735
الكافي ج11

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ۱ ، قَالَ : الظِّهَارُ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ ، وَالْاخَرُ بَعْدَهَا ۲ ؛ فَالَّذِي ۳ يُكَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِي يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَلَا يَقُولُ : إِنْ فَعَلْتُ بِكِ ۴
كَذَا وَكَذَا ؛ وَالَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ ۵ الَّذِي يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ ۶ . ۷

۱۱۰۷۲.مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :۸ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ، وَإِنْ ۹ كَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِي غَيْرِ يَمِينٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ۱۰ بَعْدَ مَا يُوَاقِعُ» .

1.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي . وفي «بن» والمطبوع والوسائل : + «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » . والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲ ، ح ۴۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۰ ، ح ۹۳۰ بسند آخر لا يخلو من غرابة ، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ولكن لا يوجب هذا الأمر جعل نقل الشيخ مؤيّدا لصحّة ما ورد في «بن» والوسائل ؛ فإنّ هذه النسخة كتبها نفس الشيخ الحرّ قدس سره ، فلا تكون نسخة مستقلّة عن الوسائل . أضف إلى ذلك أنّ عبارة «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » لم تكن في متن النسخة ، بل اُضيف في الهامش تصحيحا ، ولعلّ هذا يقوّي احتمال التصحيح الاجتهادي من قِبَل الشيخ الحُرّ قدس سره .

2.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «بعده» .

3.في «بخ ، بف» : «والذي» .

4.في «بح» : «لك» . وفي «م» : - «بك» .

5.في «ن ، بح ، بخ ، بف» وحاشية «جت» : «هذا» . وفي «بن» : «هي» .

6.في المرآة : «ظاهره أنّ الظهار بالشرط إنّما يتحقّق إذا كان الشرط الجماع لا غير ، وليس ببعيد عن فحوى الأخبار ، لكنّه خلاف المشهور بين الأصحاب» .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۲ ، ح ۴۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۰ ، ح ۹۳۰ ، بسندهما عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳ ، ح ۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۰ ، ح ۹۳۱ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۲۴ ، ح ۲۲۴۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۳۲ ، ح ۲۸۷۲۵ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۶۱

9.في «م ، ن ، بخ ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «فإن» .

10.في «بف» : - «قبل أن يواقع وإن كان منه الظهار في غير يمين ، فإنّما عليه الكفّارة» .


الكافي ج11
734

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ ظَاهَرَ ، ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ .
فَقَالَ لِي : «أَ وَلَيْسَ هكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ ؟» . ۱

۱۱۰۷۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ۲، قَالَ :۳سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ؟
قَالَ : «فَلْيُكَفِّرْ» .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟
قَالَ : «أَتى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَلْيَسْتَغْفِرِ ۴ اللّهَ ، وَلْيَكُفَّ حَتّى يُكَفِّرَ ۵ » . ۶

۱۱۰۷۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ۷مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ :

1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰ ، ح ۶۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۷ ، ح ۹۵۶ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۲۱ ، ح ۲۲۴۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۳۴ ، ح ۲۸۷۲۹ .

2.في «بف» : - «الصيقل» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۶۰

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه . وفي المطبوع : «وليستغفر» .

5.في الفقيه : «يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأمّا الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة اُخرى كما ذكرته» . وفي الوافي بعد نقله ما تقدّم عن الصدوق : «أقول : كأنّه عنى بالشرط تعليقه بالمقاربة كما قلناه ، والأولى أن يحمل حديث التعدّد على الأولويّة أو العالم ، كما يأتي بيانه ؛ لأنّ هذا الخبر وما في معناه من أخبار الوحدة المشتملة على كونه إتيان حدّ من حدود اللّه وأمره عليه السلام بالاستغفار ينافي هذا التأويل» . وفي المرآة : «حمله الشيخ تارة على ما إذا واقعها جهلاً أو نسيانا ؛ فإنّه حينئذٍ لا يلزمه الكفّارة إلّا عند إرادة وط ء آخر ، واُخرى على ما مرّ من كونه مشروطا بالوقاع . ويمكن حمله على التقيّة أو الكفّارة المتعدّدة ، مع أنّه ليس فيه نفي صريح للكفّارة للوط ء السابق» .

6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۰ ، ح ۴۸۳۲ ، معلّقا عن أبان الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۲۱ ، ح ۲۲۴۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۲۸ ، ح ۲۸۷۱۸ .

7.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250898
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي