أَوْ كَرِجْلِهَا ، أَوْ كَشَعْرِهَا ، أَوْ كَشَيْءٍ مِنْهَا يَنْوِي بِذلِكَ التَّحْرِيمَ ، فَقَدْ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مِنْهَا أَوْ كَثِيرٍ، وَ كَذلِكَ إِذَا هُوَ قَالَ : كَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، فَقَدْ لَزِمَتْهُ ۱ الْكَفَّارَةُ ۲ ». ۳
74 ـ بَابُ اللِّعَانِ ۴
۱۱۰۷۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ۵عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَقَعُ ۶ اللِّعَانُ حَتّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ ۷ بِأَهْلِهِ ۸ » . ۹
11077.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ،
1.في «بخ ، بف» : «لزمه» .
2.في المرآة : «يدلّ على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها ، وذهب إليه الشيخ وجماعة. وذهب السيّد مدّعيا للإجماع وابن إدريس وابن زهرة وجماعة إلى أنّه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر».
3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰ ، ح ۲۹ ، بسند آخر . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲۸ ، ذيل ح ۴۸۳۰ ، وفيهما ملخّصا مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۱۰ ، ح ۲۲۴۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۱۶ ، ح ۲۸۶۸۵ ، إلى قوله : «في كلّ قليل منها أو كثير» .
4.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۹ : «اللعان لغة : المباهلة المطلقة ؛ من اللعن ، أو جمع له ، وهو الطرد والإبعاد من الخير . والاسم : اللعنة . وشرعا المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم» . وانظر : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۶۱۷ (لعن) ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۳ .
5.في السند تحويل بعطف «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» على «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد» .
6.في «بح» : «لا يقطع» .
7.في «بف» : - «الرجل» .
8.في الوافي والفقيه : «بامرأته» .
9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۲ ، ح ۶۷۱ ، معلّقا عن الكليني . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۵ ، ح ۴۸۵۱ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۴۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۳۲۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، وفي الأخيرتين مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۳ ، ح ۲۲۵۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۲ ، ح ۲۸۹۱۲ .