759
الكافي ج11

۱۱۱۰۴.مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ۱، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ۲ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ ، أَوْ أَمَةَ قَوْمٍ ، الطَّلَاقُ إِلَى السَّيِّدِ ، أَوْ إِلَى الْعَبْدِ ؟
قَالَ ۳ : «الطَّلَاقُ إِلَى الْعَبْدِ» . ۴

۱۱۱۰۵.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ۵ غُلَامُهُ جَارِيَةً حُرَّةً ؟
فَقَالَ : «الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلى» . ۶

۱۱۱۰۶.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ۷، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ۸ غُلَامُهُ جَارِيَةً حُرَّةً ؟
فَقَالَ : «الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً ؟
فَقَالَ ۹ : «الطَّلَاقُ بِيَدِ الْحُرِّ» .

1.في «م ، بن» والوسائل : «عن أحمد بن محمّد» .

2.في «بن» والوسائل : «أبا عبد اللّه » .

3.في «بن» والوسائل : «فقال» .

4.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۹۴ ، ح ۲۲۸۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۹۹ ، ح ۲۸۱۲۵ .

5.في «م» بالتاء والياء معا . وفي الوسائل : «يزوّج» .

6.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۹۴ ، ح ۲۲۸۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۹۹ ، ح ۲۸۱۲۷ .

7.في «ن ، بخ ، بف» : - «بن زياد» .

8.في «م ، جت ، جد» : «يزوّج» . وفي «بف» بالتاء والياء معا .

9.في «م ، جد» وحاشية «جت» : «قال» .


الكافي ج11
758

دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «طَلَاقُ الْحُرِّ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَانِ ، وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ثَلَاثٌ» . 1

76 ـ بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ۲

۱۱۱۰۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَامْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْمَوْلى يَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ ، وَإِذَا شَاءَ رَدَّهَا» .
وَقَالَ : «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَالْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ ، وَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَإِذْنِ مَوْلَاهَا ، فَإِنْ طَلَّقَ وَهُوَ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ ، فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ» . ۳

۱۱۱۰۳.مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْعَبْدِ : هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا ؛ إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَىْ ءٍ»۴ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ ، أَوْ حُرَّةً ، جَازَ طَلَاقُهُ» . ۵

1.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۵ ، ح ۲۲۷۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۶۲ ، ح ۲۸۲۸۳ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۶۸

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۳۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۵ ، ح ۷۴۱ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۹۳ ، ح ۲۲۸۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۱ ، ذيل ح ۲۶۸۴۵ ؛ وج ۲۲ ، ص ۹۸ ، ح ۲۸۱۲۳ .

4.النحل (۱۶) : ۷۵ .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۴۲۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۶ ، ح ۷۸۵ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضّل الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۹۳ ، ح ۲۲۸۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۹۹ ، ح ۲۸۱۲۴.

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250042
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي