يُرَاجِعَ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ۱ » . ۲
۱۱۰۶۸.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُيَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُيَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي ۳ ، ثُمَّ وَقَعْتُ ۴ عَلَيْهَا ۵ ، ثُمَّ كَفَّرْتُ .
فَقَالَ : «هكَذَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ ؛ إِذَا وَاقَعَ ۶ كَفَّرَ ۷ » . ۸
۱۱۰۶۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
1.في المرآة : «لم يقل بهذا التفصيل أحد من الأصحاب ، إلّا أن يحمل الأخير على ما إذا خرجت من العدّة وتزوّجها بنكاح جديد» .
2.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۲۸ ، ح ۲۲۴۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۱۹ ، ح ۲۸۶۹۲ .
3.في الوسائل : «اُمّ ولدي» بدل «اُمّ ولد لي» .
4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : «واقعت» .
5.في «بح» : «لها» .
6.في «م ، بن» والوسائل : «وقع» .
7.في المرآة : «حمله الشيخ في الكتابين على ما إذا كان الظهار مشروطا بالجماع ؛ فإنّه إذا كفّر قبله لم يكن مجزئا ، وكان يلزمه كفّارة اُخرى بعده ، فالفقيه في هذا الفرض لا يكفّر إلّا بعد الجماع ، وكذا الأخبار الآتية ، وهو حسن».
ولكن في الوافي بعد ذكره أنّ هذا الخبر وما بعده مخالف للقرآن ، وذكر حمل الشيخ له ، قال: «وفيه بعد ، على أنّ المعلّق منه بشرط لا يكاد يتّفق بدون أن يكون يمينا من غير إرادة ظهار ، إلّا أن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة ، كما يأتي ما يدلّ عليه ؛ فإنّه وإن كان بصورة اليمين إلّا أنّه لا ينافي إرادة الظهار ، بل هو الظهار بعينه ، ولهذا جوّزه أصحابنا . ومهما صحّ مثل هذا الظهار ، فلا تجب الكفّارة فيه إلّا بعد الوقاع ؛ لأنّ الحنث فيه إنّما يقع بعده . وعليه يحمل الخبران حينئذٍ توفيقا بينهما وبين ما يأتي من أنّ الظهار ظهاران . ويجوز أيضا أن يحملا على التقيّة ؛ لأنّ أكثر ظهار المخالفين إنّما يكون باليمين وبشرط المقاربة ، فلا تجب فيه الكفّارة إلّا بها ، ويحتمل أن يكون الأوّل استفهام إنكار ، و تكون الهمزة في الثاني في قوله : أ وليس ، من زيادات النسّاخ» . وانظر : الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۷ ، ذيل ح ۱۶۲ ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰ ، ذيل ح ۶۳ .
8.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۲۰ ، ح ۲۲۴۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۳۲ ، ح ۲۸۷۲۶ .