۱۱۰۹۸.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ» يَعْنِي تَطْلِيقَهَا ۱ ثَلَاثاً ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ . ۲
۱۱۰۹۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ۳الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :إِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ : الطَّلَاقُ لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ وَتِبْيَانُ ذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ ۴ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، فَيَكُونُ تَطْلِيقُهَا ثَلَاثاً ، وَيَكُونُ الْحُرُّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَيَكُونُ طَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ» . ۵
۱۱۱۰۰.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ۶، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «طَلَاقُ الْمَمْلُوكِ لِلْحُرَّةِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، وَطَلَاقُ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ» . ۷
11101.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
1.في الوسائل : «يطلّقها» .
2.قرب الإسناد ، ص ۱۵ ، ذيل ح ۴۹ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۱ ، ح ۴۸۶۳ ، معلّقا عن حمّاد بن عيسى ، وفيهما إلى قوله : «والعدّة بالنساء» . الجعفريّات ، ص ۱۱۴ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۵ ، ح ۲۲۸۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۶۲ ، ح ۲۸۲۸۱ ؛ وص ۲۵۸ ، ح ۲۸۵۳۷ .
3.في السند تحويل بعطف «الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح» على «أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار» .
4.في «م ، جد» والوسائل : «تكون» .
5.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۴ ، ح ۲۲۷۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۵۹ ، ح ۲۸۲۶۹ .
6.في «ن» : - «بن زياد» .
7.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۵ ، ح ۲۲۷۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۶۲ ، ح ۲۸۲۸۲ .