وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ ۱ » . ۲
۱۱۰۹۴.عَنْهُ۳، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَهُوَ أَصَمُّ ، قَالَ : «يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ۴ » . ۵
۱۱۰۹۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :۶عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ ۷ : كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا ؟
1.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۶ : «هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنّه موضع وفاق ، ومقتضى الرواية اعتبار الصمم والخرس معا ، وبذلك عبّر جماعة من الأصحاب واكتفى الأكثر ومنهم المفيد في المقنعة والشيخ والمحقّق بأحد الأمرين . واستدلّ عليه في التهذيب بهذه الرواية ، وأوردها بزيادة لفظة «أو» بين خرساء وصمّاء ، ثمّ أوردها في كتاب اللعان بحذف «أو» كما هنا ، وكيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده إن أمكن انفكاكه عن الصمم ؛ لحسنة الحلبي ومحمّد بن مسلم ورواية محمّد بن مروان . ويستفاد من قول المحقّق أنّ التحريم إنّما يثبت إذا رماها بالزنى مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة ، والأخبار مطلقة في ترتّب الحكم على مجرّد القذف ، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بها وعدمه ؛ لإطلاق النصّ» . وانظر : المقنعة ، ص ۵۰۱ ؛ النهاية ، ص ۵۲۲ ؛ الشرائع ، ج ۲ ، ص ۵۲۰ ؛ وج ۳ ، ص ۶۴۹ ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۳ ، ح ۶۷۵ .
2.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۰ ، ح ۵۰۷۳ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۲۸۸ ؛ و ج ۸ ، ص ۱۹۳ ، ح ۶۷۵ ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۲ ، ح ۲۲۵۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۲۷ ، ح ۲۸۹۵۳ .
3.الظاهر أنّ الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقا على سابقه .
وأمّا ما ورد في معجم رجال الحديث ، ج ۴ ، ص ۵۰۴ من إرجاع الضمير إلى محمّد ـ وهو محمّد بن يحيى ـ فمضافا إلى عدم ملاءمته لطبقة محمّد بن يحيى ، يردّه ما ورد في التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۳ ، ح ۶۷۴ من نقل الخبر عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
4.في الوافي : «الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنّه مجهول الراوي ولا عمل عليه» . و راجع : نهاية المرام ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ .
5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۳ ، ح ۶۷۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۰ ، ح ۵۰۷۲ ، مرسلاً ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۲ ، ح ۲۲۵۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۲۸ ، ح ۲۸۹۵۴ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۶۷
7.في التهذيب، ح ۶۹۴ : + «يقذفها زوجها» .