745
الكافي ج11

قَالَ : «فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَانْصَرَفَ ۱ ذلِكَ ۲ الرَّجُلُ ، وَكَانَ ذلِكَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِذلِكَ مِنِ امْرَأَتِهِ» .
قَالَ : «فَنَزَلَ ۳ الْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِالْحُكْمِ فِيهِمَا ۴ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إِلى ذلِكَ الرَّجُلِ ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ ۵ : أَنْتَ الَّذِي رَأَيْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا ؟ فَقَالَ ۶ : نَعَمْ ، فَقَالَ ۷ لَهُ : انْطَلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ ، فَإِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ أَنْزَلَ الْحُكْمَ فِيكَ وَفِيهَا» .
قَالَ : «فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا ، فَأَوْقَفَهُمَا ۸ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ : اشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنَّكَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ» .
قَالَ : «فَشَهِدَ ۹ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ ۱۰ : اتَّقِ اللّهَ ؛ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللّهِ شَدِيدَةٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْهَدِ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» .
قَالَ : «فَشَهِدَ ، ثُمَّ أَمَرَ ۱۱ بِهِ ، فَنُحِّيَ ۱۲ ، ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ : اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ أَنَّ زَوْجَكِ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ» .
قَالَ : «فَشَهِدَتْ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَمْسِكِي ، فَوَعَظَهَا ۱۳ ، وَقَالَ ۱۴ لَهَا : اتَّقِي ۱۵ اللّهَ ؛ فَإِنَّ

1.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : «فانصرف» .

2.في «م ، بح ، بن ، جد» والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «ذلك» .

3.هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + «عليه» .

4.في «بخ» والتهذيب والاستبصار : «فيها» .

5.في «بن» والفقيه والتهذيب : - «له» .

6.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «قال» .

7.في «بن» : «قال» .

8.في «بح ، بف ، جد» وحاشية «م» والتهذيب والاستبصار : «فأوقفها» . وفي الفقيه : «فوقفها» .

9.هكذا في جميع النسخ والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع والوسائل والفقيه : + «ثمّ قال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله : أمسك ، وعظه» .

10.في الوسائل والاستبصار : - «له» .

11.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والفقيه والتهذيب والاستبصار : «فأمر» .

12.في المرآة : «فنحّي ، على بناء المجهول ، ولعلّه محمول على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس . والمشهور بين الأصحاب أنّ الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب» .

13.في «بف» : «فوعظهما» .

14.في «بف» : «فقال» . وفي «م» والفقيه والتهذيب والاستبصار : «ثمّ قال» .

15.في «بف» : «اتّقِ» .


الكافي ج11
744

وَإِنْ ۱ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ، ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .
۲ قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ ، إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا وَلَدٌ ، فَمَاتَ ؟
قَالَ ۳ : «تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَإِنْ ۴ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ وَلَدُ زِنًى ۵ ، جُلِدَ الْحَدَّ» .
قُلْتُ : يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ ؟
قَالَ : «لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، وَلَا يَرِثُ ۶ الِابْنَ ، وَيَرِثُهُ الِابْنُ» . ۷

۱۱۰۷۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :إِنَّ عَبَّادَ ۸ الْبَصْرِيِّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ : كَيْفَ يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتى رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يُجَامِعُهَا ، مَا كَانَ يَصْنَعُ ۹ ؟»

1.في الكافي ، ح ۱۳۸۱۱ والنوادر للأشعري : «فإن» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۶۳

3.في التهذيب ، ح ۶۴۲ والاستبصار : «فقال» .

4.في «بن» والوسائل : «فإن» .

5.في التهذيب ، ح ۶۴۲ : «الزنى» .

6.في الاستبصار : + «الأب» .

7.الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۱۳۸۱۱ ، إلى قوله : «ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة» . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۴ ، ح ۶۴۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۳۲۱ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۴۴ ، ح ۳۶۹ ، بسند آخر ، إلى قوله : «ثمّ لا تحلّ له أبدا» مع زيادة في آخره . وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ۱۳۶۰۳ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۲۲۰ ، بسند آخر . وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ۱۳۶۰۱ ؛ والفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۲۳ ، ح ۵۶۹۲ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۰ ، ح ۶۶۳ ؛ وج ۹ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۲۱۸ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الستّة الأخيرة من قوله : «قلت : أرأيت إن فرّق بينهما ولها ولد» إلى قوله : «ورثه أخواله» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۸ ، ح ۲۲۵۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۰ ، ح ۲۸۹۰۸ .

8.في «بح ، جت» والتهذيب : «عبادا» .

9.في الفقيه : + «فيهما» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 251024
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي