739
الكافي ج11

الكافي ج11
738

قَالَ : «لَا ، قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا» .
قُلْتُ ۱ : فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ، فَلَمْ يَمَسَّهَا ۲ ، وَتَرَكَهَا ۳ لَا يَمَسُّهَا إِلَا أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً ۴ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا : هَلْ يَلْزَمُهُ ۵ فِي ذلِكَ شَيْءٌ ؟
فَقَالَ ۶ : «هِيَ امْرَأَتُهُ ، وَلَيْسَ يَحْرُمُ ۷ عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا ، وَلكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ۸ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ» .
قُلْتُ : فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَقَالَتْ : هذَا زَوْجِي وَقَدْ ۹ ظَاهَرَ مِنِّي ، وَقَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ ؟
قَالَ ۱۰ : فَقَالَ : «لَيْسَ ۱۱ عَلَيْهِ أَنْ يُجْبَرَ ۱۲ عَلَى الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ وَالْاءِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ ، وَلَمْ يَقْوَ عَلَى الصِّيَامِ ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ ۱۳ » .

1.في الوسائل : + «له» .

2.في الوسائل : - «فلم يمسّها» .

3.في الوسائل : «ثمّ تركها» .

4.في حاشية «ن» : «مجرّدة» .

5.في «بن» والوسائل : «عليه» .

6.في «بن» والوسائل والفقيه : «قال» .

7.في «بن» : «تحرم» . وفي حاشية «م» والوافي والفقيه والتهذيب : «بمحرّم» .

8.في الوسائل : «أن يجامع» .

9.في «بح ، بخ ، بف» : «قد» بدون الواو .

10.في الوسائل والفقيه : - «قال» .

11.في الفقيه والتهذيب : + «يجب» .

12.في «بخ» وحاشية «جت» : «أن يجبره» . وفي المرآة : «لعلّ المراد أنّه حينئذٍ يجبره على الطلاق بخصوصه ، أو الاستغفار على القول ببدليّته ، وذلك بعد إنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة على ما هو المشهور . ثمّ اعلم أنّ المظاهر إن قدر على إحدى الخصال الثلاث لا يحلّ له الوط ء حتّى يكفّر إجماعا ، وإن عجز عن الثلاث هل لها بدل ؟ قيل : نعم ، واختلفوا في البدل ؛ قال الشيخ في النهاية : إنّ للإطعام بدلاً وهو صيام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز عنها حرم عليه وطؤها حتّى يكفّر . وقال ابن بابويه مع العجز عن الإطعام يتصدّق بما يطيق . وقال ابن حمزة : إذا عجز عن صوم الشهرين صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّين . وقال ابن إدريس : إن عجز عن الثلاث فبدلها الاستغفار ، ويكفي في حلّ الوط ء ، ولا يجب عليه قضاء الكفّارة بعد ذلك إن قدر عليها . وللشيخ قول آخر بذلك ، لكن تجب الكفّارة بعد القدرة . وذهب جماعة منهم الشيخ في قول ثالث والمفيد وابن الجنيد إلى أنّ الخصال لا بدل لها أصلاً ، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدّي الواجب منها» . وانظر : النهاية ، ص ۵۲۷ ؛ المقنع ، ص ۳۲۳ .

13.في «بف» : - «به» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250794
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي