729
الكافي ج11

وَسَأَلَهُ ۱ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَجَارِيَتِهِ ۲ : مَا عَلَيْهِ ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ ۳ : عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» . ۴

۱۱۰۶۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً۵، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ ۶ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ؟
فَقَالَ لِي : «لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَلَا إِيلَاءٌ حَتّى يُدْخَلَ بِهَا» . ۷

۱۱۰۶۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ؟
قَالَ ۸ : «تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ؛ وَالرَّقَبَةُ

1.في «ن ، بف» : «وسألته» .

2.في «ن» : «أو جاريته» .

3.في «ن ، بخ ، بف» : «الكفّارة» .

4.راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۴ ، ح ۴۸۴۳ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱ ، ح ۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۳ ، ح ۹۴۴ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۱۷ ، ح ۲۲۴۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۲۷ ، ح ۲۸۷۱۴ .

5.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» : - «جميعا» .

6.في التهذيب ، ح ۶۶ : «مملوك» . وفي الوافي : «الإملاك : التزويج من غير دخول» .

7.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۵ ، ح ۴۸۲۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱ ، ح ۶۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن فضيل بن يسار . وفيه ، ح ۶۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللّه عليهماالسلام ، من قوله : «لا يكون ظهار» مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّه لا يقع الإيلاء إلّا بعد دخول الرجل بأهله ، ح ۱۰۹۶۹ ومصادره الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۱۳ ، ح ۲۲۴۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۱۶ ، ح ۲۸۶۸۳ .

8.في «بح ، جت» وحاشية «ن» : + «عليه» .


الكافي ج11
728

۱۱۰۵۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :كَتَبَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ ۱ بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ ، وَجَبَتْ ۲ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ـ حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ ـ وَيَقُولُ : حِنْثُهُ ۳ كَلَامُهُ ۴ بِالظِّهَارِ ، وَإِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِكَلَامِهِ ، وَبَعْضُهُمْ يَزْعُمُ ۵ أَنَّ ۶ الْكَفَّارَةَ لَا تَلْزَمُهُ ۷ حَتّى يَحْنَثَ فِي الشَّيْءِ الَّذِي حَلَفَ ۸ عَلَيْهِ ، فَإِنْ ۹ حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَإِلَا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام بِخَطِّهِ : «لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ حَتّى يَجِبَ الْحِنْثُ ۱۰ » . ۱۱

۱۱۰۵۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ :۱۲سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ؟
فَقَالَ : «يُكَفِّرُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ۱۳ كَفَّارَةً» .

1.في «بف» : - «إنّ» .

2.في «بخ ، بف» : «وجب» .

3.في «بخ ، بف» : «احنثه» .

4.في الاستبصار : - «كلامه» .

5.في «بن» : «يقول» .

6.في «بن» : - «أنّ» .

7.في «بح ، جت» : «لا يلزمه» .

8.في «بح» : + «له» .

9.في «ن ، بخ ، بف» : «وإن» .

10.في الوافي : «حتّى يجب الحنث ، يعني يقع و يثبت . و وقوع الحنث بإرادة الوقاع كما مرّ ، إلاّ أنّ قول السائل : حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه يدلّ على أنّه إنّما سأل عن الظهار باليمين ، فأجمل عليه السلام في جوابه تقيّة» . و في المرآة : «حمل الشيخ هذا الخبر على الظهار المشروط ، وحنثه هو تحقّق الشرط الذي علّق عليه الظهار ، ويمكن أن يعمّ بحيث يشمل غير المشروط أيضا ، فإنّ إرادة الوط ء في غير المشروط هو الحنث . إذ مقتضى الظهار ترك الوط ء ، فإذا أراده فقد حنث ، ويحتمل أن يكون الخبر محمولاً على التقيّة» . وانظر : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲ ، ذيل ح ۳۸ .

11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲ ، ح ۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۹ ، ح ۹۲۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، عن عبد اللّه بن محمّد الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۲۰ ، ح ۲۲۴۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۱۲ ، ح ۲۸۶۷۴ .

12.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۵۸

13.في «م ، بن ، جد» والوسائل : - «منهنّ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 251087
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي