753
الكافي ج11

قَالَ : «يَتَلَاعَنَانِ ۱ كَمَا يَتَلَاعَنُ ۲ الْحُرَّانِ ۳ » . ۴

۱۱۰۹۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ ۵ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ ؟
قَالَ : «يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا ۶ يُلَاعِنُهَا ۷ حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنِّي ۸ رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا» . ۹

۱۱۰۹۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَا بِنَفْيِ وَلَدٍ ۱۰ » .
وَقَالَ : «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، لَاعَنَهَا ۱۱ » . ۱۲

1.في «بخ ، بف» : «يلاعنان» .

2.في «بخ ، بف» : «يلاعن» .

3.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «الأحرار» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۸ ، ح ۶۵۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۳۳۰ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۸ ، ح ۳۰۴ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۷۳ ، ح ۲۲۵۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۹ ، ح ۲۸۹۳۰ .

5.في «بخ ، بف» : «سألت» .

6.في الاستبصار ، ح ۱۳۲۸ : «فلا» .

7.في «بح ، بخ ، جت» : «يلاعنهما» .

8.في الكافي ، ح ۱۳۸۱۴ : «أنّني» .

9.الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۱۳۸۱۴ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۶ ، ح ۷۴۸ ؛ وص ۱۹۳ ، ح ۶۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۳۲۶ و۱۳۲۸ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۶ ، ح ۲۹۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۴ ، ح ۲۲۵۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۶ ، ح ۲۸۹۲۳ .

10.في «ن ، بح» : «الولد» .

11.في المرآة : «لعلّ المراد نفي اللعان الواجب ، أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة ، كما حمله الشيخ» . وقال الشيخ الصدوق قدس سره : «ولا يكون اللعان إلّا بنفي الولد ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ، ولم ينكر ولدها ، لم يلاعنها ، ولكنّه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة» . المقنع ، ص ۳۵۵ .

12.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۴۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۳۲۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۴ ، ح ۲۲۵۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۲۹ ، ح ۲۸۹۵۶ .


الكافي ج11
752

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ 1 ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا 2 ، فَأَنْكَرَ 3 مَا فِي بَطْنِهَا 4 ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ 5 وَأَقَرَّ 6 بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ ؟
قَالَ : فَقَالَ 7 : «يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ ، وَيَرِثُهُ 8 ، وَلَا يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ 9 قَدْ مَضى 10 » . 11

۱۱۰۸۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ،۱۲عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ۱۳ ؟

1.في الكافي ، ح ۱۳۶۰۶ : - «وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد» .

2.في «م» : «حبلها» .

3.في «م ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل ، ح ۲۸۹۴۶ والفقيه والتهذيب والاستبصار : «وأنكر» .

4.في الوسائل ، ح ۳۲۹۶۹ والكافي ، ح ۱۳۶۰۶ : - «قد استبان حملها ، فأنكر ما في بطنها» .

5.في الوسائل ، ح ۳۲۹۶۹ والكافي ، ح ۱۳۶۰۶ : «ادّعى ولدها» بدل «ادّعاه» .

6.في الوسائل ، ح ۳۲۹۶۹ : «فأقرّ» .

7.في الوافي والوسائل ، ح ۳۲۹۶۹ والكافي ، ح ۱۳۶۰۶ والاستبصار : - «فقال» .

8.في الوسائل ، ح ۳۲۹۶۹ والكافي ، ح ۱۳۶۰۶ : «ولا يرثه» .

9.في الوافي والتهذيب : + «بينهما» .

10.قال الشهيد الثاني قدس سره : «اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها زوجها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلّا كونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة ... ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ ، لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً» . مسالك الأفهام ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۷ ـ ۲۱۸ .

11.الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ۱۳۶۰۶ . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۲۵ ، ح ۵۶۹۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۰ ، ح ۶۶۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۵ ، ح ۱۳۳۹ ، بسندهما عن عليّ ، عن الحلبي الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۶ ، ح ۲۲۵۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۲۵ ، ح ۲۸۹۴۶ ؛ وص ۴۳۳ ، ذيل ح ۲۸۹۶۶ ؛ وج ۲۶ ، ص ۲۶۳ ، ح ۳۲۹۶۹ .

12.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۶۶

13.في التهذيب ، ج ۱۰ : + «وهي حرّة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250718
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي