723
الكافي ج11

الْحُرِّ ۱ مِنَ الْكَفَّارَةِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَلَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا ۲ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ» . ۳

۱۱۰۵۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ۴الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۵، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنِ الرَّجُلُ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ؟
فَقَالَ : «الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ ۶ فِي ذلِكَ ۷ سَوَاءٌ» . ۸

1.في الوافي : «الحرّة» .

2.في الوافي : «وإنّما» .

3.الكافي ، كتاب الصيام ، باب من وجب عليه صوم شهرين... ، ح ۶۵۴۶ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن جميل ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۴ ، ح ۸۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۴ ، ح ۴۰۴ ، معلّقا عن الكليني في ح ۶۵۴۶ وفي كلّها من قوله : «قلت : فإن صام بعضا فمرض» إلى قوله : «بنى على ما بقي» مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹ ، ح ۲۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۱ ، ح ۴۸۳۵ ، معلّقا عن جميل بن درّاج ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، من قوله : «وسألناه عن الظهار : متى يقع» إلى قوله : «نصف ما على الحرّ من الكفّارة» . وفيه ، ص ۵۲۸ ، ذيل ح ۴۸۳۰ ، من قوله : «أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۱۰ ، ح ۲۲۴۳۰ ، إلى قوله : «قال : هو الظهار» ؛ وفيه ، ص ۹۱۹ ، ح ۲۲۴۵۴ ، من قوله : «وسألناه عن الظهار» إلى قوله : «إذا أراد أن يواقع امرأته» ؛ و فيه ، ص ۹۲۷ ، ح ۲۲۴۷۳ ، من قوله : «فإن طلّقها قبل أن يواقعها» إلى قوله : «سقطت عنه الكفّارة» ؛ و فيه ، ص ۹۳۸ ، ح ۲۲۴۹۷ ، من قوله : «قلت : فإن صام بعضا فمرض» ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۱۰ ، ح ۲۸۶۶۶ ، إلى قوله : «قال : هو الظهار» ؛ وفيه ، ص ۳۰۵ ، ح ۲۸۶۵۶ ، من قوله : «وسألناه عن الظهار» إلى قوله : «إذا أراد أن يواقع امرأته» ؛ و فيه ، ص ۳۱۸ ، ح ۲۸۶۹۰ ، من قوله : «وسألناه عن الظهار» إلى قوله : «سقطت عنه الكفّارة» ؛ و فيه ، ص ۳۶۳ ، ذيل ح ۲۸۷۹۳ ، من قوله : «وسألناه عن الظهار» إلى قوله : «بني على ما بقي» ؛ و فيه ، ص ۳۲۳ ، ح ۲۸۷۰۵ ، من قوله : «الحرّة والمملوكة سواء» .

4.في السند تحويل بعطف «الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح» على «أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار» .

5.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن» والوسائل : - «بن يحيى» .

6.في «م» : «أو الأمة» .

7.في «بن ، جد» وحاشية «م ، جت» والوسائل : «ذا» .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴ ، ح ۷۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۴ ، ح ۹۴۵ ، بسندهما عن صفوان . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۵ ، ح ۴۸۴۸ ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار . وفي قرب الإسناد ، ص ۳۶۳ ، ذيل ح ۱۲۹۹ ، بسند آخر عن الرضا ، عن جعفر عليهماالسلام ، و تمام الرواية هكذا : «يقع على الحرّة والأمة الظهار» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۱۱ ، ح ۲۲۴۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۲۱ ، ح ۲۸۶۹۷ .


الكافي ج11
722

۱۱۰۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ ۱ كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ ؟
قَالَ : «هُوَ الظِّهَارُ» .
قَالَ ۲ : وَسَأَلْنَاهُ ۳ عَنِ الظِّهَارِ : مَتى يَقَعُ عَلى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ ؟
فَقَالَ : «إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ ۴ امْرَأَتَهُ» .
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ؟
قَالَ : «لَا ، سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ ۵ » .
قُلْتُ : فَإِنْ صَامَ بَعْضاً ، فَمَرِضَ ، فَأَفْطَرَ ، أَ يَسْتَقْبِلُ ، أَمْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ؟
فَقَالَ : «إِنْ صَامَ شَهْراً ، فَمَرِضَ ، اسْتَقْبَلَ ۶ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْاخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ، بَنى عَلى ۷ مَا بَقِيَ» .
۸ قَالَ : وَقَالَ ۹ : «الْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ سَوَاءٌ ، غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى

1.في «بف» : - «عليّ» .

2.في «بن» والتهذيب ، ج ۸ : - «قال» .

3.في الوسائل ، ح ۲۸۶۹۰ : «سألناه» بدون الواو . وفي التهذيب ، ج ۸ : «وسألته» .

4.في المرآة : «أجمع الأصحاب وغيرهم على أنّ المظاهر لاتجب عليه الكفّارة بمجرّد الظهار ، و إنّما تجب بالعود كما قال تعالى : «ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا» والظاهر أنّ المراد بالعود إرادة العود لما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار ، و بهذا المعنى صرّح المرتضى في المسائل الناصريّة و جماعة . إذا تقرّر ذلك ، فاعلم أنّه لا إشكال في لزوم الكفّارة بارادة العود ، ولكن هل يستقرّ الوجوب بذلك حتّي لو طلّقها بعد إرادة العود قبل الكفّارة ، تبقى الكفّارة بإرادة العود أم لا؟ بل يكون معنى الوجوب كونها شرطا في حال الوطئ ، قولان ؛ أصحّهما الثاني» .

5.في «بح ، بخ ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب ، ج ۸ : «الكفّارة عنه» .

6.في المرآة : «ظاهره خلاف فتوى الأصحاب ؛ إذ المرض من الأعذار التي يصحّ معها البناء عندهم ، خلافا لبعض العامّة ، فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوّغ الإفطار ، أو على التقيّة ، أو على الاستحباب» .

7.في الفقيه والتهذيب ، ج ۸ : «عليه» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۵۶

9.في «بن» : + «إنّ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 257308
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي