717
الكافي ج11

الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ» .
قُلْتُ : فَكَيْفَ ۱ يَكُونُ ۲ ؟
۳ قَالَ : «يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ ۴ غَيْرِ جِمَاعٍ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ۵ مِثْلُ ظَهْرِ ۶ أُمِّي أَوْ أُخْتِي ۷ ، وَهُوَ يُرِيدُ بِذلِكَ الظِّهَارَ» . ۸

۱۱۰۴۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۹، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ رَجُلٍ۱۰
، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ ، فَخَرَجَتْ .

1.في «بح ، بخ ، بف» والوافي : «وكيف» .

2.في «م ، جد» والتهذيب : - «يكون» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۵۴

4.في «م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» وحاشية «ن ، بن» والوافي : «في» .

5.في الاستبصار : - «حرام» .

6.في «جد» والاستبصار : «كظهر» .

7.في الوسائل ، ح ۲۸۶۵۹ : - «أو اُختي» .

8.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۶ ، ح ۴۸۲۸ ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹ ، ح ۲۶ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۸ ، ح ۹۲۴ ، فيه من قوله : «لا يكون الظهار في يمين» وفي كلّها معلّقا عن الحسن بن محبوب . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۷۱ ، من قوله : «يقول الرجل لامرأته» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۰۵ ، ح ۲۱۷۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۰۷ ، ح ۲۸۶۵۹ ، من قوله : «يقول الرجل لامرأته» ؛ و فيه ، ص ۳۰۹ ، ح ۲۸۶۶۵ ، إلى قوله : «لايكون الظهار في يمين» ؛ و فيه ، ص ۳۱۱ ، ح ۲۸۶۷۰ ، قطعة : «ولا يكون الظهار في يمين» .

9.في الاستبصار : - «محمّد بن يحيى» ، وهو سهو واضح .

10.في الوسائل : - «من أصحابنا عن رجل» .


الكافي ج11
716

۱۱۰۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ۱، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ۲
زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۳ ، قَالَ : «لَا طَلَاقَ إِلَا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ ، وَلَا ظِهَارَ إِلَا مَا أُرِيدَ بِهِ الظِّهَارُ ۴ » . ۵

۱۱۰۴۲.عَلِيٌّ۶، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الظِّهَارِ ؟
فَقَالَ : «هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ ۷ : أُمٍّ ، أَوْ أُخْتٍ ، أَوْ عَمَّةٍ ، أَوْ خَالَةٍ ، وَلَا يَكُونُ

1.في الكافي ، ح ۱۰۶۷۰ : + «عن بعض أصحابه» . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ۱۰۶۷۰ .

2.في الكافي ، ح ۱۰۶۷۰ و التهذيب : - «عبيد بن» ، لكن المذكور في بعض مخطوطات التهذيب : «عبيد بن زرارة» .

3.في الكافي ، ح ۱۰۶۷۰ : + «أنّه» .

4.في الوافي : «يعني لا يكون طلاق ولا ظهار إلّا أن يكون مقصود المتكلّم من الصيغة أن يحرّم امرأته على نفسه ويفرّق بينها وبينه ، لا أن يكون مقصوده شيئا آخر ، فيحلف عليه بالطلاق أو الظهار ، كأن يقول : إن فعل كذا فامرأته طالق ، أو هي عليه كظهر اُمّه ؛ فإنّ المقصود من مثل هذا الكلام إنّما هو ترك ذلك الفعل ، لا الطلاق وتحريم المرأة ، بل ربّما يفهم منه إرادة عدم الطلاق وعدم التحريم كما هو ظاهر ، ولهذا لا يقع طلاق ولا ظهار بهذا عند أصحابنا . وهذا معنى قولهم عليهم السلام فيما مرّ ، ويأتي من الأخبار : لا ظهار في يمين ، وما في معناه من إبطال الظهار المعلّق بشرط ؛ فإنّهم عليهم السلام يردّون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوها ، نعم حكم الظهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفّارة فيه وإطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه وغير ذلك ، وإن لم يذكر اسم اللّه سبحانه فيه . وبهذا التحقيق مع ما سيأتي من تتمّة القول فيه تزول الاشتباهات عن أخبار هذا الباب التي وقع في بعضها صاحب التهذيبين» .

5.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق ، ح ۱۰۶۷۰ ، وتمام الرواية فيه : «لا طلاق إلّا ما اُريد به الطلاق» . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹ ، ح ۲۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۰۴ ، ح ۲۲۴۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۰۸ ، ح ۲۸۶۶۲ .

6.في «ن ، بح» والوسائل : «عليّ بن إبراهيم» .

7.في الفقيه : + «أو من» . وفي المرآة : «انعقاد الظهار بقوله : «أنتِ عليّ كظهر اُمّي» موضع نصّ و وفاق ، وفي معنى «عليّ» غيرها من ألفاظ الصلاة كمنّي وعندي ولديّ ، ويقوم مقام «أنت» وما شابهها ممّا يميّزها عن غيرها كهذه أو فلانة ، ولو ترك الصلة فقال : «أنت كظهر اُمّي» انعقد عند الأكثر . واختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الاُمّ على أقوال : أحدها أنّه يقع بتشبيهها بغير الاُمّ مطلقا ؛ ذهب إليه ابن إدريس . وثانيها : أنّه يقع بكلّ امرأة محرّمة عليه على التأبيد بالنسب خاصّة ؛ اختاره ابن البرّاج ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة . وثالثها : إضافة المحرّمات بالرضاع ، وهو مذهب الأكثر ، واستدلّ بقوله عليه السلام : «كلّ ذي محرم» . وقوله : «اُمّ [أو ]اُخت» على سبيل التمثيل لا الحصر ؛ لأنّ بنت الأخ وبنت الاُخت كذلك قطعا . ورابعها : إضافة المحرّمات بالمصاهرة إلى ذلك ؛ اختاره العلّامة في المختلف ، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا . وهذا القول لا يخلو من قوّة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 257570
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي