غَضَبَ اللّهِ شَدِيدٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : اشْهَدِي الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ زَوْجُكِ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ ۱ » قَالَ : «فَشَهِدَتْ» .
قَالَ ۲ : «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ لَهُمَا : لَا تَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا» . ۳
۱۱۰۸۰.الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ۴، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْاءِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ ، فَأَكْذَبَ ۵ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ ، قَالَ : «يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ۶ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ» . ۷
۱۱۰۸۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۸عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ ۹ : رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلًا يَزْنِي بِهَا» .
قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ؟
1.في «بح» : - «به» . وفي «بف» : - «فيما رماك به» .
2.في «م ، ن ، بن ، جد» : - «قال» .
3.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۰ ، ح ۴۸۵۸ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۴ ، ح ۶۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۳۲۲ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۷ ، ح ۲۲۵۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۰۷ ، ذيل ح ۲۸۹۰۲ .
4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن الحسن بن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .
5.في «م ، بن» وحاشية «بح ، جت» والوسائل والكافي ، ح ۱۳۸۱۲ : «وأكذب» .
6.في المرآة : «لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف ، وأمّا إذا كان بنفي الولد ولم يقذفها بأن جوّز كونه لشبهة ، لم يلزمه الحدّ» .
7.الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۱۳۸۱۲ . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۱ ، ح ۶۶۸ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ و فيه ، ج ۱۰ ، ص ۷۶ ، ح ۲۹۴ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۹ ، ح ۲۲۵۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۴ ، ح ۲۸۹۱۹ .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۶۴
9.في المرآة : «لا خلاف فيه بين الأصحاب في اشتراط دعوى المعاينة إذا قذف ، وأمّا إذا لم يدّع المعاينة فلا لعان ، ويلزم منه أن لا يكون لعان قذف من الأعمى ، بل يحدّ إن قذف ، واستشكله الشهيد رحمه الله وهو في محلّه» .