سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ ۱ ، وَيُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ ؟
فَقَالَ : «يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِي يَبِيعُهَا بِخَمْسٍ ۲ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَالَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسٍ ۳ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً» . ۴
۱۰۰۳۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَلَمْ تَطْمَثْ ، قَالَ : «إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، وَلَا يُتَخَوَّفُ ۵ عَلَيْهَا الْحَبَلُ ، فَلَيْسَ ۶ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَلْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَطْمَثْ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ» .
قَالَ ۷ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً وَهِيَ حَائِضٌ ؟
قَالَ : «إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ» . ۸
۱۰۰۳۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
1.هكذا في «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي . وفي «بخ» والمطبوع : «المحيض» .
2.في «م ، بح ، بن ، جد» والتهذيب ، ح ۵۹۳ والاستبصار ، ح ۱۲۸۴ : «بخمسة» .
3.في «م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والتهذيب ، ح ۵۹۳ والاستبصار ، ح ۱۲۸۴ : «بخمسة» .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۰ ، ح ۵۹۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۲۸۴ ، بسندهما عن أبان ، عن ربيع بن القاسم . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۲ ، ح ۵۹۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۲۸۲ ، بسند آخر ، هكذا : «عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال : خمس وأربعون ليلة» . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۲ ، ح ۴۸۶۷ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۲ ، ح ۶۰۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۲۸۳ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۶۴ ، ح ۲۳۱۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۵۸ ، ح ۲۳۶۲۴ ؛ و ج ۲۱ ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۶۶۴۳ .
5.في «بف ، بن» والتهذيب والاستبصار : «لا يتخوّف» بدون الواو .
6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + «به» . وفي «بن» : + «له» .
7.الضمير المستتر في «قال» راجع إلى الحلبي ، والمراد من «قال : وسألته» : قال الحلبي : وسألت أبا عبد اللّه عليه السلام .
8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۱ ، ح ۵۹۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۲۷۸ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . التهذيب ، ج۸ ، ص۱۷۱ ، ح۵۹۶ ، بسند آخر ، هكذا : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل. قال: ليس عليها عدّة» الوافي ، ج۲۳، ص۱۲۶۷، ح۲۳۲۰۳؛ الوسائل ، ج۲۱، ص۸۳ ، ذيل ح۲۶۵۸۳.