كظهر اُمّي ، وخصّ الظهر لأنّه موضع الركوب ، والمرأة مركوب الزوج . وكان طلاقا في الجاهليّة كالإيلاء ، فغيّر الشرع حكمه إلى تحريمها بذلك ولزوم الكفّارة بالعود كما سيأتي . وحقيقته الشرعيّة : تشبيه الزوج زوجته ـ ولو مطلّقة رجعيّة في العدّة ـ بمحرمه نسبا أو رضاعا ، قيل : أو مصاهرة على ما سيأتي من الخلاف فيه» . مسالك الأفهام ، ج ۹ ، ص ۴۶۳ . وانظر : النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۶۵ ؛ لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۵۲۸ ؛ مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۱۰۱ ـ ۱۰۲ (ظهر) .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۵۲

3.في «بف» : - «الحنّاط» .

4.في تفسير القمّي : - «قال : إنّ أمير المؤمنين» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ۲۸۶۵۵ . وفي المطبوع : - «اللّه » .

6.في «بخ ، بف» والوافي وتفسير القمّي : «وقد» . وفي «ن» : «فقد» .

7.قال ابن الأثير : «ونثرت له ذا بطني ؛ أرادت أنّها كانت شابّة تلد الأولاد عنده . وامرأة نثور : كثيرة الولد» . النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۵ . وانظر : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۱۹۱ (نثر) .

8.في «م ، بن ، جد» والوسائل ، ح ۲۸۶۵۵ : «فما» .

9.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل ، ح ۲۸۶۵۵ : «تشكينه» . وفي «بخ ، بف» : «تشتكينيه» .

10.في «بخ ، بف» والوافي : «فقالت» .

11.في «ن ، بخ ، بن» والوافي والوسائل ، ح ۲۸۶۵۵ وتفسير القمّي : - «له» .

12.في حاشية «جت» : «منزله» .


الكافي ج11
712

قَالَ : «نَعَمْ ، أَ لَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا ، وَلَذَّتْ مِنْهُ ؟» .
قِيلَ لَهُ : فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا ۱ فِيمَا كَانَ ۲ يَكُونُ مِنْهُ وَمِنْهَا غُسْلٌ ؟
قَالَ ۳ : فَقَالَ : «إِنْ كَانَتْ ۴ إِذَا كَانَ ذلِكَ ۵ مِنْهُ أَمْنَتْ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلًا» .
قِيلَ ۶ لَهُ ۷ : فَلَهُ ۸ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا ؟
فَقَالَ : «لَا» . ۹

72 ـ بَابٌ فِي الْمُصَابِ بِعَقْلِهِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ

۱۱۰۳۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ ، وَقَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ مِنْ ۱۰ بَعْدِ مَا تَزَوَّجَهَا ، أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ ؟
فَقَالَ : «لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ» . ۱۱

1.في «بح» : «عليهما» .

2.في «جد» والفقيه : - «كان» .

3.في «بن» : - «قال» .

4.في الوافي والفقيه : «كان» .

5.في «بف» : - «ذلك» .

6.في «بح» : «فقيل» .

7.في «م ، ن ، بن ، جد» : - «له» .

8.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : «فهل له» بدل «فله» .

9.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۴ ، ح ۴۴۷۲ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۸۱ ، ح ۲۳۰۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۷ ، ذيل ح ۲۶۹۵۷ ؛ و فيه ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۵ ، ح ۲۸۵۲۹ ، إلى قوله : «قد لذّ منها ولذّت منه» .

10.في الفقيه والتهذيب : - «من» .

11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۷ ، ح ۶۹۱ ، معلّقا عن الكليني . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۲ ، ح ۴۸۱۸ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲۸ ، ح ۱۷۰۸ ، بسندهما عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۷۷ ، ح ۲۱۷۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۵ ، ذيل ح ۲۶۹۵۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207481
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي