قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ ظَاهَرَ ، ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ .
فَقَالَ لِي : «أَ وَلَيْسَ هكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ ؟» . ۱
۱۱۰۷۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ۲، قَالَ :۳سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ؟
قَالَ : «فَلْيُكَفِّرْ» .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟
قَالَ : «أَتى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَلْيَسْتَغْفِرِ ۴ اللّهَ ، وَلْيَكُفَّ حَتّى يُكَفِّرَ ۵ » . ۶
۱۱۰۷۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ۷مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ :
1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰ ، ح ۶۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶۷ ، ح ۹۵۶ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۲۱ ، ح ۲۲۴۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۳۴ ، ح ۲۸۷۲۹ .
2.في «بف» : - «الصيقل» .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۶۰
4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه . وفي المطبوع : «وليستغفر» .
5.في الفقيه : «يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأمّا الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة اُخرى كما ذكرته» .
وفي الوافي بعد نقله ما تقدّم عن الصدوق : «أقول : كأنّه عنى بالشرط تعليقه بالمقاربة كما قلناه ، والأولى أن يحمل حديث التعدّد على الأولويّة أو العالم ، كما يأتي بيانه ؛ لأنّ هذا الخبر وما في معناه من أخبار الوحدة المشتملة على كونه إتيان حدّ من حدود اللّه وأمره عليه السلام بالاستغفار ينافي هذا التأويل» .
وفي المرآة : «حمله الشيخ تارة على ما إذا واقعها جهلاً أو نسيانا ؛ فإنّه حينئذٍ لا يلزمه الكفّارة إلّا عند إرادة وط ء آخر ، واُخرى على ما مرّ من كونه مشروطا بالوقاع . ويمكن حمله على التقيّة أو الكفّارة المتعدّدة ، مع أنّه ليس فيه نفي صريح للكفّارة للوط ء السابق» .
6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۰ ، ح ۴۸۳۲ ، معلّقا عن أبان الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۲۱ ، ح ۲۲۴۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۲۸ ، ح ۲۸۷۱۸ .
7.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .