727
الكافي ج11

كَفَّارَاتٍ» . ۱

۱۱۰۵۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۲، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ؛ وَ۳غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا وَاقَعَ ۴ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرى ۵ ، لَيْسَ فِي هذَا اخْتِلَافٌ ۶ » . ۷

۱۱۰۵۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۸ : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي ۹ ، أَوْ عَمَّتِي ، أَوْ خَالَتِي .
قَالَ : فَقَالَ : «إِنَّمَا ذَكَرَ اللّهُ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنَّ هذَا لَحَرَامٌ ۱۰ » . ۱۱

1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱ ، ح ۶۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۳ ، ح ۹۴۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۱۷ ، ح ۲۲۴۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۲۱ ، ح ۲۸۶۹۹ ؛ وص ۳۲۶ ، ح ۲۸۷۱۳ .

2.في «جد» وحاشية «بح» : - «بن إبراهيم» .

3.في السند تحويل بعطف «غير واحد ، عن أبي بصير» على «عمر بن اُذينة ، عن زرارة» .

4.في «جد» : «وقع» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع والوافى : + «قال» .

6.في الاستبصار : «خلاف» . وفي المرآة : «ليس في هذا اختلاف ، أي لاخلاف بين العامّة والخاصّة في لزوم الكفّارة للوط ء الثاني ، وإنّما الخلاف في لزوم كفّارة اُخرى للوط ء الأوّل ، فالمراد بقوله عليه السلام : «إذا واقع» أراد أن يواقع . ويحتمل أن يكون كلام بعض الرواة ، أي ليس بين الشيعة فيه اختلاف» .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸ ، ح ۵۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۵ ، ح ۹۵۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۲۶ ، ح ۲۲۴۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۲۸ ، ح ۲۸۷۱۶ .

8.في التهذيب : + «إنّ» .

9.في «بف» : «اُمّي» .

10.في المرآة : «ظاهره أنّ مادلّت عليه الآية هي الاُمّهات ، لكنّ التشبيه بسائر المحرّمات أيضا محرّم يظهر من السنّة ؛ أو أنّ ما يترتّب عليه الحكم بالظهار هي الاُمّهات ، وأمّا غيرها فحرام لكنّه غير محرّم . واستدلّ به ابن إدريس على عدم التحريم حملاً له على المعنى الأخير» .

11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰ ، ح ۳۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۱۰ ، ح ۲۲۴۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۱۰ ، ح ۲۸۶۶۷ .


الكافي ج11
726

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؟
قَالَ : «يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» .
قُلْتُ : فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟
قَالَ : «يَسْتَغْفِرُ اللّهَ ، وَيُمْسِكُ حَتّى يُكَفِّرَ ۱ » . ۲

۱۱۰۵۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ۳، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :۴ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : أَ عَلَيْهِ ۵ ظِهَارٌ ؟
فَقَالَ ۶ : «نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، صَدَقَةٌ وَلَا عِتْقٌ». ۷

۱۱۰۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۸، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ أَوْ ۹ أَبِي الْحَسَنِ عليهماالسلام فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلَّهُنَّ ۱۰ جَمِيعاً ۱۱ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ ، قَالَ ۱۲ : «عَلَيْهِ عَشْرُ

1.في الوافي : «قال في التهذيبين : جاز أن يكون المراد به حتّى يكفّر الكفّارتين . أقول : كأنّه عنى بالكفّارتين كفّارة الظهار و كفّارة الوقاع ، وقد عرفت ما فيه ، مع أنّه لاوجه لوجوب تقديم كفّارة الوقاع على الوقاع الآخر» . وفي المرآة : «المشهور بين الأصحاب أنّه يحرم الوط ء قبل التكفير ، فلو وطأ عامدا لزمه كفّارتان ، ولو كرّر لزمه لكلّ وط ء كفّارة » .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸ ،ح ۵۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۵ ، ح ۹۵۲ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۶۵ ، ح ۱۳۴ ، عن محمّد بن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۱ ، ح ۴۸۳۳ ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۲۲ ، ح ۲۲۴۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۲۸ ، ح ۲۸۷۱۷ ، من قوله : «فإن واقع قبل أن يكفّر» .

3.في «بن» : - «بن زياد» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۵۷

5.في «بف» : «عليه» بدون همزة الاستفهام .

6.في «ن» : + «عليه» .

7.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۳۸ ، ح ۲۲۴۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۲۴ ، ح ۲۸۷۰۶ .

8.في «م ، بن» وحاشية «بح» : - «بن إبراهيم» .

9.في «بح ، بخ ، جت» : «أو عن» . وفي «بف» : «وعن» . وفي التهذيب والاستبصار : «و» بدل «أو» .

10.في الوسائل ، ح ۲۸۶۹۹ : - «كلّهنّ» .

11.في «بف» : «جمعا» . وفي الوسائل ، ح ۲۸۷۱۳ : «جميعا كلّهنّ» .

12.في «م ، بح ، بن» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «فقال» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 251151
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي