قَالَ : «فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلى أَنْ يُعْتِقَ ، فَإِنَّ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَمِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا» . ۱
۱۱۰۷۴.ابْنُ مَحْبُوبٍ۲، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، فَبَانَتْ مِنْهُ : أَ عَلَيْهِ ۳ كَفَّارَةٌ ؟ قَالَ : «لَا» . ۴
۱۱۰۷۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :۵ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ۶ ، أَوْ كَيَدِهَا ، أَوْ كَبَطْنِهَا ، أَوْ كَفَرْجِهَا ، أَوْ كَنَفْسِهَا ، أَوْ كَكَعْبِهَا : أَ يَكُونُ ذلِكَ الظِّهَارَ ؟ وَهَلْ يَلْزَمُهُ ۷ فِيهِ مَا يَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ ؟
فَقَالَ ۸ : «الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْهِ ۹ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، أَوْ كَيَدِهَا ،
1.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۹ ، ح ۴۸۳۱ ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶ ، ح ۵۱ ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۲۸ ، ح ۲۲۴۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۱۸ ، ح ۲۸۶۸۸ ، إلى قوله : «قد بانت منه وملكت نفسها» ؛ و فيه ، ص ۳۳۶ ، ح ۲۸۷۳۸ ، من قوله : «قلت : فإن ظاهر منها فلم يمسّها» .
2.السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى ابن محبوب .
3.في «بن» : «عليه» بدون همزة الاستفهام . وفي الوسائل : «هل عليه» .
4.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ۱۱۰۵۱ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷ ، ضمن ح ۵۳ ، معلّقا عن الكليني في ح ۱۱۰۵۱ . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ۱۱۰۴۹ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۹ ، ح ۲۸ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۱ ، ضمن ح ۴۸۳۵ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۲۹ ، ح ۲۲۴۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۱۸ ، ح ۲۸۶۸۹ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۶۲
6.في «جت» : «اُمّه» .
7.في «بح» : «يلزم» .
8.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «قال» .
9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : - «عليه» .