719
الكافي ج11

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ :تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ 1 بُكَيْرٍ 2 ، فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُدْخِلَ بِهَا عَلَيْهِ ، قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ : أَنْتَ 3 لَا تُبَالِي الطَّلَاقَ 4 ، وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَكَ بِشَيْءٍ ، وَلَيْسَ نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتّى تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ ، قَالَ : فَفَعَلَ ، فَذَكَرَ ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْرَبَهُنَّ 5 . 6

۱۱۰۴۶.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ۷ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهُ النِّسَاءُ : لَسْنَا

1.في «م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» : «بنت» .

2.في «بخ ، بف» : «بكر» . والظاهر أنّ حمزة بن حمران بن أعين تزوّج ابنة عمِّهِ بكير بن أعين ، فيكون «بكر» محرّفا .

3.في الوافي : «وأنت» .

4.في «بن» والوسائل : «بالطلاق» . في الوافي : «يعني أنّ أمر الطلاق عندك سهل يسير، و أنت مطلاق مذواق ، فنخاف أن تطلقها ، فلا ندخلها عليك حتّى تقول : إنّ اُمّهات أولادك عليك كظهر اُمّك إن طلّقتها ، فيصير يمينا على أن لاتطلقها ، كما بيّنه ما بعده» .

5.في المرآة : «لعلّه كان الحلف على عدم طلاقها أو عدم مقاربة غيرها ، وقولهنّ : «لاتبالي الطلاق» يحتمل وجهين ، أحدهما : أنّ اليمين بالطلاق عندكم باطل فلا تبالون بالتكلّم به . الثاني : أنّك لا تبالي بطلاق الزوجة ، فاحلف بظهار اُمّهات الأولاد على عدم الطلاق . والبطلان هنا لوجهين : لوقوع الظهار يمينا ، ولعدم القصد أيضا . ويمكن أن يكون مبنيّا على عدم وقوع الظهار بملك اليمين ، فإنّ وقوع الظهار بها وبالمتمتّع بها خلافا ، وإن كان الأشهر الوقوع» .

6.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۰۸ ، ح ۲۲۴۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۱۱ ، ح ۲۸۶۷۱ .

7.هكذا في النسخ . والظاهر وقوع التحريف في السند ؛ فإنّ صفوان ـ وهو ابن يحيى ـ وابن أبي عمير كليهما من مشايخ محمّد بن عبد الجبّار وأيّوب بن نوح . أضف إلى ذلك أنّ أيّوب بن نوح روى كتب عبد اللّه بن المغيرة ـ كما في رجال النجاشي ، ص ۲۱۵ ، الرقم ۵۶۱ ـ ووردت روايته عنه في بعض الأسناد مباشرة . والخبر ورد في التهذيب والاستبصار عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة ، وهو الظاهر .


الكافي ج11
718

فَقَالَ : «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ» .
فَقُلْتُ ۱ : إِنِّي قَوِيٌّ ۲ عَلى أَنْ أُكَفِّرَ .
فَقَالَ : «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ» .
قُلْتُ ۳ : إِنِّي قَوِيٌّ ۴ عَلى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَرَقَبَتَيْنِ .
قَالَ ۵ : «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ ۶ » . ۷

۱۱۰۴۴.ابْنُ فَضَّالٍ۸، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَا عَلى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ ۹ » . ۱۰

11045.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ

1.في «بح ، بخ ، بف» والوافي : «قلت» .

2.في الوسائل والفقيه : «أقوى» .

3.في «بح ، بن ، جت» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : «فقلت» .

4.في «بف ، جت» والوسائل والفقيه : «أقوى» .

5.في «بن» والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : «فقال» .

6.في المرآة : «اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلّق بالشرط عند وجوب الشرط ، فذهب المحقّق وجماعة إلى عدم الوقوع ، وذهب الشيخ الصدوق وابن حمزة والعلّامة وأكثر المتأخّرين إلى الوقوع ، وهو الأقوى . وهذا الخبر بظاهره يدلّ على عدم الوقوع ، والشيخ حمله على أنّ المراد عدم الإثم ، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أنّ الظهار حرام إجماعا إلّا أن يقال : المراد أنّه لا عقاب عليه للعفو كما قيل . أقول : يمكن حمله على اليمين ، فإن قيل : لا يمين على فعل الغير . قلت : يمكن أن يقرأ «خرجت» في الموضعين بصيغة المتكلّم» . وانظر : الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۰ ـ ۲۶۲ .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳ ، ح ۴۳ ، معلّقا عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۱ ، ح ۹۳۴ ، معلّقا عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۲ ، ح ۴۸۳۸ ، معلّقا عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۰۶ ، ح ۲۲۴۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۳۲ ، ح ۲۸۷۲۷ .

8.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن فضّال محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد .

9.في الوافي : «يعني إلّا على شرائط الطلاق» .

10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳ ، ح ۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۱ ، ح ۹۳۵ ، معلّقا عن ابن فضّال . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۶ ، ح ۴۸۲۷ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۰۸ ، ح ۲۲۴۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۰۷ ، ح ۲۸۶۶۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 257349
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي