747
الكافي ج11

قَالَ : «يُلَاعِنُهَا ۱ ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ ۲ لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ ۳ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ ؟
قَالَ : «يُلَاعِنُهَا ، ثُمَّ ۴ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ۵ » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ ۶ عَنِ ۷ الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ ۸ ، فَيَقْذِفُهَا ؟
قَالَ : «يُلَاعِنُهَا ۹
» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا ۱۰ زَوْجُهَا ، وَيَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا ، وَيُلَاعِنُهَا ۱۱ وَيُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ ۱۲ بَعْدَ ذلِكَ : الْوَلَدُ وَلَدِي ، وَيُكْذِبُ نَفْسَهُ ؟
فَقَالَ : «أَمَّا الْمَرْأَةُ ، فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً ۱۳ ، وَأَمَّا الْوَلَدُ ، فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ ۱۴ إِذَا ادَّعَاهُ ، وَلَا أَدَعُ ۱۵ وَلَدَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَيَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ ، وَلَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ ، يَكُونُ ۱۶ مِيرَاثُهُ

1.في المرآة : «تفسير القول في ذلك أنّ الزوجين إمّا حرّان أو مملوكان ، أو الزوجة حرّة والزوج عبد أو بالعكس ، والثلاثة الاُول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما ، وإنّما الخلاف في الرابع ، فجوّزه الأكثر ، ومنعه المفيد وسلّار ، وفصّل ابن إدريس بصحّته في نفي الولد دون القذف» .

2.في التهذيب ، ح ۶۵۰ و ۱۲۲۹ : «ولا تحلّ» .

3.في «بح ، جت» : «فإذا» .

4.في «بف» : - «ثمّ» .

5.في «بح ، جت» والوافي : «ثمّ يفرّق بينهما ـ إلى ـ وهي امرأته» .

6.في «م ، ن ، بخ ، بن ، جد» : - «ثمّ يفرّق بينهما ـ إلى ـ قال : وسألته» .

7.في «م ، ن ، بن ، جد» : «وعن» .

8.في «بخ» : «أمته» .

9.في التهذيب ، ح ۶۵۰ : - «ثمّ يفرّق بينهما ـ إلى ـ : فيقذفها؟ قال : يلاعنها» .

10.في «بن» والوسائل ، ح ۲۸۹۴۳ : «يقذفها» .

11.في «بن» والوسائل ، ح ۲۸۹۴۳ : «فيلاعنها» .

12.في الفقيه : + «زوجها» .

13.في «م ، بن ، جد» : - «أبدا» .

14.في «بن» والوسائل ، ح ۲۸۹۴۳ : «عليه» .

15.في «بخ ، بف» : «فلا أدع» .

16.هكذا في جميع النسخ والوسائل ، ح ۲۸۹۴۳ والفقيه والتهذيب ، ح ۶۸۴ و ۱۲۲۹ والاستبصار ، ح ۱۳۴۶ . وفي المطبوع والتهذيب ، ح ۶۵۰ : «و يكون» .


الكافي ج11
746

غَضَبَ اللّهِ شَدِيدٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : اشْهَدِي الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ زَوْجُكِ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ ۱ » قَالَ : «فَشَهِدَتْ» .
قَالَ ۲ : «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ لَهُمَا : لَا تَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا» . ۳

۱۱۰۸۰.الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ۴، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْاءِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ ، فَأَكْذَبَ ۵ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ ، قَالَ : «يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ۶ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ» . ۷

۱۱۰۸۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۸عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ ۹ : رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلًا يَزْنِي بِهَا» .
قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ؟

1.في «بح» : - «به» . وفي «بف» : - «فيما رماك به» .

2.في «م ، ن ، بن ، جد» : - «قال» .

3.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۰ ، ح ۴۸۵۸ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۴ ، ح ۶۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۳۲۲ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۷ ، ح ۲۲۵۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۰۷ ، ذيل ح ۲۸۹۰۲ .

4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن الحسن بن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .

5.في «م ، بن» وحاشية «بح ، جت» والوسائل والكافي ، ح ۱۳۸۱۲ : «وأكذب» .

6.في المرآة : «لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف ، وأمّا إذا كان بنفي الولد ولم يقذفها بأن جوّز كونه لشبهة ، لم يلزمه الحدّ» .

7.الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۱۳۸۱۲ . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۱ ، ح ۶۶۸ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ و فيه ، ج ۱۰ ، ص ۷۶ ، ح ۲۹۴ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۹ ، ح ۲۲۵۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۴ ، ح ۲۸۹۱۹ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۶۴

9.في المرآة : «لا خلاف فيه بين الأصحاب في اشتراط دعوى المعاينة إذا قذف ، وأمّا إذا لم يدّع المعاينة فلا لعان ، ويلزم منه أن لا يكون لعان قذف من الأعمى ، بل يحدّ إن قذف ، واستشكله الشهيد رحمه الله وهو في محلّه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 251020
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي