761
الكافي ج11

بِهِ مِثْلُهُ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلى مَعْرِفَةِ ذلِكَ مِنْهُ ۱ » . ۲

۱۱۱۰۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً ، أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ ؟
فَقَالَ : «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا ۳ ، فَإِنْ بَاعَهَا ، فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا ۴ ، فَعَلَ» . ۵

۱۱۱۰۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ ، فَزَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ ۶ » . ۷

1.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۱ : «ظاهر هذا الخبر وكثير من الأخبار أنّ للمولى التفريق بين أمته وزوجها وإن كان حرّا أو عبدا لقوم آخرين ، وأنّ ما ورد على خلاف ذلك محمول على التقيّة ، ولم يقل به ظاهرا أحد من أصحابنا ، وأوّلها الشيخ في كتابي الأخبار بوجوه ، منها : أنّها محمولة على أنّ للمولى أن يبيعها ، فيفسخ المشتري العقد . ومنها : حملها على ما إذا زوّجها من عبده ، وهذا الخبر لا يحتمله . ومنها : حملها على ما إذا شرط عند عقد النكاح أنّ بيده الطلاق ، وقال : إنّ ذلك جائز في الإماء ، وهو خلاف المشهور» . وانظر : الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۸ ، ذيل الحديث ۷۴۹ ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۱ ، ذيل الحديث ۱۳۹۲ .

2.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۹۸ ، ح ۲۲۸۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۸۱۳۰ .

3.في الوسائل والتهذيب ، ح ۱۳۷۹ : + «منه» .

4.في «بح» : «رجل» .

5.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۱ ، ح ۴۸۶۱ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۳۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۸ ، ح ۷۵۳ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۳۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۶ ، ح ۷۴۵ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۹۷ ، ح ۲۲۸۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۰ ، ح ۲۸۱۲۹ .

6.لم ترد هذه الرواية في «بف» . ووقعت في «بخ» هذه الرواية بعد العنوان التالي .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۳۹۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۷ ، ح ۷۴۸ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۹ ، صدر ح ۱۳۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۶ ، صدر ح ۷۴۵ ، إلى قوله : «فرّق بينهما إذا شاء» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۸۸ ، ح ۲۱۷۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۱ ، ذيل ح ۲۶۷۶۴ .


الكافي ج11
760

۱ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ۲ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ ؟
فَقَالَ ۳ : «الطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلى» .
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، وَلَهَا ۴ زَوْجٌ عَبْدٌ ؟
فَقَالَ ۵ : «بَيْعُهَا طَلَاقُهَا» . ۶

۱۱۱۰۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۷، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ۸ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ ۹ نِصْفَ الصَّدَاقِ .
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا مِنْهُ يُبْصِرُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَدِينُ بِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا ۱۰ مِنْهُ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ ۱۱ مِنْ ذلِكَ عَلى مَعْرِفَةِ أَنَّ ذلِكَ لِلْمَوْلى ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ ۱۲ لَا يَعْرِفُ هذَا ۱۳ وَهُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ ، يُعَامِلُهُ الْمَوْلى عَلى مَا يُعَامَلُ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۶۹

2.في «بح ، بف» : «تزوّج» .

3.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «قال» .

4.في «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «لها» بدون الواو .

5.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «قال» .

6.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۹۴ ، ح ۲۲۸۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۹۹ ، ح ۲۸۱۲۶ ؛ و ص ۱۰۰ ، ح ۲۸۱۲۸ ، مقطّعا .

7.هكذا في «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل . وفي «م ، جت» والمطبوع : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فى الكافي ، ذيل ح ۷۵ .

8.في «بف» : «تزوّج» .

9.في «بح» : - «منه» .

10.في «بخ» : «أن ينتزعها» .

11.في «بن» : «يقدّم» .

12.في «بف» : - «الزوج» .

13.في حاشية «جت» : «بهذا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250465
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي