قَالَ : «يَتَلَاعَنَانِ ۱ كَمَا يَتَلَاعَنُ ۲ الْحُرَّانِ ۳ » . ۴
۱۱۰۹۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ ۵ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ ؟
قَالَ : «يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا ۶ يُلَاعِنُهَا ۷ حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنِّي ۸ رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا» . ۹
۱۱۰۹۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَا بِنَفْيِ وَلَدٍ ۱۰ » .
وَقَالَ : «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، لَاعَنَهَا ۱۱ » . ۱۲
1.في «بخ ، بف» : «يلاعنان» .
2.في «بخ ، بف» : «يلاعن» .
3.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «الأحرار» .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۸ ، ح ۶۵۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۳۳۰ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۸ ، ح ۳۰۴ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۷۳ ، ح ۲۲۵۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۹ ، ح ۲۸۹۳۰ .
5.في «بخ ، بف» : «سألت» .
6.في الاستبصار ، ح ۱۳۲۸ : «فلا» .
7.في «بح ، بخ ، جت» : «يلاعنهما» .
8.في الكافي ، ح ۱۳۸۱۴ : «أنّني» .
9.الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۱۳۸۱۴ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۶ ، ح ۷۴۸ ؛ وص ۱۹۳ ، ح ۶۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۳۲۶ و۱۳۲۸ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۶ ، ح ۲۹۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۴ ، ح ۲۲۵۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۶ ، ح ۲۸۹۲۳ .
10.في «ن ، بح» : «الولد» .
11.في المرآة : «لعلّ المراد نفي اللعان الواجب ، أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة ، كما حمله الشيخ» . وقال الشيخ الصدوق قدس سره : «ولا يكون اللعان إلّا بنفي الولد ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ، ولم ينكر ولدها ، لم يلاعنها ، ولكنّه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة» . المقنع ، ص ۳۵۵ .
12.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۴۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۳۲۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۴ ، ح ۲۲۵۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۲۹ ، ح ۲۸۹۵۶ .