75
الكافي ج11

قَالَ : «فِي خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْماً ۱ » . ۲

۱۰۰۲۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ ۳
فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا : أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا ؟
قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : جَارِيَةٌ لَمْ تَحِضْ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا ؟
قَالَ : «أَمْرُهَا شَدِيدٌ غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ أَتَاهَا ، فَلَا يُنْزِلْ عَلَيْهَا حَتّى يَسْتَبِينَ ۴ لَهُ إِنْ كَانَ بِهَا حَبَلٌ» .
قُلْتُ : وَفِي كَمْ يَسْتَبِينُ لَهُ ؟
قَالَ : «فِي خَمْسٍ ۵ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۶ » . ۷

۱۰۰۳۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ۸، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ۹، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو۱۰، قَالَ :

1.في حاشية «م» : «ليلة» .

2.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۶۶ ، ح ۲۳۱۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۵۷ ، ذيل ح ۲۳۶۲۲ .

3.في «م ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل : - «قال» .

4.في «جد» : «تستبين» في الموضعين .

5.في «م ، بن ، جت» : «خمسة» .

6.في حاشية «م ، جد» : «يوما» . وفي المرآة : «حمل على عدم كون المخبر ثقة ، أو على الاستحباب» .

7.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۶ ، ح ۴۵۴۷ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۶۶ ، ح ۲۳۱۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۵۷ ، ح ۲۳۶۲۲ .

8.في الوسائل ، ح ۲۳۶۲۹ : + «عن ابن أبي أيّوب» . ولم نجد في موضع توسّط ابن أبي أيّوب بين ابن محبوب و بين ابن بكير .

9.هكذا في «م ، ن ، بح ، بف ، جت» والوسائل . وفي «بخ ، بن ، جد» والمطبوع : «الحرث» . وهو الحارث قد يكتب من دون الألف .

10.في «بن» والوسائل : «عمر» . وكلا العنوانين مذكور في رجال الطوسي ؛ فقد ورد في ص ۲۳۰ ، الرقم ۳۱۱۴ : عبد اللّه بن عمر الذي حدّث عنه هشام بن الحارث ، وفي ص ۲۶۴ ، الرقم ۳۷۹۲ : عبد اللّه بن عمرو الذي روى عنه ابن بكير عن هشام بن الحارث . والظاهر أنّ العنوانين مأخوذان من الأسناد أو من مصدر أخذهما من الأسناد ، ويكون أحدهما محرّفا من الآخر .


الكافي ج11
74

بِإِذْنِهِمَا» . ۱

114 ـ بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ ۲۳

۱۰۰۲۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى ۴ جَارِيَةً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ : أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا ؟
قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ ؟
فَقَالَ ۵ : «أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا ۶ فَلَا يُنْزِلِ الْمَاءَ حَتّى يَسْتَبِينَ ۷ أَ حُبْلى هِيَ ، أَمْ لَا ؟» .
قُلْتُ : وَفِي كَمْ تَسْتَبِينُ ۸ لَهُ ؟

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۲ ، ح ۱۱۶۴ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۰۴ ، ح ۷۲۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۴ ، ح ۵۶۴ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۲ ، ح ۴۵۶۲ ، قطعة منه الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۸۴ ، ح ۲۱۷۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۲۶۷۳۸ .

2.«استبراء الأمة» : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر . ومعناه : طلب براءتها من الحمل . راجع : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۳۳ (برأ) .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۷۲

4.في «بن» : «يشتري» .

5.في «م ، بن ، جد» : «قال» .

6.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۶۵ : «قوله عليه السلام : إنّ أمرها شديد ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : أي في الاستبراء وعدم الوطي وترك الإنزال . قوله : فإن أتاها ، وإن كان حراما ، أو يحمل على صورة الإخبار ، وكان ذلك على جهة الاستحباب ، كما سيأتي ، أو يحمل الإتيان على غير الفرج ، أي الدبر وترك الإنزال ؛ لإمكان الحمل بوطي الدبر . وأقول : يمكن حمله على أنّ عدم الإنزال كناية عن عدم الوطي في الفرج ، وشدّة أمرها باعتبار عسر الصبر في هذه المدّة ، وهو مؤيّد لما ذهب إليه أكثر الأصحاب من جواز الاستمتاع بها في ما دون الفرج ، وذهب جماعة إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقا» .

7.في «جد» : «تستبين» .

8.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف» والوافي : «يستبين» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207454
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي