وَسَأَلَهُ ۱ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَجَارِيَتِهِ ۲ : مَا عَلَيْهِ ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ ۳ : عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» . ۴
۱۱۰۶۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً۵، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ ۶ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ؟
فَقَالَ لِي : «لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَلَا إِيلَاءٌ حَتّى يُدْخَلَ بِهَا» . ۷
۱۱۰۶۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ؟
قَالَ ۸ : «تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ؛ وَالرَّقَبَةُ
1.في «ن ، بف» : «وسألته» .
2.في «ن» : «أو جاريته» .
3.في «ن ، بخ ، بف» : «الكفّارة» .
4.راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۴ ، ح ۴۸۴۳ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱ ، ح ۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۳ ، ح ۹۴۴ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۱۷ ، ح ۲۲۴۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۲۷ ، ح ۲۸۷۱۴ .
5.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» : - «جميعا» .
6.في التهذيب ، ح ۶۶ : «مملوك» . وفي الوافي : «الإملاك : التزويج من غير دخول» .
7.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۵ ، ح ۴۸۲۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱ ، ح ۶۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن فضيل بن يسار . وفيه ، ح ۶۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللّه عليهماالسلام ، من قوله : «لا يكون ظهار» مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّه لا يقع الإيلاء إلّا بعد دخول الرجل بأهله ، ح ۱۰۹۶۹ ومصادره الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۱۳ ، ح ۲۲۴۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۱۶ ، ح ۲۸۶۸۳ .
8.في «بح ، جت» وحاشية «ن» : + «عليه» .