فَقَالَ : «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ» .
فَقُلْتُ ۱ : إِنِّي قَوِيٌّ ۲ عَلى أَنْ أُكَفِّرَ .
فَقَالَ : «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ» .
قُلْتُ ۳ : إِنِّي قَوِيٌّ ۴ عَلى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَرَقَبَتَيْنِ .
قَالَ ۵ : «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ ۶ » . ۷
۱۱۰۴۴.ابْنُ فَضَّالٍ۸، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَا عَلى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ ۹ » . ۱۰
11045.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ
1.في «بح ، بخ ، بف» والوافي : «قلت» .
2.في الوسائل والفقيه : «أقوى» .
3.في «بح ، بن ، جت» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : «فقلت» .
4.في «بف ، جت» والوسائل والفقيه : «أقوى» .
5.في «بن» والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : «فقال» .
6.في المرآة : «اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلّق بالشرط عند وجوب الشرط ، فذهب المحقّق وجماعة إلى عدم الوقوع ، وذهب الشيخ الصدوق وابن حمزة والعلّامة وأكثر المتأخّرين إلى الوقوع ، وهو الأقوى . وهذا الخبر بظاهره يدلّ على عدم الوقوع ، والشيخ حمله على أنّ المراد عدم الإثم ، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أنّ الظهار حرام إجماعا إلّا أن يقال : المراد أنّه لا عقاب عليه للعفو كما قيل . أقول : يمكن حمله على اليمين ، فإن قيل : لا يمين على فعل الغير . قلت : يمكن أن يقرأ «خرجت» في الموضعين بصيغة المتكلّم» . وانظر : الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۰ ـ ۲۶۲ .
7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳ ، ح ۴۳ ، معلّقا عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۱ ، ح ۹۳۴ ، معلّقا عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۲ ، ح ۴۸۳۸ ، معلّقا عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۰۶ ، ح ۲۲۴۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۳۲ ، ح ۲۸۷۲۷ .
8.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن فضّال محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد .
9.في الوافي : «يعني إلّا على شرائط الطلاق» .
10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳ ، ح ۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۱ ، ح ۹۳۵ ، معلّقا عن ابن فضّال . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۶ ، ح ۴۸۲۷ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۰۸ ، ح ۲۲۴۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۰۷ ، ح ۲۸۶۶۰ .