749
الكافي ج11

۱۱۰۸۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ۱عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۲، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ۳، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ۴
، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ ، قَالَ : «يُرَدُّ إِلَيْهِ ۵ الْوَلَدُ ، وَلَا يُجْلَدُ ۶ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى ۷ التَّلَاعُنُ» . ۸

۱۱۰۸۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَرْسَاءُ ۹ ، قَالَ : «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ۱۰ » . ۱۱

1.في السند تحويل بعطف «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» على «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد» .

2.في الكافي ، ح ۱۳۸۱۳ : - «وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .

3.في الكافي ، ح ۱۳۸۱۳ : «عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر» .

4.في المرآة : «المشهور جواز لعان الحامل ، لكن يؤخّر الحدّ إلى أن تضع . وقيل : يمنع اللعان» .

5.في «بخ» : «عليه» .

6.في التهذيب ، ح ۶۸۲ : «لا تحلّ له» بدل «لا يجلد» .

7.في حاشية «ن» : «قد قضى» .

8.الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۱۳۸۱۳ . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۲ ، ح ۶۷۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۸ ، ذيل ح ۴۵۵۵ ، معلّقا عن البزنطي ، عن عبد الكريم ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۴ ، ح ۶۸۲ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ؛ وفيه ، ج ۱۰ ، ص ۷۷ ، ح ۲۹۶ ، بسنده عن ابن أبي نصر الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۵ ، ح ۲۲۵۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۲۴ ، ح ۲۸۹۴۴ .

9.الخَرساء : هي التي لاتتكلّم . المصاح المنير ، ص ۱۹۶ (خرس) .

10.لم ترد هذه الرواية في «بف» .

11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۳ ، ح ۶۷۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۱ ، ح ۲۲۵۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۹۳ ، ح ۲۶۱۷۸ ؛ وج ۲۲ ، ص ۴۲۷ ، ح ۲۸۹۵۲ .


الكافي ج11
748

لِأَخْوَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ ، فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ ، فَإِنْ ۱ دَعَاهُ أَحَدٌ : ابْنَ ۲ الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ» . ۳

۱۱۰۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۴ عَنِ الْحُرِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ ، وَبَيْنَ الْمَمْلُوكِ ۵ وَالْحُرَّةِ ۶ ، وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ ۷ ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكَةُ» . ۸

1.في «ن ، بخ ، بف ، جت» والفقيه والتهذيب الاستبصار : «وإن» .

2.في التهذيب ، ح ۶۵۰ و ۶۸۴ : «يا ابن» .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۷ ، ح ۶۵۰ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۳۲۷ ، إلى قوله : «بين رجليها رجلاً يزني بها» ؛ وفيه ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۳۴۶ ، من قوله : «قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها» وفي كلّها معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۲۲۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۸۱ ، ح ۶۸۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : «وسئل عن الرجل يقذف امرأته» إلى قوله : «جلد حدّا وهي امرأته» ومن قوله : «وسألته عن الملاعنة» . وفيه ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۳۲۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، و تمام الرواية هكذا : «سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها» . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۵ ، ح ۶۸۴ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : «بين رجليها رجلاً يزني بها» ومن قوله : «وسألته عن الملاعنة» مع زيادة . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۲۳ ، ح ۵۶۹۱ ، معلّقا عن حمّاد ، من قوله : «وسألته عن الملاعنة» . الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۱۳۸۱۵ ، إلى قوله : «بين رجليها رجلاً يزني بها» ؛ وفيه ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ۱۳۶۰۹ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۲۲۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۸۰ ، ح ۶۸۰ ، من قوله : «وسألته عن الملاعنة» وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۹ ، ح ۶۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۴ ، ح ۱۳۳۶ ، بسند آخر ، من قوله : «وسألته عن المرأة الحرّة» إلى قوله : «فيقذفها قال : يلاعنها» ملخّصا ومع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۹ ، ح ۲۲۵۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۵ ، ح ۲۸۹۲۰ ؛ و ص ۴۱۹ ، ح ۲۸۹۲۸ ؛ و ص ۴۲۳ ، ح ۲۸۹۴۳ ؛ و ج ۲۶ ، ص ۲۶۹ ، ذيل ح ۳۲۹۸۱ مقطّعا .

4.في «بف» : - «قال : سألته» .

5.في «بف» : «المملوكة» .

6.في الوافي : «وبين الحرّة» .

7.في «بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والتهذيب ، ح ۶۵۲ : «وبين الأمة» .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۸ ، ح ۶۵۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۳۳۱ ، معلّقا عن الكليني . و فيه ، ص ۳۷۴ ، ح ۱۳۳۴ ، بسند آخر . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۷ ، ذيل ح ۴۸۵۳ ، وفيهما إلى قوله : «واليهوديّة والنصرانيّة» مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّه لا يتوارث الحرّ والعبد ، ح ۱۳۵۵۵ و ۱۳۵۵۶ ؛ و ۱۳۵۵۷ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۸۷ ، ح ۲۸۶ ؛ والجعفريّات ، ص ۱۱۴ ؛ والخصال ، ص ۳۰۴ ، باب الخمسة ، ح ۸۳ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۷۳ ، ح ۲۲۵۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۹ ، ح ۲۸۹۲۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250919
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي