755
الكافي ج11

وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ ۱ » . ۲

۱۱۰۹۴.عَنْهُ۳، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَهُوَ أَصَمُّ ، قَالَ : «يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ۴ » . ۵

۱۱۰۹۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :۶عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ ۷ : كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا ؟

1.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۶ : «هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنّه موضع وفاق ، ومقتضى الرواية اعتبار الصمم والخرس معا ، وبذلك عبّر جماعة من الأصحاب واكتفى الأكثر ومنهم المفيد في المقنعة والشيخ والمحقّق بأحد الأمرين . واستدلّ عليه في التهذيب بهذه الرواية ، وأوردها بزيادة لفظة «أو» بين خرساء وصمّاء ، ثمّ أوردها في كتاب اللعان بحذف «أو» كما هنا ، وكيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده إن أمكن انفكاكه عن الصمم ؛ لحسنة الحلبي ومحمّد بن مسلم ورواية محمّد بن مروان . ويستفاد من قول المحقّق أنّ التحريم إنّما يثبت إذا رماها بالزنى مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة ، والأخبار مطلقة في ترتّب الحكم على مجرّد القذف ، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بها وعدمه ؛ لإطلاق النصّ» . وانظر : المقنعة ، ص ۵۰۱ ؛ النهاية ، ص ۵۲۲ ؛ الشرائع ، ج ۲ ، ص ۵۲۰ ؛ وج ۳ ، ص ۶۴۹ ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۳ ، ح ۶۷۵ .

2.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۰ ، ح ۵۰۷۳ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۲۸۸ ؛ و ج ۸ ، ص ۱۹۳ ، ح ۶۷۵ ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۲ ، ح ۲۲۵۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۲۷ ، ح ۲۸۹۵۳ .

3.الظاهر أنّ الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقا على سابقه . وأمّا ما ورد في معجم رجال الحديث ، ج ۴ ، ص ۵۰۴ من إرجاع الضمير إلى محمّد ـ وهو محمّد بن يحيى ـ فمضافا إلى عدم ملاءمته لطبقة محمّد بن يحيى ، يردّه ما ورد في التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۳ ، ح ۶۷۴ من نقل الخبر عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام .

4.في الوافي : «الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنّه مجهول الراوي ولا عمل عليه» . و راجع : نهاية المرام ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۳ ، ح ۶۷۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۰ ، ح ۵۰۷۲ ، مرسلاً ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۲ ، ح ۲۲۵۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۲۸ ، ح ۲۸۹۵۴ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۶۷

7.في التهذيب، ح ۶۹۴ : + «يقذفها زوجها» .


الكافي ج11
754

۱۱۰۹۲.مُحَمَّدٌ۱، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۲ ، قَالَ : «لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا ۳ » . ۴

۱۱۰۹۳.مُحَمَّدٌ۵، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۶، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنى وَهِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ ۷ لَا تَسْمَعُ ۸ مَا قَالَ .
قَالَ : «إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ ، فَشَهِدُوا ۹ عِنْدَ الْاءِمَامِ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ۱۰ ، ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ۱۱ بَيِّنَةٌ ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا ۱۲ ،

1.في «بح» : «عنه» بدل «محمّد» .

2.في «بف» : «أحدهما عليهماالسلام» بدل «أبي عبد اللّه عليه السلام » .

3.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «منها» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۷۲ ، ح ۱۸۹۲ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور . و فيه ، ج ۸ ، ص ۱۸۹ ، ح ۶۵۹ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۸ ، ح ۴۸۵۵ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۸ ، ح ۶۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۳۳۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۴ ، ح ۲۲۵۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۳۰ ، ح ۲۸۹۵۹ .

5.في «بح» : «عنه» بدل «محمّد» .

6.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن» : - «بن محمّد» .

7.في التهذيب ، ج ۷ : «أو صمّاء» . والخرساء : هي التي لا تتكلّم . والصمّاء : هي التي لا تسمع أبدا . اُنظر : المصباح المنير ، ص ۱۹۶ وص ۳۴۷ (خرس) و(صمم) .

8.في «بح» : «ولا تسمع» .

9.في «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «فشهدت» .

10.في «م ، بن ، جت ، جد» والتهذيب ، ج ۸ : «بينه وبينها» . وفي الوسائل : «بينها وبينه» .

11.في «م ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : «لم يكن لها» . وفي «بف» : «لم تكن لها» . وفي «ن ، بح» : «لم يكن» .

12.في «بن ، جد» : - «معها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250725
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي