وَإِنْ ۱ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ، ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .
۲ قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ ، إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا وَلَدٌ ، فَمَاتَ ؟
قَالَ ۳ : «تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَإِنْ ۴ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ وَلَدُ زِنًى ۵ ، جُلِدَ الْحَدَّ» .
قُلْتُ : يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ ؟
قَالَ : «لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، وَلَا يَرِثُ ۶ الِابْنَ ، وَيَرِثُهُ الِابْنُ» . ۷
۱۱۰۷۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :إِنَّ عَبَّادَ ۸ الْبَصْرِيِّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ : كَيْفَ يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتى رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يُجَامِعُهَا ، مَا كَانَ يَصْنَعُ ۹ ؟»
1.في الكافي ، ح ۱۳۸۱۱ والنوادر للأشعري : «فإن» .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۶۳
3.في التهذيب ، ح ۶۴۲ والاستبصار : «فقال» .
4.في «بن» والوسائل : «فإن» .
5.في التهذيب ، ح ۶۴۲ : «الزنى» .
6.في الاستبصار : + «الأب» .
7.الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۱۳۸۱۱ ، إلى قوله : «ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة» . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۴ ، ح ۶۴۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۳۲۱ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۴۴ ، ح ۳۶۹ ، بسند آخر ، إلى قوله : «ثمّ لا تحلّ له أبدا» مع زيادة في آخره . وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ۱۳۶۰۳ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۲۲۰ ، بسند آخر . وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ۱۳۶۰۱ ؛ والفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۲۳ ، ح ۵۶۹۲ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۰ ، ح ۶۶۳ ؛ وج ۹ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۲۱۸ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الستّة الأخيرة من قوله : «قلت : أرأيت إن فرّق بينهما ولها ولد» إلى قوله : «ورثه أخواله» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۸ ، ح ۲۲۵۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۰ ، ح ۲۸۹۰۸ .
8.في «بح ، جت» والتهذيب : «عبادا» .
9.في الفقيه : + «فيهما» .