بِهِ مِثْلُهُ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلى مَعْرِفَةِ ذلِكَ مِنْهُ ۱ » . ۲
۱۱۱۰۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً ، أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ ؟
فَقَالَ : «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا ۳ ، فَإِنْ بَاعَهَا ، فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا ۴ ، فَعَلَ» . ۵
۱۱۱۰۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ ، فَزَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ ۶ » . ۷
1.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۱ : «ظاهر هذا الخبر وكثير من الأخبار أنّ للمولى التفريق بين أمته وزوجها وإن كان حرّا أو عبدا لقوم آخرين ، وأنّ ما ورد على خلاف ذلك محمول على التقيّة ، ولم يقل به ظاهرا أحد من أصحابنا ، وأوّلها الشيخ في كتابي الأخبار بوجوه ، منها : أنّها محمولة على أنّ للمولى أن يبيعها ، فيفسخ المشتري العقد . ومنها : حملها على ما إذا زوّجها من عبده ، وهذا الخبر لا يحتمله . ومنها : حملها على ما إذا شرط عند عقد النكاح أنّ بيده الطلاق ، وقال : إنّ ذلك جائز في الإماء ، وهو خلاف المشهور» . وانظر : الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۸ ، ذيل الحديث ۷۴۹ ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۱ ، ذيل الحديث ۱۳۹۲ .
2.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۹۸ ، ح ۲۲۸۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۸۱۳۰ .
3.في الوسائل والتهذيب ، ح ۱۳۷۹ : + «منه» .
4.في «بح» : «رجل» .
5.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۱ ، ح ۴۸۶۱ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۳۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۸ ، ح ۷۵۳ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۳۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۶ ، ح ۷۴۵ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۹۷ ، ح ۲۲۸۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۰ ، ح ۲۸۱۲۹ .
6.لم ترد هذه الرواية في «بف» . ووقعت في «بخ» هذه الرواية بعد العنوان التالي .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۳۹۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۷ ، ح ۷۴۸ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۹ ، صدر ح ۱۳۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۶ ، صدر ح ۷۴۵ ، إلى قوله : «فرّق بينهما إذا شاء» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۸۸ ، ح ۲۱۷۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۱ ، ذيل ح ۲۶۷۶۴ .