۱۱۰۸۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ۱عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۲، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ۳، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ۴
، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ ، قَالَ : «يُرَدُّ إِلَيْهِ ۵ الْوَلَدُ ، وَلَا يُجْلَدُ ۶ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى ۷ التَّلَاعُنُ» . ۸
۱۱۰۸۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَرْسَاءُ ۹ ، قَالَ : «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ۱۰ » . ۱۱
1.في السند تحويل بعطف «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» على «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد» .
2.في الكافي ، ح ۱۳۸۱۳ : - «وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .
3.في الكافي ، ح ۱۳۸۱۳ : «عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر» .
4.في المرآة : «المشهور جواز لعان الحامل ، لكن يؤخّر الحدّ إلى أن تضع . وقيل : يمنع اللعان» .
5.في «بخ» : «عليه» .
6.في التهذيب ، ح ۶۸۲ : «لا تحلّ له» بدل «لا يجلد» .
7.في حاشية «ن» : «قد قضى» .
8.الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۱۳۸۱۳ . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۲ ، ح ۶۷۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۸ ، ذيل ح ۴۵۵۵ ، معلّقا عن البزنطي ، عن عبد الكريم ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۴ ، ح ۶۸۲ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ؛ وفيه ، ج ۱۰ ، ص ۷۷ ، ح ۲۹۶ ، بسنده عن ابن أبي نصر الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۵ ، ح ۲۲۵۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۲۴ ، ح ۲۸۹۴۴ .
9.الخَرساء : هي التي لاتتكلّم . المصاح المنير ، ص ۱۹۶ (خرس) .
10.لم ترد هذه الرواية في «بف» .
11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۳ ، ح ۶۷۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۱ ، ح ۲۲۵۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۹۳ ، ح ۲۶۱۷۸ ؛ وج ۲۲ ، ص ۴۲۷ ، ح ۲۸۹۵۲ .