733
الكافي ج11

يُرَاجِعَ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ۱ » . ۲

۱۱۰۶۸.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُيَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُيَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي ۳ ، ثُمَّ وَقَعْتُ ۴ عَلَيْهَا ۵ ، ثُمَّ كَفَّرْتُ .
فَقَالَ : «هكَذَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ ؛ إِذَا وَاقَعَ ۶ كَفَّرَ ۷ » . ۸

۱۱۰۶۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

1.في المرآة : «لم يقل بهذا التفصيل أحد من الأصحاب ، إلّا أن يحمل الأخير على ما إذا خرجت من العدّة وتزوّجها بنكاح جديد» .

2.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۲۸ ، ح ۲۲۴۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۱۹ ، ح ۲۸۶۹۲ .

3.في الوسائل : «اُمّ ولدي» بدل «اُمّ ولد لي» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : «واقعت» .

5.في «بح» : «لها» .

6.في «م ، بن» والوسائل : «وقع» .

7.في المرآة : «حمله الشيخ في الكتابين على ما إذا كان الظهار مشروطا بالجماع ؛ فإنّه إذا كفّر قبله لم يكن مجزئا ، وكان يلزمه كفّارة اُخرى بعده ، فالفقيه في هذا الفرض لا يكفّر إلّا بعد الجماع ، وكذا الأخبار الآتية ، وهو حسن». ولكن في الوافي بعد ذكره أنّ هذا الخبر وما بعده مخالف للقرآن ، وذكر حمل الشيخ له ، قال: «وفيه بعد ، على أنّ المعلّق منه بشرط لا يكاد يتّفق بدون أن يكون يمينا من غير إرادة ظهار ، إلّا أن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة ، كما يأتي ما يدلّ عليه ؛ فإنّه وإن كان بصورة اليمين إلّا أنّه لا ينافي إرادة الظهار ، بل هو الظهار بعينه ، ولهذا جوّزه أصحابنا . ومهما صحّ مثل هذا الظهار ، فلا تجب الكفّارة فيه إلّا بعد الوقاع ؛ لأنّ الحنث فيه إنّما يقع بعده . وعليه يحمل الخبران حينئذٍ توفيقا بينهما وبين ما يأتي من أنّ الظهار ظهاران . ويجوز أيضا أن يحملا على التقيّة ؛ لأنّ أكثر ظهار المخالفين إنّما يكون باليمين وبشرط المقاربة ، فلا تجب فيه الكفّارة إلّا بها ، ويحتمل أن يكون الأوّل استفهام إنكار ، و تكون الهمزة في الثاني في قوله : أ وليس ، من زيادات النسّاخ» . وانظر : الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۷ ، ذيل ح ۱۶۲ ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰ ، ذيل ح ۶۳ .

8.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۲۰ ، ح ۲۲۴۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۳۲ ، ح ۲۸۷۲۶ .


الكافي ج11
732

قَالَ : «وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي ، فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، فَقَالَ : وَمَا ۱ حَمَلَكَ عَلى ذلِكَ ؟ قَالَ ۲ : لَمَّا ظَاهَرْتُ ۳ رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالِهَا ، وَبَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ ، فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ۴ . فَقَالَ لَهُ : اعْتَزِلْهَا حَتّى تُكَفِّرَ ، وَأَمَرَهُ ۵ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ ۶ ، وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ اللّهَ ۷ » . ۸

۱۱۰۶۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ ، ثُمَّ طَلَّقَ ، قَالَ : «سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُعَاوِدَ الْمُجَامَعَةَ» .
قِيلَ ۹ : فَإِنَّهُ رَاجَعَهَا ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا لِاءِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَالْكَفَّارَةُ ۱۰ لَازِمَةٌ لَهُ أَبَداً إِذَا عَاوَدَ الْمُجَامَعَةَ ؛ وَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَهُوَ لَا يَنْوِي شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ

1.في «بن» : «ما» بدون الواو .

2.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي : «فقال» .

3.في «بخ ، بف» : - «لمّا» . وفي «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والتهذيب والاستبصار : - «لمّا ظاهرت» .

4.في «م ، بن ، جد» والتهذيب والاستبصار : - «قبل أن اُكفّر» .

5.في «بف» : «وأمر» .

6.في التهذيب والاستبصار : «الظهار» .

7.في الاستبصار : - «وأن يستغفر اللّه » . و قال الشيخ رحمه الله في التهذيب : «نحمله على من فعل ذلك جاهلاً» .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹ ، ح ۶۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۶ ، ح ۹۵۳ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، من قوله : «قال : وجاء رجل من الأنصار» . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۵ ، ح ۴۸۴۷ ، معلّقا عن السكوني ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، إلى قوله : «فلا كفّارة عليها» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۱۳ ، ح ۲۲۴۳۹ ، إلى قوله : «فلا كفّارة عليها» ؛ و فيه ، ص ۹۲۳ ، ح ۲۲۴۶۴ ، من قوله : «قال : وجاء رجل من الأنصار» ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۳۰ ، ذيل ح ۲۸۷۲۲ .

9.في «بن» : «قلت» .

10.في «بح ، بخ ، بف» : «قال : كفّارة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250984
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي