731
الكافي ج11

۱۱۰۶۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :عَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : «الظِّهَارُ لَا يَقَعُ عَلَى الْغَضَبِ» . ۱

۱۱۰۶۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۲، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ ؟
قَالَ : «الَّذِي يُرِيدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ» . ۳

۱۱۰۶۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :۴عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : زَوْجِي عَلَيَّ حَرَامٌ ۵
كَظَهْرِ أُمِّي ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا» .

1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰ ، ح ۳۱ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۴ ، ح ۴۸۴۵ ؛ و التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰ ، ح ۳۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۸ ، ح ۹۲۳ ؛ وتفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۸ ، ذيل ح ۴۸۳۰ ، هكذا : «ولا يقع الظهار على حدّ غضب» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۱۱ ، ح ۲۲۴۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۱۵ ، ح ۲۸۶۸۱ .

2.كذا في النسخ والمطبوع . والظاهر وقوع التحريف في العنوان ، وأنّ الصواب هو محمّد بن أحمد المراد به محمّد بن أحمد بن يحيى ؛ فقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۴۴۱۴ أنّ المتوسّط بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن ـ وهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ـ في الطريق المعروف إلى عمّار بن موسى هو محمّد بن أحمد بن يحيى . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، إلخ .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۱ ، ح ۳۴ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۵ ، ح ۴۸۴۶ ، معلّقا عن عمّار بن موسى الساباطي الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۰۵ ، ح ۲۲۴۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۰۹ ، ح ۲۸۶۶۳ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۵۹

5.في «م ، بن ، جد» : - «حرام» .


الكافي ج11
730

يُجْزِئُ ۱ عَنْهُ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْاءِسْلَامِ» . ۲

۱۱۰۶۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ» . ۳
قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ أَخْرَجَ ۴ مَمْلُوكَتَهُ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ إِلَا أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَرُدَّ مَمْلُوكَتَهُ يَوْماً ۵ ؛ فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتّى يُكَفِّرَ . ۶

۱۱۰۶۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ۷ عليه السلام : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي .
فَقَالَ : «كَيْفَ قُلْتَ ؟» .
قَالَ : قُلْتُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا .
فَقَالَ ۸ : «لَا شَيْءَ عَلَيْكَ ، وَلَا تَعُدْ ۹ » . ۱۰

1.في «بخ ، بف ، بن» والوسائل ، ح ۲۸۷۸۷ : «تجزئ» .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵ ، ح ۴۹ ، معلّقا عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۳۳ ، ح ۲۲۴۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۶۰ ، ح ۲۸۷۸۷ ؛ و فيه ، ص ۳۶۹ ، ح ۲۸۸۰۳ ، من قوله : «والرقبة يجزئ عنه» .

3.المقنعة ، ص ۵۲۳ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۲۷ ، ح ۲۲۴۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۱۹ ، ح ۲۸۶۹۱ .

4.في «بف» : «وأخرج» .

5.في «بن» وحاشية «جت» والوافي : + «ما» .

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸ ، ح ۵۵ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : «إذا طلّق المظاهر ، ثمّ راجع ، فعليه الكفّارة» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۲۷ ، ذيل ح ۲۲۴۷۶ .

7.في التهذيب والاستبصار : + «الرضا» .

8.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + «لي» .

9.في حاشية «جت» : «ولا تعتدّ» . وفي الوافي حمل هذا الخبر على الظهار في اليمين وعدم إرادة الظهار نفسه ، بل إرادة عدم صدور الفعل من المرأة . وقد فهم الشيخ الطوسي منه مطلق التعليق على الشرط ، فطعن في سنده أوّلاً ، ثمّ أوّله بتأويلات بعيدة . اُنظر : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳ ـ ۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۰ ـ ۲۶۲ .

10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳ ، ح ۴۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۰ ، ح ۹۳۳ ، بسندهما عن القاسم بن محمّد الزيّات الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۰۶ ، ح ۲۲۴۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۳۳ ، ح ۲۸۷۲۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 251017
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي