سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؟
قَالَ : «يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» .
قُلْتُ : فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟
قَالَ : «يَسْتَغْفِرُ اللّهَ ، وَيُمْسِكُ حَتّى يُكَفِّرَ ۱ » . ۲
۱۱۰۵۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ۳، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :۴ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : أَ عَلَيْهِ ۵ ظِهَارٌ ؟
فَقَالَ ۶ : «نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، صَدَقَةٌ وَلَا عِتْقٌ». ۷
۱۱۰۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۸، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ أَوْ ۹ أَبِي الْحَسَنِ عليهماالسلام فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلَّهُنَّ ۱۰ جَمِيعاً ۱۱ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ ، قَالَ ۱۲ : «عَلَيْهِ عَشْرُ
1.في الوافي : «قال في التهذيبين : جاز أن يكون المراد به حتّى يكفّر الكفّارتين . أقول : كأنّه عنى بالكفّارتين كفّارة الظهار و كفّارة الوقاع ، وقد عرفت ما فيه ، مع أنّه لاوجه لوجوب تقديم كفّارة الوقاع على الوقاع الآخر» . وفي المرآة : «المشهور بين الأصحاب أنّه يحرم الوط ء قبل التكفير ، فلو وطأ عامدا لزمه كفّارتان ، ولو كرّر لزمه لكلّ وط ء كفّارة » .
2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸ ،ح ۵۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۵ ، ح ۹۵۲ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۶۵ ، ح ۱۳۴ ، عن محمّد بن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۱ ، ح ۴۸۳۳ ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۲۲ ، ح ۲۲۴۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۲۸ ، ح ۲۸۷۱۷ ، من قوله : «فإن واقع قبل أن يكفّر» .
3.في «بن» : - «بن زياد» .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۵۷
5.في «بف» : «عليه» بدون همزة الاستفهام .
6.في «ن» : + «عليه» .
7.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۳۸ ، ح ۲۲۴۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۲۴ ، ح ۲۸۷۰۶ .
8.في «م ، بن» وحاشية «بح» : - «بن إبراهيم» .
9.في «بح ، بخ ، جت» : «أو عن» . وفي «بف» : «وعن» . وفي التهذيب والاستبصار : «و» بدل «أو» .
10.في الوسائل ، ح ۲۸۶۹۹ : - «كلّهنّ» .
11.في «بف» : «جمعا» . وفي الوسائل ، ح ۲۸۷۱۳ : «جميعا كلّهنّ» .
12.في «م ، بح ، بن» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «فقال» .